جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

وأمّا القولان الأوّلان ، فالأقرب منهما هو القول الثاني ; لأنّه لو كان المراد مجرّد تحقّق القتل بأيّ نحو حصل وبأيّة كيفية تحقّقت ، لما كانت حاجة إلى التعبير الواقع في الروايات ، بل كان الأولى هو التعبير بالقتل ، كما قد وقع في بعضها ، ومع عدمه كما في أكثرها يظهر تعيّن كون القتل من طريق ضرب السيف في الرقبة ، ومن الممكن أن يكون له خصوصيّة ، ولا يجوز إلغاؤها بعد عدم الدليل عليه واحتمال ثبوتها .
نعم ، بعد ما اخترنا من كون المراد هو القتل تلغى خصوصيّة الضربة ، فإذا لم يتحقّق القتل بها لابدّ من التكرار حتّى يتحقّق ، فالظاهر بمقتضى ما ذكرنا هو القول الثاني .
ثمّ إنّ القدر المتيقّن من النصوص والفتاوى هو المحرم النسبي ، وأمّا غيرها كالمحرم الرضاعي أو السببي ، فإلحاقه بالمحرم النسبي محلّ كلام وإشكال . قال في محكيّ كشف اللثام: لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلا قصّر الحكم على ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً ، إلاّ ما سيأتي من امرأة الأب ، وفاقاً للمحقّق(1) وبني إدريس وزهرة وحمزة(2) بناءً على أنّها المتبادر إلى الفهم ، ولا نصّ ولا إجماع على غيرها ، وفي المبسوط(3) والخلاف(4) والجامع(5) إلحاق الرضاع بالنسب دون

  • (1) شرائع الإسلام: 4/936 .
  • (2) السرائر: 3 / 437 ، غنية النزوع: 421 ، الوسيلة: 410 .
  • (3) المبسوط: 8/8 .
  • (4) الخلاف: 5/386 مسألة 29 .
  • (5) الجامع للشرائع: 549 .


(الصفحة 147)

السبب إلاّ امرأة الأب(1) .
وفي الرياض ما ملخّصه: إنّ النصوص وإن كانت خالية من تخصيص النسبي ، إلاّ أنّ سند أكثرها ضعيفة ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة ; لأنّ المتبادر منها النسبيّات خاصّة(2) .
وقد وافقه صاحب الجواهر في دعوى كون المنساق والمتبادر من ذات المحرم هو النسبي ، قال: وإن قال في الصحاح وغيره: «يقال: هو ذو محرم منها إذا لم يحلّ له نكاحها»(3) لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح ، واشتمال الآية على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في تحقّق صدق ذات المحرم حقيقة على السببيّة ، فضلا عن الرضاعيّة التي نصّ على تحريمها في الكتاب(4) أيضاً ، والإطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن أعمّ من الحقيقة ومن الإنسياق ـ إلى أن قال: ـ وأمّا ما دلّ على أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب(5) ونحوه ، ممّا يقتضي ثبوت حكم النسب له إلاّ ما خرج ، فيضعّفه عدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات ، كالمواريث والولايات وغيرها ممّا يفهم منه إرادة خصوص النكاح في  ذلك(6) .

  • (1) كشف اللثام: 2/398 .
  • (2) رياض المسائل: 10/39 .
  • (3) الصحاح: 2 / 1405 .
  • (4) سورة النساء: 4 / 23 .
  • (5) روضة المتّقين: 8 / 236 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/312 ـ 313 .


(الصفحة 148)

أقول: الوجه في عدم الإلحاق إمّا تبادر خصوص النسبي من عنوان ذات المحرم الواقع في كثير من الروايات ، كما يظهر من الكلمات التي نقلناها خصوصاً صاحب الجواهر ، حيث صرّح بأنّ إطلاقه على غير النسبي يحتاج إلى القرينة ، وظاهرها هي قرينة المجاز . وإمّا إنصراف إطلاق عنوانه إلى خصوص النسبي .
أمّا الوجه الأوّل : فيردّه وضوح خلافه ، ضرورة أنّ المراد من ذات المحرم هو من يحرم نكاحها ، كما عرفت في عبارة الصحاح وغيرها ، وحملها على خصوص النسب بلا وجه ، مضافاً إلى أنّ عرف المتشرّعة لا يفرّق في تطبيق هذا العنوان بين أنواع المحارم أصلا ، كما يظهر بمراجعتهم ، فإذا قال أحدهم: إنّ فلانة محرم لي ، لا يتبادر إلى أذهانهم خصوص تحقّق النسبة ، بل يسألون عن وجه المحرميّة وأنّه هو النسب أو غيره .
وأمّا الوجه الثاني : فيتوقّف صحّته على أن يكون قيد النسبي بحيث كان كالمذكور في الكلام ، وإلاّ يصير الإنصراف بدويّاً لا اعتبار به أصلا ، ومن الظاهر عدم كونه كذلك ، ضرورة أنّ إضافة هذا القيد إلى عنوان ذات المحرم لا تكون بمثابة إضافة أمر زائد هو بمنزلة قيد توضيحي للكلام ، بل يكون القيد قيداً احترازياً لا يتحقّق الإحتراز بدونه ، فكيف يدّعى الإنصراف .
وأمّا الفتاوى ، فهي كالنصوص خالية عن التعرّض لغير عنوان ذات المحرم ، واشتمال بعضها على المثال بالمحارم النسبية لا يقتضي التخصيص ، خصوصاً مع احتمال أن يكون المراد بالأمّ والبنت والأخت المذكورات فيها أعمّ من الرضاعي .
وأمّا ما ذكره صاحب الرياض من أنّه لا يجسر برواية واحدة صحيحة على التهجّم على النفوس المحترمة ، فيرد عليه أنّ مقتضى ذلك عدم الحكم بالقتل في
(الصفحة 149)

المحرم النسبي أيضاً ، ومع عدم الالتزام به وثبوت الإطلاق وحجّيّته كما قرّر في الأصول لا يبقى فرق بينه وبين غيره من المحارم أصلا .
وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر من اختصاص ما ورد في الرضاع بباب النكاح ، فالجواب عنه ، أنّ الحرمة في باب النكاح موضوع للمقام ، والحكم بثبوت القتل فيما إذا زنى بها ، فهو كما لو نذر التصدّق لو صارت فلانة محرّمة عليه نكاحها ، فإنّه إذا تحقّق الرضاع المحرِّم يتحقّق الموضوع ، فيجب عليه الوفاء بالنذر ، فلا منافاة بين المقام وبين ما ورد في الرضاع .
وكيف كان لا مجال لدعوى التبادر أو الإنصراف ، بل مقتضى الإطلاق الشمول ، خصوصاً مع ملاحظة الجمع بين المحارم النسبيّة والرضاعيّة والسببيّة في الآية الكريمة في سورة النساء(1) . ولا يظهر من الأصحاب خلافه ، والتعرّض لحكم زوجة الأب بالخصوص إنّما هو لورود الرواية فيه ، فلا إشعار فيه على الاستثناء ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ; لعدم وجود التصريح به من الأصحاب عدا الشيخ(2) وابن سعيد(3) في المحرم الرضاعي ، ويظهر من الشهيد الثاني(قدس سره) في الروضة الميل إليه ، حيث جعله وجهاً وقال: مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر(4) .
نعم ، لا يبعد دعوى إنصراف عنوان «ذات المحرم» الواقع في النصوص والفتاوى عمّن تكون حرمة نكاحها لأجل تأديب من حرمت عليه ، كما في المطلّقة

  • (1) سورة النساء4: 23 .
  • (2) الخلاف: 5/386 مسألة 29 ، المبسوط: 8/8 .
  • (3) الجامع للشرائع: 549 .
  • (4) الروضة البهيّة: 9/63 .


(الصفحة 150)

تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً ، وكما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط ونحو ذلك من الموارد .
وأمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا ، فقد قال في الجواهر: فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره(1) .
ويمكن المناقشة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه ، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالاضافة إلى الزاني ، والأم محرم بالنسبة إلى الإبن المتولّد من الزنا ، ضرورة أنّ الامّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها ، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام ، وبالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي ، وعدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل أصلا .
بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه ، فالمحكيّ عن الشيخ(2) والحلبي(3)وبني زهرة(4) وإدريس(5) وحمزة(6) والبرّاج(7) وسعيد(8) هو ثبوت القتل فيه ، بل في الجواهر: نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية(9)

  • (1) جواهر الكلام: 41/313 .
  • (2) النهاية: 693 .
  • (3) الكافي في الفقه: 405 .
  • (4) غنية النزوع: 421 .
  • (5) السرائر: 3/438 .
  • (6) الوسيلة: 410 .
  • (7) المهذّب: 2/519 .
  • (8) الجامع للشرائع: 550 .
  • (9) غنية النزوع: 421 .