جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 486)

مسألة 6 : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها ، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال 1.

فيه الزيادة بعد كونه بنظر الحاكم . نعم ، لو تحقّق التجاوز عن المقدار الذي عيّنه الحاكم يتحقّق الضمان فيه كما في الحدّ أيضاً .
ومستند الإستبصار رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(1) .
والظاهر ضعف سند الرواية بالحسن بن صالح ، قال الشيخ في محكيّ التهذيب : هو زيديّ بتريّ متروك العمل بما يختصّ بروايته(2) . والبتريّة هم الذين دعوا إلىولاية عليّ (عليه السلام) ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد عليّ (عليه السلام)ويثبتون لكلّ من خرج منهم عند خروجه الإمامة(3) ، مع أنّه ليست الرواية ظاهرة في ثبوت الدية على بيت المال ، فاللاّزم طرحها والأخذ بالأوّلين كما في المتن ، وإن كان مقتضى القاعدة ـ لولا ضعف السند ـ تقييدهما بها ، كما لا يخفى .

1 ـ أمّا الفرع الأوّل : ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه إلاّ ما يحكى عن ظاهر

  • (1) وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب24 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام: 1 / 408 ح1282.
  • (3) إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 232 رقم 422.


(الصفحة 487)

الحلبي (الحلّي خ ل)(1) من الضمان في ماله وهو واضح الضعف(2) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك وإلى أنّه لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام ورعاية مصالح المسلمين و { مَا عَلى المحْسِنِيْنَ مِن سَبِيْل}(3)ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين(4) .
وأمّا الفرع الثاني : فما في المتن فيه هو الموافق للأكثر كما في المسالك(5) والوجه فيه ما مرّ في الفرع الأوّل من كون خطأ الحاكم في بيت مال المسلمين ، ولكن ذهب ابن إدريس إلى كون الدية في المقام على عاقلة الحاكم(6) . ويدلّ عليه بعض ما ورد في قضية عمر مع عليّ (عليه السلام) ، وهي ما رواه المفيد في الإرشاد ، قال : كانت امرأة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها ، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاماً ، فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلوا أبا الحسن (عليه السلام) ، فقال علي (عليه السلام) : الدية على عاقلتك ; لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتّى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك

  • (1) الكافي في الفقه: 448، السرائر: 3 / 479.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 472.
  • (3) سورة التوبة 9: 91.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 165، أبواب آداب القاضي ب10 ح1.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 474.
  • (6) السرائر: 3 / 480.


(الصفحة 488)

أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) .
ولكنّها ـ مضافاً إلى ضعف سندها ، ومعارضتها مع الرواية الأُخرى ، الحاكية لهذه القصّة ، الدالّة على ثبوت الدية على نفس الحاكم ـ لا تنافي ما عليه الأكثر ; لأنّ عمر لم يكن حاكم حقّ حتّى يكون خطأُه في بيت المال ، والكلام إنّما هو في الحاكم الصالح للحكومة شرعاً .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 200، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب30 ح2.


(الصفحة 489)

الفصل الخامس



في



حدّ السرقة


والنظر فيه في السّارق ، والمسروق ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق

القول في السّارق


مسألة 1 : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدَّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلا ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها : «لم يصنعه إلاّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)وأنا» أي : أمير المؤمنين(عليه السلام) ، فالأشبه ما ذكرنا 1.

1 ـ ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور والموافق لسائر الحدود ولحديث رفع القلم . والقول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية(1)

  • (1) النهاية: 716.


(الصفحة 490)

وتبعه عليه القاضي(1) والعلاّمة في المختلف ناسباً له إلى الأكثر(2) ، وقال في الجواهر بعد ذلك : وإن كنّا لم نتحقّقه(3) .
وكيف كان ، فقد ورد في المسألة روايات كثيرة مستفيضة فيها الصحاح ، بل لا يبعد دعوى تواترها إجمالا ، للعلم بصدور بعضها كذلك ، لكن ليس في شيء منها ما ينطبق على تفصيل الشيخ بتمامه ، كما أنّ كلّها مخالف لما عليه المشهور في المسألة ، ولا بأس بنقل جملة من الروايات والتعرّض لبعض الجهات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(4) . والمراد من الجملة الاُولى إن كان هو العفو مرّتين كما هو الظاهر ، فلا وجه لذكر كلمة المرّة حينئذ ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد هو تخيير الحاكم بين العفو مرّة وبينه مرّتين .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(5) .
وقال المحقّق في نكت النهاية : فالشيخ ربّما يكون عوّل على هذه الرواية(6) ، مع أنّ الظاهر عدم انطباقها على قول الشيخ . وحكي عن ابن سعيد في الجامع

  • (1) لم نعثر عليه في مهذّب القاضي وجواهره، ونسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: 4/519. نعم، نسبه في المختلف إلى ابن حمزة، الوسيلة: 418.
  • (2) مختلف الشيعة: 9 / 217 ـ 218 مسألة 76.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 476.
  • (4، 5) وسائل الشيعة: 18 / 522 و 523، أبواب حدّ السرقة ب28 ح1 و2.
  • (6) نكت النهاية: 3 / 324.