جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 481)

مسألة 3 : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام في الإقامة والعفو ، والأحوط له الإقامة 1.

فإن كانت المسألة إجماعيّة فاللاّزم الالتزام بها ، وإلاّ فمقتضى القواعد التفصيل بين المستحلّ والمحرّم ، والحكم بثوت التعزير في الثاني وبثبوت الحدّ أي القتل في الأوّل ، مع رجوع استحلاله إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله) وإن لم يكن ضروريّاً ; لأنّ الملاك في الارتداد هو تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فكلّ ما رجع إليه يترتّب عليه ذلك مع الالتفات إليه والالتزام به ، من دون فرق بين أن يكون ضروريّاً وبين غيره ، ومن هنا يحكم بكفر من سمع عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) شيئاً مع العلم بمراده فكذّبه في ذلك ، وإن لم يكن ذلك الأمر من ضروريّات الإسلام .
الفرع الرابع : من باع غير الخمر من سائر المسكرات ، وقد حكم فيه في المتن بأنّه لم يقتل وإن كان مستحلاًّ ولم يتب ، والوجه فيه واضح بملاحظة ما ذكرنا في الفرع الثاني .

1 ـ أمّا التوبة فيما إذا ثبت الشرب بالبيّنة فالتفصيل في حكمها من جهة وقوعها قبل قيامها ، فيسقط عنه الحدّ ، ووقوعها بعده فلا يسقط ، فقد تقدّم البحث فيه في باب الزنا ولا حاجة إلى الإعادة(1) .
وأمّا التوبة بعد الإقرار ، فالمشهور كما في المسالك أنّ الإمام مخيّر فيها بين العفو والاستيفاء(2) كما في بابي الزنا واللواط ، والمحكيّ عن ابن إدريس(3)

  • (1) تقدّم في ص109 ـ 113 و135 ـ 138.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 470.
  • (3) السرائر: 3 / 478.


(الصفحة 482)

مسألة 4 : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع

بل عن المبسوط(1) والخلاف تحتّم الإستيفاء هنا وعدم ثبوت التخيير(2) ، وقال المحقّق في الشرائع بعد نقل هذا القول : وهو الأظهر(3) . وعن التحرير أنّه قويّ(4) ، والوجه في الترديد في المقام عدم ورود نصّ فيه يقتضي التخيير أو التعيين .
نعم ، مقتضى أدلّة حدَّ الشرب في نفسها تعيّن الاستيفاء ، ومن حكم بالتخيير في المقام فقد استند إلى الأولويّة المتحقّقة هنا بالإضافة إلى الزنا ، فإنّه إذا لم يكن هناك الاستيفاء متعيّناً مع كونه أعظم فهنا أولى ، ومن حكم بتعيّن الإجراء فقد استند أوّلا إلى عدم ثبوت التخيير هناك إلاّ في خصوص الرجم دون الجلد ، وثانياً إلى بطلان القياس ، ولكنّ الظاهر كما مرّ ثبوت التخيير في الجلد أيضاً ، واستفادة حكم المقام تنشأ من الأولويّة ولا تبتني على القياس ، إلاّ أن يناقش فيها بمنعها ، نظراً إلى أنّ الزنا أمر يكون مقتضى القوّة الشهوية والغريزة الجنسيّة الباعثة على ارتكابه ، ومن الممكن وقوع تسهيل فيه من هذه الجهة ، بخلاف شرب المسكر الذي لا يكون في النفس داع قويّ وباعث محرّك على ارتكابه ، ولعلّه لأجل ما ذكر احتاط في المتن الإجراء في المقام ، فتدبّر .

  • (1) المبسوط: 8 / 4.
  • (2) لم نجده فيه، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك: 14 / 471 والعلاّمة في المختلف: 9 / 206 في ذيل مسألة 65.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 951.
  • (4) تحرير الأحكام: 2 / 227.


(الصفحة 483)

إنكاره إلى تكذيب النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو إنكار الشرع ، وإلاّ فيعزّر ، ولو كان انكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر . نعم ، لو رفعت شبهته فأصرّ على الإستحلال قتل ; لرجوعه إلى تكذيب النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلاًّ عزّر ، سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر 1.

1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لا يختصّ الارتداد الموجب للقتل في المرتدّ الفطري إذا كان ذكراً جامعاً لشرائط الحدّ بما إذا أنكر شيئاً من ضروريّات الإسلام ، بل يجري فيما إذا استحلّ شيئاً من المحرّمات التي أجمع فقهاء المسلمين من العامّة والخاصّة على تحريمها كالمحرّمات المذكورة في المتن ، فإنّه إذا رجع استحلاله في شيء منها إلى تكذيب الرسالة أو إنكار الشريعة ، كما إذا حصل له القطع من الإجماع المذكور بكون الحكم في الشريعة هي الحرمة ومع ذلك استحلّها ، يتحقّق الارتداد الذي يترتّب عليه الحكم المذكور ; لما عرفت من أنّ الملاك في الارتداد ليس إنكار الضروريّ ، بل الملاك هو التكذيب المذكور ، ومن الظاهر رجوع الاستحلال في هذا الفرض إلى التكذيب .
ومنه يظهر جريان الحكم فيما إذا استحلّ ما أجمع فقهاء الشيعة على تحريمه مع القطع بموافقة رأي المعصوم (عليه السلام) له ، فإنّ الاستحلال في هذه الصورة يرجع إلى تكذيب الإمام (عليه السلام) ، وتكذيبه من الشيعي القائل بإمامته والمعتقد بموافقة رأيه لرأي النبيّ(صلى الله عليه وآله) يرجع إلى تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فيتحقّق الارتداد .
ولكن استشكل في المسالك في تحقّق الارتداد باستحلال ما اُجمع على تحريمه بقوله : ويشكل بأنّ حجيّة الإجماع ظنيّة لا قطعيّة ، ومن ثَمّ اختلف فيها وفي جهتها ، ونحن لا نكفّر من ردّ أصل الإجماع فكيف نكفّر من ردّ مدلوله؟! فالأصحّ
(الصفحة 484)

اعتبار قيد الآخر ، وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفّر ، خصوصاً الحجّة الاجتهادية الخفيّة جدّاً كهذه ، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب(1) . وقد تقدّم بعضه في باب الأطعمة والأشربة(2) ، ولا شبهة في فساده(3) .
والظاهر أنّ مورد استشكاله ما إذا لم يكن استحلاله موجباً لتكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله)أو إنكار الرسالة ، كما إذا لم يحصل له القطع بأنّ مدلوله هو حكم الإسلام وما بيَّنه النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) ، وأمّا إذا حصل له القطع من الإجماع بنظر النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام ثمّ حكم بخلافه كما هو مورد البحث ، فلا مجال فيه للإشكال أصلا .
وبالجملة : فالضابط ما ذكرنا من رجوع الاستحلال إلى التكذيب أو الإنكار ، ولا موضوعيّة لخصوص الضروريّ في ذلك .
ثمّ إنّ قوله في المتن : «وإلاّ فيعزّر» ظاهره أنّه مع الاستحلال بمجرّده يعزّر وإن لم يكن هناك ارتكاب إذا لم يرجع إلى تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله)، مع أنّ التعزيرإنّمايكون مترتّباً على الارتكاب لا نفس الاستحلال ، ولو حمل هذا القول على صورة الارتكاب كما لعلّه الظاهر ، يرد عليه أيضاً : أنّه مع الاعتقاد بالحلّية والارتكاب مع هذا الاعتقاد لا يبقى مجال للتعزير بعد كون مورده الارتكاب مع عدم الجهل بالحرمة ، فتدبّر .
وأمّا الحكم بالتعزير في المرتكب غير المستحلّ فقد تقدّم البحث فيه في الفرع الخامس من فروع حدّ القذف ، كما أنّه مرّ هناك البحث في التفصيل بين الكبيرة

  • (1) النهاية: 364 ـ 365 و 576 و713.
  • (2) أي في المسالك: 12 / 14.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 472.


(الصفحة 485)

مسألة 5 : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه1.

والصغيرة ، وما أفاده هنا من التصريح بالتعميم يغاير ما أفاده هناك من اشتراط كونه من الكبائر ، فراجع .

1 ـ هذا موافق لما عليه المشهور ، والمحكيّ عن الإستبصار أنّ ذلك في حدود الله تعالى ، وأمّا في الحدّ للناس فتجب على بيت المال(1) ، وعن المبسوط : من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنّه ليس حدّاً ، ولأنّه ربّما زاد خطأً ، بخلاف الحدّ(2) .
ويدلّ على المشهور صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له(3) .
ورواية أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له(4) .
ومقتضى إطلاق الحدّ في الروايتين أنّه لا فرق بين حدود الله تعالى وبين الحدّ للناس ، كحدّ القذف ونحوه ، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «فلا دية له» أنّه لا دية له لا على القاتل ولا على بيت مال المسلمين ، والظاهر أنّه ليس الحدّ في الروايتين ما يقابل التعزير بل أعمّ منه ، كما في الموارد الكثيرة التي استعمل فيها الحدّ في المعنى الأعمّ في الروايات ، خصوصاً مع ظهور ثبوت الملاك في التعزير ، ولا يتصوّر

  • (1) الإستبصار: 4 / 279.
  • (2) المبسوط: 8 / 63.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 47، أبواب قصاص النفس ب24 ح9.
  • (4) وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب24 ح1.