جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

الفصل الثالث
في
حدّ القذف

والنظر فيه

في الموجِب ، والقاذف والمقذوف ، والأحكام

القول في الموجب

مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف . نعم ، للإمام(عليه السلام) تعزير الرامي 1.

1 ـ قد اتّفقت الكتاب والسُّنّة والإجماع على حرمته وترتّب الحدّ عليه ، قال : الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(1) ودلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه ومن جهة الحكم بالفسق وعدم قبول الشهادة واضحة ، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي ، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه .

  • (1) سورة النور 24: 4.
(الصفحة 354)

وأمّا السّنة : فيدلّ على تحريمه منها ـ مضافاً إلى ما دلّ منها على ثبوت الحدّ فيه الملازم للحرمة من النصوص الآتية ـ ما روي من أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : وما هنَّ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب ، وأمّا الإجماع فواضح .
ثمّ إنّه لا إشكال في إيجاب الرمي بالزنا للحدّ ، لدلالة الآية المتقدّمة وغيرها عليه ، كما أنّه لا إشكال ولا خلاف في إيجاب الرمي باللواط له ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك ـ بعض الروايات الآتية المصرّحة بذلك .
وأمّا الرمي بالسحق ، ففي إيجابه للحدّ خلاف وإشكال ، فالمحكيّ عن أبي عليّ(2)والمحقّق الإيجاب(3) ، وعن السرائر(4) والمختلف(5) خلافه ، واختاره صاحب الجواهر(قدس سره)(6) . واختاره في المتن أيضاً ، واستشكل العلاّمة فيه في محكيّ القواعد(7) .
ويمكن الاستدلال للأوّل بالآية المتقدّمة ; لأنّ الرمي أعمّ ، ويشمل الرمي بالسحق أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة اعتبار شهادة الأربع فيه كالزنا ، ويؤيّده بعض الروايات المتقدّمة في المساحقة ; الدالّة على أنّ «سحاق النساء بينهنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 11 / 261، أبواب جهاد النفس ب46 ح34.
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 281 مسألة 140.
  • (3) نقل عنه في كشف اللثام: 2 / 416 وجواهر الكلام: 41 / 402 ـ 403، ولكن لم نجده في كتب المحقّق.
  • (4) لم نجد تصريحاً بهذا القول في السرائر، ولكن إطلاق كلامه في ج3 / 529 تفيده.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 281 مسألة 140.
  • (6) جواهر الكلام: 41 / 403.
  • (7) قواعد الأحكام: 2 / 262.


(الصفحة 355)

مسألة 2 : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، كقوله : «أنت زنيت» أو «لُطْتَ» ، أو «أنت زان» أو «لائط» ، أو «ليط بك» ، أو «أنت منكوح في دبرك» ، أو «يا زاني يا لاطي» ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي

زناً»(1) نظراً إلى أنّ مقتضى الحكم باتّحاده مع الزنا من جميع الجهات ـ كما هو ظاهرها ـ ثبوت حكم الرمي بالزنا في الرمي بالمساحقة أيضاً .
وقد استدلّ في الجواهر(2) لما قوّاه مضافاً إلى الأصل بصحيحة عبدالله ابن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الفرية ثلاث ، يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ اُمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون(3) . واختصاص الرواية بالزنا لا ينافي الشمول للّواط ; لأجل ما دلّ على الثبوت فيه أيضاً ، كرواية عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سمعته يقول : كان عليّ (عليه السلام) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (مفتوح خ ل) ، يا منكوح في دبره ، فإنّ عليه حدّ القاذف(4) .
هذا ، مضافاً إلى ثبوت الإجماع فيه .
وأمّا الآية ، فيمكن المناقشة في دلالتها ، بأنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الرمي بالزنا ، كما أنّ ما دلّ على أنّ «سحاق النساء بينهنّ زناً» ليس له ظهور في الحكم بالاتّحاد من هذه الجهة أيضاً ، مضافاً إلى عدم اعتبار سنده ظاهراً ، وعليه فلا يبعد ترجيح ما في المتن من عدم الشمول للرمي بالمساحقة .

  • (1) تقدّمت في ص327.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 403.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 432، أبواب حدّ القذف ب2 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 433، أبواب حدّ القذف ب3 ح2.


(الصفحة 356)

المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللّغة التي يتكّلم بها ، فلو قال عجميّ أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب ، وعلى العكس لو قاله العارف باللّغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ 1.

1 ـ قد اعتبر في هذه المسألة في القذف أمرين :
الأوّل : أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، وهو يشعر إلى عدم كفاية مثل الإشارة ، وإن كانت مفهمة ظاهرة عند العرف في المعنى المراد والمقصود ، ولعلّه لعدم تحقّق عنوان الرمي المذكور في الكتاب بذلك ، وهو محلّ تأمّل ، وبالجملة فإذا كان هناك لفظ ، فاللاّزم أن يكون صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه عند العرف ، بحيث لا يفهمون من اللفظ إلاّ المعنى الذي يكون فيه ظاهراً ، كما في سائر الموارد التي يعتمد على الظواهر لأجل سائر الأغراض والمقاصد .
لكن هنا روايتان ربما يمكن استفادة اعتبار خصوص الصراحة وعدم ثبوت الحدّ في مورد الظهور فضلا عن غيره ، وهما : رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه  (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يكن يحدُّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرَّحة يا زان ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك(1) .
لكن مقابلة التصريح مع التعريض والأمثلة المذكورة فيها خصوصاً قوله (عليه السلام) : لست لأبيك ، غير الصريح في القذف ، كما يأتي قرينتان على أنّه ليس المراد بالتصريح إلاّ ما يعمّ الظهور المعتمد عليه عند العرف ، كما لا يخفى .
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 454، أبواب حدّ القذف ب19 ح9.


(الصفحة 357)

مسألة 3 : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده ـ بإقرار منه أو بوجه شرعي ـ : «لست بولدي» ، فعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد : «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو» . نعم ، لو كان في

ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زان ، أو يابن الزانية ، أو لست لأبيك(1) .
ثمّ إنّ الأمثلة المذكورة في المتن بين ما هو صريح في الرمي وما هو ظاهر فيه ، وقد استشكل صاحب الجواهر في قوله : أنت زان ، أو لائط(2) ، ولعلّ منشأ الإشكال احتمال كون المراد بالعنوانين هو عدم إباء الرجل عن الزنا أو اللواط ، لا التلبّس بهما واقعاً ، احتمالا مانعاً عن انعقاد الظهور لهما ، ويمكن أن يكون المنشأ احتمال كون المراد بهما هو الاتّصاف في الاستقبال ، نظراً إلى أنّ الرمي كذلك لا يوجب تحقّق القذف ، فإذا قال : أنت تزني في يوم الجمعة الآتي مثلا لا يكون قذفاً ، وكلا المنشأين ممنوعان ، فتأمّل .
الثاني : أن يكون القاذف عارفاً بمفاد اللغة التي يتكلّم بها ، ولا يلزم ذلك في المقذوف ، أمّا الأوّل فلأنّه مع الجهل بالمفاد وما وضع له اللفظ لا يتحقّق منه القصد إلى المعنى ، فلا يتحقّق استعمال اللفظ فيه .
نعم ، لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع خصوصيّات اللفظ ، فلو علم إجمالا أنّ قوله : أنت زنيت يدلّ على إسناد الزنا إليه يكفي ولو لم يعلم بمفاد كلّ كلمة ، وأمّا المقذوف فلأنّه لايعتبر إطّلاعه وحضوره ، فضلا عن علمه بالمفاد وعرفانه بالمعنى.

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 403.