جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 473)


القول في أحكامه وبعض اللواحق



مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الإتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال 1.

1 ـ الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلا ، بل عن السرائر(1) والتنقيح(2) وظاهر الخلاف الإجماع عليه(3) .
والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من

  • (1) السرائر: 3 / 475.
  • (2) التنقيح الرائع: 4 / 370.
  • (3) الخلاف: 5 / 493 ذ مسألة 8.


(الصفحة 474)

أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الذي قال له رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ، قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتّى شربها ، الحديث(1) .
وضعف السند على تقديره منجبر بالفتوى على طبقها والإستناد إليها ، وهي الأصل في هذه المسألة ، فلا إشكال في هذا الفرع .
وأمّا إذا شهدا بقيئة ، فقد استشكل في ثبوت الحدّ فيه في المتن تبعاً للفاضل(2)وابن طاووس(3) ، وهو ينشأ من جريان التعليل المذكور في الرواية ، وهو كشف القيء عن الشرب في هذه الصورة ، فكأنّهما شهدا بشربه ، وحكي عن الشيخ التصريح بذلك(4) ، بل عن بعض دعوى الشهرة عليه . ومن أنّ القيء وإن كان إنّما يكشف عن الشرب ; لكنّه لا دلالة له على وقوعه محرّماً ; لاحتمال الإكراه ولو على بعد ، فيدرأ الحدّ للشبهة ، وقد دفع هذا الاحتمال المحقّق في الشرائع بقوله : ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه(5) .
والظاهر أنّه لا فرق بين الشهادة بالقيء وبين الشهادة بالشرب، فكما أنّ الشهادة بالشرب إنّما يعتمد عليها في الحكم بوجوب الحدّ إذا لم يقع من المشهود عليه إدّعاء العذر المحتمل في حقّه ، كالإكراه والإضطرار والتداوي ، فكذلك الشهادة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 480، أبواب حدّ المسكر ب14 ح1.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 264.
  • (3) حكى عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 346 ومسالك الأفهام: 14 / 467.
  • (4) النهاية: 711.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 950.


(الصفحة 475)

مسألة 2 : من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلا وهو مسلم استتيب ، فإن تاب اُقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع انكاره إلى تكذيب النبيّ (صلى الله عليه وآله) قتل ، من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطرياً ، وقيل : حكمه حكم المرتدّ لا يستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة ، والأوّل أشبه ، ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلاًّ كان له أو محرّماً، وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبيّ (صلى الله عليه وآله) قتل ، وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعها مستحلاًّ ولم يتب1.

بالقيء إنّما يترتّب عليها الأثر في هذه الصورة ، ولا يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة حتّى لا يجوز التعدّي من موردها إلى غيره .

1 ـ تشتمل هذه المسألة على فروع متعدّدة :
الأوّل : من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها وهو مسلم ، وفيه قولان كما في المتن ، الأوّل : محكيّ عن المقنعة(1) والنهاية(2) والجامع(3) بل عن أتباع الشيخين(4) . بل عن العلاّمة في المختلف الميل إليه(5) والثاني : عن التقي(6) بل المتأخّرين كما في المسالك(7) . والمحقّق في الشرائع اختار القول الأوّل ، ولكنّه بعد نقل القول الثاني

  • (1 ـ 3) المقنعة: 799، النهاية: 711، الجامع للشرائع: 558.
  • (4) المهذّب: 2 / 535، الوسيلة: 416، فقه القرآن للراوندي: 2 / 379.
  • (5) انظر جواهر الكلام: 41 / 464، لكن يستفاد من عبارة العلاّمة في المختلف: 9 / 205 في ذيل مسألة 63 الميل إلى القول الثاني بقوله: «ولا بأس به» أي بقول التّقي (أبو الصلاح الحلبي)، كما نسب إليه في المهذّب البارع: 5 / 84 ـ 85 إختيار قول الثاني.
  • (6) الكافي في الفقه: 413.
  • (7) مسالك الأفهام: 14 / 469.


(الصفحة 476)

قال : وهو قويّ(1) .
والعمدة في هذا الفرع وجود روايتين :
إحداهما : ما رواه المفيد في الإرشاد قال : روت العامّة والخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه ، فقال : لا يجب عليّ الحدّ ، إنّ الله يقول : {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا}(2) فدرأ عنه عمر الحدّ ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله ; إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً ، فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله ، فقد خرج من الملّة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع ، فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه ، فقال لعليّ (عليه السلام) : أشر علَيَّ ; فقال : حدّه ثمانين جلدة ، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة(3) .
ثانيتهما : صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً ، ثمّ قال : اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ ، أنا من أهل هذه الآية : {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا . . .} فقال عليّ (عليه السلام) : لست من أهلها ، إنّ طعام أهلها

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 950.
  • (2) سورة المائدة 5: 93.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 465، أبواب حدّ المسكر ب2 ح1.


(الصفحة 477)

لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلاّ ما أحلّ الله لهم ، ثمّ قال (عليه السلام) : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة(1) .
وغير خفيّ أنّ قصّة قدامة كانت قصّة واحدة ، والمستفاد من الرواية الثانية التي هي صحيحة أنّ استدلال قدامة بالآية المذكورة فيها إنّما كان لنفي وجوب الحدّ عن مثله ، من دون أن يكون مستحلاًّ للشرب ، وجواب الإمام (عليه السلام) يرجع إلى أنّ الطعام الذي نفى الجناح فيه هو الطعام الحلال ، ففي الحقيقة كان منشأ توهّم قدامة راجعاً إلى أنّ الآية تنفي ترتّب الحدّ وإن كان الطعام محرّماً ، ومن الظاهر أنّ الحكم في مثله هو وجوب الحدّ دون القتل ، وقد مرّ في بعض المسائل المتقدّمة أنّه لا يشترط في الحكم بوجوب الحدّ علم الشارب بذلك ، بل المعتبر هو العلم بثبوت الحرمة في الشريعة ، ويدلّ على ما ذكرنا عدم وقوع التعرّض للاستتابة في هذه الرواية ، ففي الحقيقة لا ترتبط الرواية بمسألة الاستحلال أصلا .
وأمّا الرواية الاُولى ، فهي صريحة في تحقّق الارتداد بسبب الاستحلال ، ولزوم الاستتابة والقتل بعدها إذا لم يتب ، وحينئذ يقع الكلام بعد اختلاف الروايتين في نقل قصّة واحدة في لزوم الأخذ بالرواية الاُولى مع كونها مرسلة وإن لم يبلغ مرتبة الإرسال فيها إلى مثل قوله : روي ، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة للضعف ، أو لزوم الأخذ بالرواية الثانية مع كونها صحيحة معتبرة ، وعدم كونها مخالفة للأصول والقواعد .
والظاهر أنّه لا يبقى مجال مع هذا الوصف للاتّكاء على الرواية الاُولى ، المخالفة للقاعدة من جهة الحكم بالاستتابة في المرتد الفطري أيضاً ، مع أنّه يقتل من دون

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح5.