جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 116)

كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً}(1) وارد في مورد اللواط ، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر ، والفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط .
وأمّا السنّة ، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية ، فلا إشكال في هذه الجهة .
وأمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة ، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت ، والمحكيّ عن المفيد(2) والعماني(3) والديلمي(4) هو العدم ، نظراً إلى ظاهر الكتاب ، وإلى صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا  يبطل دم امرىء مسلم(5) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: لا  تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود(6) . ومثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام)(7) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(8) .

  • (1) سورة النساء 4: 16 .
  • (2) المقنعة: 775 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/485 .
  • (4) المراسم: 254 ـ 255 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح1 .
  • (6 ، 7) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح29 و 30 .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .


(الصفحة 117)

ولكن في مقابل ذلك روايات مستفيضة تدلّ على جواز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وثبوت الزنا بها رجماً وجلداً ، كصحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان; وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1) .
وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال: وقال عليّ (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا(2) .
وإذا كانت شهادة ثلاثة رجال وامرأتين جائزة في الرجم ففي الجلد بطريق أولى ، ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية .
ورواية عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندهاإلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوزشهادة النساءفي العذرة والمنفوس ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(3) . ومقتضاها الجواز في الرجم والجلد .
ورواية أبي بصيرقال: سألته عن شهادة النساء،فقال:تجوزشهادة النساء وحدهنّ على مالايستطيع الرجال النظر (ينظرون خ ل) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 260 ، كتاب الشهادات ب24 ح11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .


(الصفحة 118)

حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة(1) .
وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك .
نعم ، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل(2) . ولكن حملها الشيخ على التقيّة(3) وهو الظاهر .
وكيف كان ، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر ، وإمّا حاكمة عليه ، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد .
وأمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة ، فإمّا مقيّدة لإطلاقها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء ، ودلالة هذه على الجواز مع الرجال ، وإمّا مخصّصة لعمومها ، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود ، وهذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فلا منافاة بينهما أصلا ، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا ـ رجماً وجلداً ـ ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلا .
وأمّا الرجلان وأربع نساء ، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن ، والمحكيّ عن الصدوقين(4) والقاضي(5) والحلبي(6) والعلاّمة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح28 .
  • (3) الإستبصار: 3/24 .
  • (4) المقنع: 402 وحكى في مختلف الشيعة: 8/489 عن عليّ بن بابويه .
  • (5) المهذّب: 2/526 ـ 558 .
  • (6) الكافي في الفقه: 436 ـ 438 .


(الصفحة 119)

في بعض كتبه(1) عدم الثبوت مطلقاً ، وعن الشيخ في الخلاف(2) ثبوت الرجم به ، وظاهره ثبوت الجلد أيضاً .
ويدلّ على عدم ثبوت الرجم بها بعض الروايات المتقدّمة ، كصحيحتي عبدالله ابن سنان ، وزرارة المتقدّمتين ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين عدم الرجم وبين عدم الجلد ، ولا مجال لإلغاء الخصوصية ، وعلى ثبوت الجلد بها موثّقة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني(3) . ومن المعلوم أنّه لا  خصوصية للإحصان .
وفي مقابلها رواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح ، أو طلاق ، أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم(4) . ولكنّها كما في الجواهر غير واضحة الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزنا بقوله (عليه السلام): «والرجم»(5) . ويؤيّده أنّه لا مناسبة بين الرجم والزنا من جهة

  • (1) مختلف الشيعة: 8/489 ـ 490 .
  • (2) الخلاف: 6/251 مسألة2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب30 ح1 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 259 ، كتاب الشهادات ب24 ح7 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/297 ـ 298 .


(الصفحة 120)

العطف ، فإنّ الزنا قد يكون سبباً للرجم ، هذا مع موافقة الموثّقة للشهرة المحكيّة بل المحصّلة فتدبّر ، فالظّاهر حينئذ ما هو المشهور .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما لو شهد على الزنا ما دون الأربعة ، ومن في حكمها ، والظاهر كما في المتن أنّه لا يثبت الزنا ، ويحدّ كلّ منهم حدّ القذف للفرية ، للآيتين المتقدّمتين في أوّل المسألة ، وهما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(1) . وقوله تعالى: {لَوْلاَ جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(2) ، وموردهما وإن كان رمي غير الشهود ، إلاّ أنّ المستفاد منهما أنّ اللازم في باب الزنا إمّا إثباته بحيث يترتّب عليه الحدّ على الزاني ، وإمّا كذب الرامي شاهداً كان أو غيره ، ويترتّب عليه حدّ القذف للفرية .
ولرواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال علي (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(3) . وإذا كان تأخير الرابع موجباً لثبوت الحدّ على الباقين ، ففيما إذا لم يكن هناك رابع بطريق أولى .
ورواية عباد البصري قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم(4) .

  • (1) سورة النور 24: 4 .
  • (2) سورة النور 24: 13 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 373 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح9 .