جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 538)

المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن 1.

1 ـ مقتضى ما تقدّم من اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز كالمواضع المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه أيضاً خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة ، الحاكي لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه» وقد مثّل له من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) أو من قبل الراوي بالحمّاماتوالخانات والأرحية ، ومن الواضح عدم الاختصاص بهذه الموارد ، لجريانه في المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة وأشباهها ، حتّى البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة .
والظاهر أنّ المفتوحيّة على طائفة أيضاً تكفي في عدم تحقّق عنوان الحرز ولو بالإضافة إلى من لم يكن من تلك الطائفة ; لأنّ مجرّد المفتوحيّة يخرجه عن كونه محرزاً ، وعدم جواز الدخول لغير تلك الطائفة لا يوجب تحقّق الحرز بعد ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ ، ولا يبتنى على عدم جواز الدخول أصلا ، فإذا كان باب البيت مفتوحاً ولو غفلة لا يكون ذلك البيت محرزاً ولو لم يجز الدخول إلاّ بإذنه .
وأمّا مراعاة المالك ونحوه فقد مرّ البحث فيها في المسألة السابقة ، وأنّه لا يكون حرزاً بوجه ، ولا دليل على كونه كذلك .
وأمّا سرقة ستارة الكعبة فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط(1) والخلاف(2) كونها موجبة للقطع ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، واستشكل فيه المحقّق في

  • (1) المبسوط: 8 / 33.
  • (2) الخلاف: 5 / 429 مسألة 22.


(الصفحة 539)

الشرائع(1) مستنداً إلى أنّ الناس في غشيانها شرع سواء .
وهذا الدليل يكفي جواباً عن الشيخ لو كان مستنده في ذلك إطلاق الأدلّة والضوابط المتقدّمة في السرقة الموجبة للقطع ، وذلك لعدم تحقّق الحرز في ستارة الكعبة بوجه ، وكون المسجد الحرام من المواضع التي يجوز الدخول فيها للعموم ، وتكون أبوابها مفتوحة عليهم دائماً ، فلا تكون ستارة الكعبة حينئذ بمحرزة أصلا .
وأمّا لو كان مستنده الروايات الواردة في بني شيبة الحاجبين للمسجد الحرام الدالّة على أنّ القائم(عج) إذا قام يقطع أيديهم ويطوف بهم ويقول : هؤلاء سرّاق الله(2) وفي بعضها قال الإمام أبو جعفر (عليه السلام) بعد أن قال بنو شيبة في حقّه : إنّه ضالّ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له . . . إنّ من علمي أن لو ولِّيت شيئاً من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ، ثمّ علّقتها في أستار الكعبة ، ثمّ أقمتهم على المصطبة ، ثمّ أمرت منادياً ينادي ألا إنّ هؤلاء سرّاق الله فاعرفوهم(3) .
وقد تقدّمت صحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث ، قال : قلت له : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ; لأنّهم سرّاق بيت الله تعالى(4) .
والظاهر أنّه مع التصريح بأنّ العلّة هي السرقة ، غاية الأمر الإضافة إلى بيت الله أو إلى الله لا مجال لما في الجواهر من احتمال كون القطع لفسادهم لا للسرقة(5) ، وإن

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (2) بحار الأنوار: 52 / 317 ح14 وص373 ح168.
  • (3) وسائل الشيعة: 9 / 353، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح6.
  • (4) وسائل الشيعة: 9 / 586، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح13.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 504.


(الصفحة 540)

مسألة 10 : لو سرق من جيب إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ،

كان ربّما يؤيّده ملاحظة المورد في بعضها ، وهو إقدامهم على أخذ ما أوصي به للكعبة من ألف درهم أو جارية كانت لرجل أو غيرهما ، وإنكار الإمام (عليه السلام) ذلك ومنعه عن التسليم إلى بني شيبة الحاجبين لبيت الله الحرام ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة في مثل ذلك وإن لم يجز الأخذ بوجه .
وكيف كان ، لو لم نقل بثبوت الخصوصيّة للمسجد الحرام ، وقلنا بعدم الفرق بينه وبين سائر المواضع من هذه الجهة ، كما ربّما يؤيّده التعليل بأنّهم سرّاق بيت الله تعالى ; لظهوره في عدم كونه أمراً تعبديّاً خاصّاً بالمسجد ، فالظاهر أنّه لا مجال للقطع بعدعدم ثبوت الحرزفيه بوجه،خصوصاًللحاجبينوالمتصدّين لأمور المسجد.
وإن قلنا بثبوت الخصوصيّة كما نقلناه عن بعض ، ويؤيّده قصّة صفوان المتقدّمة المحكيّة بطريق صحيح ، عن الصادق (عليه السلام) ، الظاهرة في ثبوت القطع على من سرق الرداء منه ، وإن لم يكن في حرز حتّى مثل المراقبة والنظر ، فاللاّزم الالتزام بثبوت القطع في مثل ستارة الكعبة إذا سرقت .
وبعد ذلك كلّه فالمسألة مشكلة جدّاً ; لأنّه لا مساغ للإعراض عن هذه الروايات بعد وجود الروايات الصحيحة في ضمنها من جهة ، ولا مجال لتوجيه التعليل الواقع فيها صريحاً أو ظاهراً من جهة اُخرى .
ثمّ إنّ الحكم في المشاهد المشرّفة إنّما هو على طبق القاعدة ، وهي تقتضي عدم ثبوت القطع مع الأخذ من مواضع عدم الحرز . نعم ، لو كان هناك حرز ولو بالإضافة إلى بعض الأشياء لكان اللازم القطع فيه .
(الصفحة 541)

ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز1.

1 ـ قد وقع عنوان هذه المسألة في كلام المشهور ، منهم المحقّق في الشرائع بأنّه لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين(1) ، وعن الشيخ(2) وابن زهرة دعوى الإجماع عليه(3) . وقال الشهيد في الروضة : والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقاً(4) .
أقول : مقتضى القاعدة ما ذكر من تخصيص الجيب الظاهر بما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، غاية الأمر لزوم تقييده بما إذا كان مفتوحاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما في زماننا هذا ، حيث يحرز الجيب الظاهر أحياناً بالآلات الحديثة ، فالظاهر ثبوت القطع فيه وعدم التقييد لأجل عدم وجودها في زمانه .
وبالجملة : العرف يحكم بثبوت الاختلاف في الجيب من جهة الظهور وغيره ، ومن جهة المفتوحيّة وغيرها ، ومقتضاه التفصيل المذكور في المتن ، لكن ورد في المسألة روايات لابدّ من ملاحظتها ، فنقول :
طائفة منها تدلّ على عدم القطع مطلقاً في المقام الذي عبّر عنه في الروايات بالطرّار ، الذي هو من يقطع الجيب ونحوه لأخذ ما فيه من الدينار والدرهم وغيرهما ، كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس على

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (2) النهاية: 718، المبسوط: 8 / 45، الخلاف: 5 / 451 مسألة 51.
  • (3) غنية النزوع: 434.
  • (4) الروضة ا لبهيّة: 9 / 246.


(الصفحة 542)

الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرُّ الدارهم من ثوب الرجل قطع(1) .
وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع(2) .
وبعضها يدلّ على القطع مطلقاً ، وهي صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس(3) .
وبعضها يدلّ على التفصيل ، وهي رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل (الداخل خ ل) قطعته . ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثلها(4) .
ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أُتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه(5) .
ومقتضى القاعدة جعل ما يدلّ على التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين ، إنّما الكلام في مفاد دليل التفصيل ، فنقول : ظاهره بلحاظ كون الأعلى والسافل الواردين فيها وصفين للقميص أنّ السرقة إن كانت من القميص الواقع في أعلى البدن وفوق الثياب لا توجب القطع ، بخلاف ما لو كانت من القميص الواقع في الداخل وتحت القميص الأعلى فتوجب القطع ، ولكن هذا المعنى ـ مع أنّه لم يقل به المشهور ; لأنّ مقتضاه أنّ السرقة من القميص الأعلى لا توجب القطع ولو كانت

  • (1 ـ 4) وسائل الشيعة: 18/ 504 ـ 505، أبواب حدّ السرقة ب13 ح1 ـ 4.
  • (5) الكافي: 7 / 226 ح8، التهذيب: 10 / 115 ح456، الإستبصار: 4 / 244 ح923.