جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام(عليه السلام) ثمّ الناس1.

الجلد ـ رواية عيسى بن عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملا . قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلاّ إلى التوبة; لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد ، فلابدّ من أن يوفى الحدّ; لأنّه لا يقتل(1) .

1 ـ في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة:
أحدها: التفصيل المذكور في المتن ، وفي الجواهر: قيل إنّه ظاهر الأكثر(2) ، وفي الخلاف(3) وظاهر المبسوط الإجماع عليه(4) ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرّ الزانى المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنه ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)مثله(5).
والإشكال في سندها من جهة الإرسال والرفع مدفوعٌ ، بأنّ استناد المشهور

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب35 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/351 .
  • (3) الخلاف: 5/377 مسألة 15 .
  • (4) المبسوط: 8/4 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح2 .


(الصفحة 225)

إليها والفتوى على طبقها يوجب الإنجبار على ما هو التحقيق والمستفاد من مثل مقبولة ابن حنظلة(1) ، كما أنّ كون المرسل صفوان أيضاً يوجب الاعتماد عليها ، وبالجملة لامجال للإشكال فيهامن هذه الجهة، كما أنّ دلالتها على هذاالقول واضحة.
ثمّ إنّه استند في الجواهر لهذا القول أيضاً بخبر زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس(2) . مع أنّه لا يوجد خبر لزرارة في هذا الباب ، وحكي أنّه اقتبسه من كشف اللثام(3) ، وكيف كان فالظاهر أنّه سهو ، ويمكن أن يكون مراده مرسلة صفوان على طريق الكليني للتعرّض لها على الطريق الآخر .
ثانيها: ما اختاره بعض(4) من وجوب ابتداء الإمام بالرجم مطلقاً ، سواء كان الزنا ثابتاً بالإقرار أو بالبيّنة ، وقد استدلّ له بعد تضعيف مرسلة صفوان بإطلاق رواية أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفن المرأه إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار(5) .
وكذا إطلاق رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه(6). وفي دلالتها على وجوب بدأة الإمام بالرجم نظر ، بخلاف

  • (1) الكافي: 1/67 ح10 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/352 .
  • (3) كشف اللثام: 2/404 .
  • (4) مباني تكملة المنهاج: 1/218 ذ مسألة 172 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح1 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح3 .


(الصفحة 226)

الرواية  الاُولى.
ولكنّا بعد القول بحجيّة رواية صفوان المتقدّمة نلتزم بكونها مقيّدة لإطلاق الروايتين ، وموجبة لحملهما على صورة كون الزنا ثابتاً بالإقرار .
ثالثها: عدم لزوم بدأة شخص خاصّ أو فرقة خاصّة ، بل الغاية الاستحباب(1)، نظراً إلى ضعف رواية صفوان وقصورها عن الدلالة على حكم وجوبي ، والروايتان المطلقتان وإن كانتا ظاهرتين في وجوب بدأة الإمام ، إلاّ أنّ قصّة ماعز بن مالك التي استفاضت نصوص الفريقين فيها ، ومنها رواية حسين بن خالد المتقدّمة في المسألة الثانية ، ظاهرة في عدم الوجوب ; لعدم حضور النبي(صلى الله عليه وآله)حين الرجم ، بل عدم حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كما يدلّ عليه رواية حسين ، فضلا عن البدأة بالرجم ، فهذه تدلّ على عدم الوجوب وتوجب صرف ما ظاهره الوجوب عن ظاهره .
ولكن عرفت أنّ رواية صفوان معتبرة وموجبة للتقييد في الروايتين ، ولا مجال لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، ولا دلالة لقصّة ماعز على العدم ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ بعض طرق نقلها لم يتعرّض لحضور النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعدم الحكاية لحضوره أعمّ من عدمه ـ يمكن أن يكون عدم الحضور لمانع ، وفي الحقيقة يكون ذلك قصّة في واقعة خاصّة ، مع أنّ الظّاهر أنّ المراد بالإمام أعمّ منه ومن نائبه ، ويمكن حضور نائبه في هذه الجهة في ذلك ، كما لا يخفى  .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الظّاهر والأوفق بنصوص المسألة هو القول الأوّل ، الذي اختاره في المتن تبعاً للمشهور .

  • (1) راجع مسالك الأفهام: 14/386 ورياض المسائل: 10/70 .


(الصفحة 227)

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان1.

1 ـ في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق(1) مثله ، إلاّ أنّهما قالا: «ويترك الوجه والمذاكير»(2) .
الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع(3) والنافع(4) والعلاّمة في القواعد(5) . بل عن غاية المرام: أنّه المشهور(6) ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(7) . ويدلّ عليه ـ مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ،

  • (1 ، 2) الكافي: 7 / 173 ح1 ، التهذيب: 10 / 31 ح104 ، من لا يحضره الفقيه: 4/29 ح5011 ، وسائل الشيعة: 18/369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) المختصر النافع: 295 .
  • (5) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (6) غاية المرام: 4 / 320 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/359 .


(الصفحة 228)

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد(1) .
وموثّقته الاُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه ، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
ولا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية ، فالتجريد يختصّ بالرجال ، وإن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع(3) ، وهو محكي عن الشيخ(4) وجماعة(5) ، بل في الجواهر(6): هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية(7)الإجماع ، وهو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً .
نعم ، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب(8) . وعن المبسوط: وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة والمحشوة نزعها وترك

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح2 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) النهاية: 700 .
  • (5) الكافي في الفقه: 407 ، المراسم: 255 ، إصباح الشيعة: 516 ، المهذّب: 2/527 ، الوسيلة: 412 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/359 .
  • (7) غُنية النزوع: 425.
  • (8) السرائر: 3/452 .