جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 93)

بعد عدم علمه ببلوغ الإقرار أربعاً ، كما هو الغالب في الموارد ، وكذا بالإقرار الثاني والثالث . وعليه فاللازم كون حدّ الزنا في جميع الموارد مسبوقاً بتعزيرات ثلاثة ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه .
كما أنّ هنا إشكالا آخر ، وهو أنّ الموضوع للتعزير هو الإقرار دون الأربع ، وهذا العنوان لا يمكن إحرازه بوجه ، لأنّه يمكن للمقرّ أن يعقِّب إقراره بإقرار ، وهكذا إلى أن يتحقّق الأربع ، والمفروض أنّ التراخي الطويل لا يقدح في الإقرار أربعاً كما عرفت ، ففي أيّ مورد يحرز للحاكم أنّ الإقرار لا يبلغ الأربع حتّى يعزّره؟ وهذا يكشف عن عدم ثبوت التعزير ، فالترديد في المسألة كما عن الأردبيلي(1)والإصفهاني(2) . بل ظهور العدم هو مقتضى التحقيق .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ المقرّ إمّا صادق فيستحقّ العقوبة على عمله الشنيع ، وإمّا كاذب فيستحقّها على كذبه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: في إقرار الأخرس ، وقد ذكر في المتن أنّ إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، وعمدة الدليل عليه كما ذكره الشيخ في الخلاف(3) أنّ إشارة الأخرس تسمّى إقراراً ; لعدم اختصاص عنوان الإقرار بما إذا تحقّق بالقول ، ولذا لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، كما لا خلاف في أنّه يصحّ طلاقه ، وبعد ثبوت الإقرار يشمله دليل نفوذ الإقرار ، والأخبار الواردة في ترتّب الحدّ مع الإقرار بالزنا ونحوه ; لأنّ موضوعها نفس تحقّق الإقرار بعنوانه .
وبالجملة: لا مجال للإشكال في أنّ إقرار كلّ مقرّ بحسبه ، وأنّ الإشارة المفهمة

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 13/23 ـ 24 .
  • (2) كشف اللثام: 2/394 .
  • (3) الخلاف: 5/381 مسألة 21 .


(الصفحة 94)

مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلاّ إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف1.

للمقصود في المقام من الأخرس إقرار له بالزنا ، فيترتّب عليها آثار الإقرار بأجمعها ، وقد وردت روايات في شأنه في الموارد المختلفة ، كالصلاة والطلاق وغيرها كلّها ظاهرة في هذا المعنى .
ثمّ إنّه لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ، ولا يحتاج إلى أربعة شهود ; لأنّه شهادة على مقصود المقرّ ومرامه لا على صدور الفعل منه ، فيكفي إثنان ، كما لو شهدا بتحقّق الإقرار أربعاً من غير الأخرس ، فإنّه يثبت بذلك الإقرار بلا إشكال ، ولا يكفي في المقام أقلّ من عدلين ; لعدم كون الترجمة رواية حتّى يكتفى فيها بالواحد ، بل هي شهادة على المراد ، وهي تفتقر إلى التعدّد كما هو ظاهر .

1 ـ أمّا عدم ثبوت الزنا في الصورتين المفروضتين في المسألة بالإضافة إلى القائل بمجرّد قوله فالوجه فيه واضح ; لافتقاره إلى التكرار أربعاً كما عرفت . وأمّا ثبوت حدّ القذف في الصورة الأولى كما هو أحد طرفي الترديد ، فالوجه فيه أنّ ظاهر هذا القول القذف عرفاً والهتك لحرمتها ، ويؤيّده روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البريء المسلم(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح1 .


(الصفحة 95)

ثانيتهما: بهذا الإسناد ، عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان ، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم(1) .
والوجه في عدم ثبوت حدّ القذف في الصورة المفروضة ، أنّ اسناد الزنا إلى نفسه بقوله: زنيت لا يلازم الإسناد إليها بوجه ; لعدم تحقّق الملازمة ، وإمكان الاشتباه ، أو الإستكراه في طرف المرأة ، وربّما كان كما في الجواهر(2) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لأمرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(3) . نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور ، نظراً إلى قوله (عليه السلام): «وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه» ففيه إيماء إلى أنّه لا حدّ في هذا القول بمجرّده ، إلاّ أن يقال: إنّ عدم ترتّب الحدّ عليه لكونه مسبوقاً بالقذف بقوله: يا زانية ، فلا دلالة له على عدم ترتّبه مع عدم المسبوقية بمثل القول المزبور ، كما لا يخفى .
وأمّا الروايتان المتقدّمتان في وجه الثبوت فهما غير مرتبطتان بهذه الصورة ; لأنّ السؤال عن الفاجرة بقوله: «من فجر بك» وكذا جوابها ظاهر في إسناد الفجور إلى الرجل ، وترتّب حدّ القذف على المرأة إنّما هو لتعيين الرجل وإسناده إلى شخص معيّن.
وأمّا ما في المسالك ـ على ما حكي ـ من أنّ الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/406 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب13 ح1 .


(الصفحة 96)

مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها ، وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين1.

الإطلاق ; لأنّه ظاهر فيه ، والأصل عدم الشبهة والإكراه(1) ، فيرد عليه منع الظهور لأنّ الظهور المزبور إنّما هو ظهور في بادئ النظر ، والمعيار في تشخيص المراد ، وإن كان هو المتفاهم عند العرف ، إلاّ أنّ المراد هو ما يفهمه العرف بالنظر الدقيق عنده ، لا ما يخطر ببالهم بدواً ، ومن الواضح أنّ العرف لا يرى الملازمة ، ولا يحكم باستلزام زناه لزناها ، وأمّا أصالة عدم الشبهة والإكراه ، فلا يثبت موضوع القذف حتّى يترتّب عليه آثاره .
وقد انقدح أنّ الأشبه ـ كما في المتن ـ عدم ثبوت حدّ القذف ، نعم لا بأس بالحكم بثبوت التعزير عليه بسبب إيذائه المرأة وهتكه لعرضها عرفاً بمجرّد جعلها في معرض الاحتمال وذكرها عند الناس ، هذا في الصورة الاُولى .
وأمّا الصورة الثانية: فلا خفاء في ثبوت حدّ القذف فيها ، للتصريح بكونها زانية ، والتقييد بقوله(قدس سره): «بزنائي» ليس لأجل مدخلية ذلك في ترتّب حدّ القذف ، بل لأجل المناسبة مع ما هو المفروض في المسألة ، وإلاّ فمن الواضح أنّ مجرّد نسبة الزنا إليها ولو لم يكن مرتبطاً به موجب لترتّب حدّ القذف .

1 ـ وقد عنون المسألة في الشرائع بقوله: «ولو أقرّ بحدٍّ ولم يبيّنه . . .»(2) وهو

  • (1) مسالك الأفهام: 14/345 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/934 .


(الصفحة 97)

الأظهر ; لأنّ الكلام ليس فيمن أقرّ على نفسه بشيء يوجب الحدّ كالزنا ونحوه ، غاية الأمر عدم تعيينه بعد وضوح عدم إيجاب بعض الأمور للحدّ إلاّ مع الإقرار أربعاً أو مرّتين ، بل البحث إنّما هو فيمن أقرّ بثبوت حدّ عليه بحيث لو عيّنه لترتّب عليه ذلك الحدّ المعيّن ، كمن أقرّ بثبوت حدّ الزنا بدون الإحصان عليه ، فإنّ الظاهر أنّه يثبت بهذا الإقرار بمجرّده ، ولا يتوقّف على التعدّد ، فالكلام إنّما هو فيمن أقرّ بحدّ على سبيل الإجمال ولم يعيّن ذلك الحدّ بوجه ، فنقول:
يقع الكلام أوّلا في أنّ هذا الإقرار الإجمالي يترتّب عليه أثر ، ويؤخذ المقرّ بسببه ، أو لا يترتّب عليه أثر ، ووجوده كالعدم؟ ربّما يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّه مقتضى الأصل ، وإلى أنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، وإلى مثل قصّة ماعز المتقدّمة(1)المشتملة على ترديد جزم المقرّ وإيجاد الاحتمال له من جهة عدم تحقّق الدخول ، بل تحقّق التقبيل ، أو التغميز ، أو النظر ، فكيف بالساكت ، وإلى رواية أنس بن مالك قال: كنت عند النبي(صلى الله عليه وآله) فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إنّي أصبت حدّاً فأقمه عليّ ، قال: ولم يسأله عنه ، قال: وحَضَرتِ الصلاة فصلّى مع النبي(صلى الله عليه وآله) فلمّا قضى النبيّ(صلى الله عليه وآله)الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إنّي أصبت حدّاً فأقم فيَّ كتاب الله ، قال: أليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم ، قال: فإنّ الله قد غفر لك ذنبك ـ أو قال: ـ حدّك(2) .
وإلى قوله(صلى الله عليه وآله): «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فستر ستره الله ، وإنّ من بدا صفحته أقمنا عليه الحد»(3) .

  • (1) في ص84 .
  • (2) صحيح البخاري: 8/30 ح6823 .
  • (3) سنن البيهقي: 8/330 .