جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 231)

ويمكن أن يقال فيما يتعلّق بالجهة الاُولى بعدم ثبوت الشهرة عنده ، وفيما يتعلّق بالجهة الثانية بأنّ إطلاق الموثّقة على نحو لا يكون قابلا للتقييد ، لوقوعه في مقام الجواب عن سؤال كون الجلد من فوق الثياب ، وفي الحقيقة ورد في مقام الحكم بعدم جواز ذلك ، مع أنّه لو كان مقيّداً لما كان يصحّ الحكم بعدم الجواز ; لأنّ المسألة كانت ذات فرضين ، ويكون الحكم في أحدهما الجواز ، وفي الآخر المنع ، وإذا كان كذلك كيف يصحّ الحكم بعدم جواز ما وقع السؤال عنه ؟ فمثل هذا الإطلاق لا مجال لتقييده ، كما أنّه في العامّ إذا كان كذلك لا يصحّ تخصيصه بوجه ; لأنّ الملاك في التقييد والتخصيص هي الأظهريّة ، وهي غير متحقّقة في مثل المقام ، وعليه فيقع التعارض بين الروايتين ، وحيث إنّه لا تكون شهرة في البين كما هو المفروض ، فلا وجه لترجيح رواية طلحة ، بل ربّما يكون الترجيح مع الموثّقة ، فتدبّر .
وحيث عرفت ثبوت الشهرة عندنا ، فلا محيص عن ترجيح رواية طلحة على فرض ثبوت المعارضة ، كما لا يخفى .
الثالث: أنّه يضرب أشدّ الضرب ، ويدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود(1) . وإن كان يحتمل أن يكون المراد بالأشدّية هي الأكثرية ، ورواية محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات(2) . ورواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: حدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح8 .


(الصفحة 232)

الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف(1) . ولكن مفادها مجرّد الأشدّية بالإضافة إلى حدّ القاذف .
ولكن في مرسلة حريز ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين(2) . وحيث إنّها واردة في مطلق الحدّ فاللازم تقييد إطلاقها بغير الزنا من سائر الحدود .
ثمّ إنّ الظّاهر عدم اختصاص الأشدّية بالرجل الزاني ، بل تضرب المرأة أيضاً كذلك ، والوجه فيه أنّه وإن كان لا يمكن إلغاء خصوصيّة الرجوليّة في الموثّقة باعتبار ذيلها ، الدّال على لزوم التجرّد وعدم جواز الضرب من فوق الثياب ، إلاّ أنّه لا مانع من إلغائها بالإضافة إلى الروايات الاخر أصلا .
الرابع: أنّه يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه عدا بعض الأعضاء .
ويدلّ على الحكم في المستثنى منه صحيحة زرارة المتقدّمة في الحكم الأوّل المشتملة على قوله (عليه السلام): «ويضرب على كلّ عضو» . وكذا مرسلة حريز المتقدّمة في الحكم الثالث ، وكذا رواية محمّد بن سنان المتقدّمة في ذاك الحكم أيضاً . وهل المراد من جميع الجسد ما يعمّ الظّاهر والباطن ، أم يكفي خصوص الباطن ، فلا يجب ضرب البطن والصدر ومثلهما ، أو خصوص الظّاهر ؟ فيه وجهان ، والأقرب هو الأوّل ، وأمّا المستثنى ففي المتن أنّه الرأس والوجه والفرج ، وعن جماعة منهم: الشيخ(قدس سره) في المبسوط(3) والخلاف(4) الاقتصار على استثناء الوجه والفرج .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح9 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح6 .
  • (3) المبسوط: 8/8 .
  • (4) الخلاف: 5/375 مسألة 12 .


(الصفحة 233)

نعم ، حكى في الأوّل استثناء الرأس قولا ، وفي الثاني عن أبي حنيفة(1) ، وادعى الإجماع على خلافه ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج(2) ، ويمكن أن يكون مراده من الرأس ما يشمل الوجه أيضاً .
وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في استثناء الفرج ; لدلالة صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يترك المذاكير عليه ، وكذا يدلّ عليه مرسلة حريز المتقدّمة ، وكذا لا مجال للمناقشة في استثناء الوجه أيضاً ، لدلالة المرسلة عليه أيضاً ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه; لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها(3) .
وأمّا الرأس فقد وقع استثناؤه في صحيحة زرارة المتقدّمة على نقل الكليني ، فإن قلنا: بأنّ الاختلاف في النقل بمنزلة تعدّد الرواية ، فلا مانع من استثنائه ، وإلاّ فيشكل ، وإن كان يؤيّده أنّ الضرب على الرأس ـ خصوصاً إذا كان بنحو أشدّ كما هو اللازم على ما عرفت ـ يوجب الاختلال في العقل ، وربّما أوجب القتل ، وهو مناف لحكمة جعل الحدّ هو الضرب كما لا يخفى ، فالأحوط استثناؤه ، خصوصاً مع كونه مقتضى التخفيف في الحدود ، وأنّها تدرأ بالشّبهات .
الخامس: أنّه تضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ، ويدلّ على ضربها جالسة صحيحة زرارة الصريحة في ذلك ، وقد تقدّمت في الحكم الأوّل ، وأمّا أنّه تربط عليها ثيابها ، فلأنّه أستر لها ، والمعلوم من مذاق الشرع أنّ المرأة عورة

  • (1) المبسوط للسرخسي: 9/72 ـ 73 ، بداية المجتهد: 2/433 .
  • (2) الكافي في الفقه: 407 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 375 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح6 .


(الصفحة 234)

مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو

بأجمعها ، ويدلّ عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرجومة التي خاط عليها ثوباً جديداً(1) . وأنّه أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ثمّ رجمت(2) ، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو الرجل ، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال ، وأمّا إذا كان المباشر هي المرأة وكانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء ، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل ، ولم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة ، الحاكمة بالتجرّد مطلقاً ، أو التفصيل الذي عرفت ، وبهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع ، حيث قال: «ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين»(3) بل ربّما نسب إلى الشيخ وجماعة(4) . وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(5) .
السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً لقتله أو قتلها فلا ضمان ، والوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية والوظائف اللزومية ، ولا يجوز عصيانها ، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب عليه الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح ذلك ، فانتظر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (2) سنن البيهقي: 8/221 .
  • (3) المقنع: 428 .
  • (4) الروضة البهية: 9/107 ـ 108 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/361 .


(الصفحة 235)

الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو إثنتين ، والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة1.

1 ـ في هذه المسألة أيضاً أحكام:
الأوّل والثاني: استحباب أمرين: أحدهما: إعلام الحاكم الناس عند إرادة إجراء الحدّ ، ليتوفّروا ويجتمعوا على حضوره . وثانيهما: أمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، ويدلّ عليه فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في الموارد المتعدّدة ، فإنّه لا مجال للخدشة في استفادة الرجحان منه ، وإن كان لا دلالة له على الوجوب ، ومن تلك الموارد ما رواه ميثم: إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا أربع مرّات ، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد ، الحديث(1) .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتاه ـ يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ، وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات ـ إلى أن قال: ـ ثمّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه ، الحديث(2) وغيرهما من الموارد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 341 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح3 .