جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ، ثمّ قام وهو باك حتّى دخل الحفيرة التي حفرهاله أميرالمؤمنين (عليه السلام) وهويرى النارتتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام)وبكى أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت(1) .
وعدم الاستفصال عن الرجل بعد إقراره بالإيقاب يدلّ على عموميّته ، وعدم اختصاصه بصورة إدخال جميع الحشفة ، فتدلّ الرواية على ما اخترناه فيه ، نعم موردها صورة الإيقاب ، والمدّعى اعتبار الأربعة في الإقرار في جميع موارد اللواط وإن لم يوقب ، إلاّ أن يقال بعدم الفصل بين الموارد قطعاً .
الأمر الثاني: شهادة أربعة رجال بالمعاينة، مع الجامعية لشرائط القبول ، وفيه بحثان:
الأوّل: عدم كفاية الأقلّ من الأربعة ، ولزوم تحقّق هذا العدد في مقام الشهادة ، وعمدة ما يدلّ على عدم كفايته إجماع الطائفة الإمامية وإتّفاقهم عليه ، بل وإجماع سائر فقهاء المسلمين القائلين بثبوت الحدّ في اللواط . نعم ، من قال فيه بثبوت التعزير كالحنفية(2) على ما حكي عنهم اكتفى بشهادة الإثنين .
وقد استدلّ له بوجوه آخر أيضاً ، مثل:
أنّه حيث يكون الإقرار أتقن من الشهادة ، ولذا يكتفى بالإقرار الواحد في الأموال دون شاهد واحد ، فإذا كان اللازم فيه في المقام هو الأربعة كما مرّ ، فلزومها في الشهادة بطريق أولى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 423 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (2) المبسوط للسرخسي: 9/77 ، المغني والشرح الكبير: 10/161 ، بدائع الصنائع: 5/487 .


(الصفحة 289)

وأنّ الإقرار والشهادة من واد واحد ، بمعنى أنّ الإقرار قسم من الشهادة ، غايته أنّه شهادة على النفس ، ويدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة(1) ، والرواية المفصّلة المتقدّمة أيضاً ، الواردة في امرأة مجحّ ، الدالّة على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عبّر عن الإقرار بالشهادة في الأقارير الأربعة بقوله: اللّهم إنّها شهادة واللّهم إنّهما شهادتان إلى الأربع(2) .
وأنّ اللواط أشدّ حرمة من الزنا ، كما صرّح به بعض الروايات المتقدّمة ، فإذا كان العدد المعتبر في الزنا في مقام الشهادة هو الأربع ، ففي اللواط يكون معتبراً بطريق أولى ، ودعوى أنّ القتل أشدّ منه مع كفاية الإثنين فيه مدفوعة بعدم كون الملاك مجرّد الأشدّية في الحرمة فقط ، بل كون الزنا مرتبطاً بالعرض والحيثيّة إنّما اقتضى اعتبار العدد المذكور وعدم الاكتفاء بالإثنين ، وهذا الأمر متحقّق في اللواط بطريق أولى ، ولا يكون متحقّقاً في القتل كما لا يخفى .
ورواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)بإمرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك ، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك(3) .
ورواية عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمَّ أن يجلده ، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحله؟ قالوا: نعم ، فقال لعليّ (عليه السلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال

  • (1) الفقيه: 4 / 31 ح17 ، وسائل الشيعة: 18 / 328 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح6 وص342 ب31 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح1 .


(الصفحة 290)

عليّ (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال: فأمر فضربت عنقه ، الحديث(1) .
وتقريب الاستدلال بهما أنّه قد وقع فيهما التعبير بالشهود بصيغة الجمع ، وأقلّ الجمع وإن كان ثلاثة إلاّ أنّه لا إشكال في عدم اعتبارها ، فاللازم تحقّق الأربعة .
وأورد عليه بأنّ وجود الشهود في مورد الروايتين تصادفاً لا يدلّ على اعتبارها وعدم كفاية الإثنين .
ويمكن دفعه بأنّه حيث يكون الناقل فيهما هو الإمام ، وكان غرضه من النقل بيان الأحكام ، فيجوز الاستدلال بما عبّر عنه في مقام النقل كما أشرنا إليه مراراً . والعمدة في المسألة على ما عرفت هو الإجماع كما مرّ .
البحث الثاني: في اعتبار شهادة النساء في ثبوت اللواط وعدمه ، فنقول: الظاهر أنّ المسألة اختلافية وإن ادّعي فيها الإجماع على بعض الأقوال ، فالمحكيّ عن المفيد(2) والشيخ في النهاية(3) وسلاّر(4) اعتبار أربعة رجال فقط ، الظّاهر في عدم اعتبار شهادة النساء في اللواط بوجه ، وعن عليّ بن بابويه(5) وولده في المقنع(6)والغنية(7) كفاية ثلاثة رجالوامرأتين أيضاً، وادّعى في الغنية عليهاإجماع الطائفة(8)، وعن المختلف(9) أنّ الصدوق أبدل كلمة الحدود التي اكتفي فيها بذلك بالزنا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح3 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) النهاية: 703 .
  • (4) المراسم: 255 .
  • (5) حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/488 .
  • (6) المقنع: 402 .
  • (7 ، 8) غنية النزوع: 438 .
  • (9) مختلف الشيعة: 8/488 .


(الصفحة 291)

وعن الوسيلة: أنّه اكتفى في الزنا جلداً برجلين وأربع نسوة ، ثمّ قال: واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنا من البيّنة ، والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء(1) . فقد ظهر عدم ثبوت الإجماع وأنّ اللازم ملاحظة الأدلّة .
فنقول: إنّ ما ورد منها في الزنا ممّا يدلّ على اعتبار شهادة النساء فيه في الجملة لا دلالة له على الاعتبار في باب اللواط ، ولا يمكن قياسه عليه ، خصوصاً بعد كونه أشدّ منه كما لا يخفى .
وأمّا ما يمكن أن يستفاد منه حكم المقام فطائفة تدلّ بعمومها على عدم الاعتبار في باب اللواط ، وبإطلاقها على عدم الفرق بين صورة الإنفراد وصورة الإنضمام ، وواحدة تدلّ على الفرق بين الصورتين .
أمّا الطائفة الاُولى:
فمنها: صحيحة جميل بن دراج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده ، إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم(2) .
ومنها: رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود(3) .
والظّاهر أنّ المراد من القود أنّ القتل إذا كان موجباً للقصاص لا تقبل فيه شهادة النساء ، وعليه فيكون المراد بالقتل الذي حكم فيه في الصحيحة المتقدّمة بالقبول

  • (1) الوسيلة: 409 ، 414 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 258 ، كتاب الشهادات ب24 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح29 .


(الصفحة 292)

هو القتل الموجب للديّة ، كما خصّها به الشيخ(قدس سره)(1) .
ومنها: رواية موسى بن اسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليهم السلام)قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود(2) .
وقوله (عليه السلام): «ولا قود» يمكن أن يكون قد حذف منه كلمة «في» خطأ ، ويمكن أن يكون المراد أنّه لا قود مع شهادة النساء بالقتل، فلا يكون حينئذعطفاً على الحدود.
ومنها: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه(3) .
وأمّا الرواية الواحدة ، فهي رواية عبدالرحمن ـ التي رواها عنه أبان ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(4) .
ومقتضى الجمع التصرّف في إطلاق الطائفة الاُولى وحملها على صورة الاستقلال بقرينة هذه الرواية ، الدالّة على الاعتبار مع الإنضمام .
ولكن ربّما يناقش في سندها باشتراك عبدالرحمن بين الثقة وغيره ، كما أنّه يجاب عنها بأنّ نقل أبان عنه مع كونه من أصحاب الإجماع جابر للضعف وموجب للاعتبار ، ولكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاً

  • (1) التهذيب: 6/266 ، الإستبصار: 3/26 ـ 27 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 264 ، كتاب الشهادات ب24 ح30 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 267 ، كتاب الشهادات ب24 ح42 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 262 ، كتاب الشهادات ب24 ح21 .