جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 467)

مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا 1.

وأمّا الحربي ، فالظاهر ثبوت الحدّ عليه مطلقاً ، وإن حكي عن القواعد(1) وكشف اللثام(2) أنّه لا حدّ على الحربي وإن تظاهر بشربها ; لأنّ الكفر أعظم منه .
نعم ، إن أفسد بذلك اُدِّب بما يراه الحاكم ، ولكنّه مندفع بعموم الأدلّة الواردة في الحدّ ، وكونهم مكلّفين بتمام الأحكام .

1 ـ كيفيّة ضرب الشارب للمسكر على ما هو مقتضى المتن هي كيفيّة ضرب الزاني المتقدّمة ، مع أنّ المستند الوحيد في المقام هي صحيحة أبي بصير في حديث ، قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين(3) .
ومقتضاها بحسب الظاهر اشتراكهما في التجريد ، وكون الضرب بين الكتفين ، فإن استفيد منهما الاشتراك في جميع الخصوصيّات يحمل «بين الكتفين» على كونه أحد المواضع وأنّه لا خصوصيّة فيه أصلا .
واللازم حينئذ الالتزام بكون الضرب في الشرب يجب أن يكون أشدّ مراتب الضرب كما في باب الزنا ، مع أنّه لم يقع التصريح بهذه الجهة في الكلمات ، وإن كانت المقابلة مع القذف في الرواية والحكم بأنّ الضرب فيه هو ما بين الضربين تقتضي

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 263.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 417.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 474، أبواب حدّ المسكر ب8 ح1.


(الصفحة 468)

مسألة 11 : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالإرتداد ، فيحدّ حال جنونه وارتداده 1.

ذلك ، وإن لم يستفد من الرواية الاشتراك في جميع الخصوصيّات فاللاّزم حينئذ الاقتصار على خصوص بين الكتفين ، وقيام الدليل في باب الزنا على جواز الضرب على جميع المواضع عدا ما استثني لا يقتضي الحكم به في المقام أيضاً .
وبالجملة : استفادة الاشتراك المطلق من الرواية مشكلة . نعم ، تدلّ الرواية على خلاف ما حكي عن المبسوط من أنّه لا يجرّد عن ثيابه ; لأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد(1) . فإنّ دلالة الرواية الصحيحة على لزوم التجريد تكفي لإثباته .
ثمّ إنّه ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية : وينبغي أن يفرّق على سائر بدنه ; ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب ، كما روي عن عليّ (عليه السلام) من قوله للجلاّد : إعط كلّ عضو حقّه(2) (3) ، والتعبير بـ «ينبغي» ثمّ الاستدلال بالرواية ظاهر في عدم استفادة الوجوب منها ، أو عدم شمولها لغير موردها بالدلالة اللفظية ، مع أنّ ظاهر مثل المتن وجوب التفريق . وأمّا إجراء الحدّ بعد الإفاقة فلتوقّف حصول فائدته ; وهي الإنزجار عنه ثانياً عليها ، كما لا يخفى .

1 ـ الوجه في عدم السقوط واضحٌ ; لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة الحدود ذلك ، وقياس المجنون على السكران الذي لا يحدّ حتّى يفيق مع الفارق .

  • (1) المبسوط: 8 / 69.
  • (2) المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني: 7 / 370 ح13517.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 461.


(الصفحة 469)

مسألة 12 : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ، كفى عن الجميع حدّ واحد . ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة 1.

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
أحدهما : أنّه لو تحقّق الشرب مراراً ولم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب واختلافه ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(1) . والوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر ، بل الموضوع وهو شرب المسكر مثلا محفوظ مع التعدّد ، فكما أنّه لا فرق بين القليل والكثير كذلك لا فرق بين الواحد والمتعدّد ، وهذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ ولكن كان وقوعه وتحقّقه قبل الحدّ ; كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً ، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة ; لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة ولا تنتظر الرابعة ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه(2) . ولكن حكي عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف(3) والمبسوط(4) والصدوق في المقنع(5) أنّه يقتل في الرابعة ، ومال إليه

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 462.
  • (2) غنية النزوع: 429.
  • (3) الخلاف: 5 / 473 مسألة 1.
  • (4) المبسوط: 8 / 59.
  • (5) في المقنع: 455 حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، وهو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، وحكي في المختلف: 9 / 203 المسألة 62، والمسالك: 14 / 466 عنه أنّه يقتل في الرابعة.


(الصفحة 470)

العلاّمة(1) وولده(2) والشهيد(3) .
ومستند الرابعة يرجع إلى أنّ الزنا أعظم من شرب المسكر ، ولذا يجلد الزاني مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنّما هو في الرابعة كما عرفت ، فمن البعيد أن يكون في الشرب في المرّة الثالثة .
وإلى النبوي الذي حكي عن الخلاف الاستدلال(4) به من قوله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه(5) .
وإلى الرواية المرسلة التي رواها الصدوق في الفقيه من قوله : وروي أنّه يقتل في الرابعة(6) .
ولكن الروايتين مرسلتان ، والمقايسة مع الزنا لا تنهض في مقابل الروايات المستفيضة ، بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة ، الدالّة على ثبوت القتل في الثالثة ، إمّا بالعموم وإمّا في الخمر وإمّا في سائر المسكرات ، ولا بأس بنقل بعضها ، فنقول : أمّا ما يدلّ بنحو العموم ، فمثل :
صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة(7) .

  • (1) إرشاد الأذهان: 2 / 180.
  • (2) إيضاح الفوائد: 4 / 515.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 169.
  • (4) الخلاف: 5 / 474 في ذيل مسألة 1.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 314.
  • (6) من لا يحضره الفقيه: 4 / 56، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح9.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح2.


(الصفحة 471)

وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل :
صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه(1) .
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(2) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(3) .
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة(4) .
قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة(5) .
وقال المجلسي(قدس سره) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام واُتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فاُتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : «في الرابعة» متعلّق بـ «يؤتى به» ويقتل على التنازع(6) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح5.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح6.
  • (5) الكافي: 7 / 218 ح4، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح7.
  • (6) مرآة العقول: 23 / 338.