جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 541)

ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز1.

1 ـ قد وقع عنوان هذه المسألة في كلام المشهور ، منهم المحقّق في الشرائع بأنّه لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين(1) ، وعن الشيخ(2) وابن زهرة دعوى الإجماع عليه(3) . وقال الشهيد في الروضة : والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقاً(4) .
أقول : مقتضى القاعدة ما ذكر من تخصيص الجيب الظاهر بما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، غاية الأمر لزوم تقييده بما إذا كان مفتوحاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما في زماننا هذا ، حيث يحرز الجيب الظاهر أحياناً بالآلات الحديثة ، فالظاهر ثبوت القطع فيه وعدم التقييد لأجل عدم وجودها في زمانه .
وبالجملة : العرف يحكم بثبوت الاختلاف في الجيب من جهة الظهور وغيره ، ومن جهة المفتوحيّة وغيرها ، ومقتضاه التفصيل المذكور في المتن ، لكن ورد في المسألة روايات لابدّ من ملاحظتها ، فنقول :
طائفة منها تدلّ على عدم القطع مطلقاً في المقام الذي عبّر عنه في الروايات بالطرّار ، الذي هو من يقطع الجيب ونحوه لأخذ ما فيه من الدينار والدرهم وغيرهما ، كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس على

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (2) النهاية: 718، المبسوط: 8 / 45، الخلاف: 5 / 451 مسألة 51.
  • (3) غنية النزوع: 434.
  • (4) الروضة ا لبهيّة: 9 / 246.


(الصفحة 542)

الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرُّ الدارهم من ثوب الرجل قطع(1) .
وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع(2) .
وبعضها يدلّ على القطع مطلقاً ، وهي صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس(3) .
وبعضها يدلّ على التفصيل ، وهي رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرّ من قميصه السافل (الداخل خ ل) قطعته . ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثلها(4) .
ورواية مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أُتي بطرّار قد طرّ من رجل من ردنه دراهم ، قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه(5) .
ومقتضى القاعدة جعل ما يدلّ على التفصيل شاهداً للجمع بين الطائفتين ، إنّما الكلام في مفاد دليل التفصيل ، فنقول : ظاهره بلحاظ كون الأعلى والسافل الواردين فيها وصفين للقميص أنّ السرقة إن كانت من القميص الواقع في أعلى البدن وفوق الثياب لا توجب القطع ، بخلاف ما لو كانت من القميص الواقع في الداخل وتحت القميص الأعلى فتوجب القطع ، ولكن هذا المعنى ـ مع أنّه لم يقل به المشهور ; لأنّ مقتضاه أنّ السرقة من القميص الأعلى لا توجب القطع ولو كانت

  • (1 ـ 4) وسائل الشيعة: 18/ 504 ـ 505، أبواب حدّ السرقة ب13 ح1 ـ 4.
  • (5) الكافي: 7 / 226 ح8، التهذيب: 10 / 115 ح456، الإستبصار: 4 / 244 ح923.


(الصفحة 543)

مسألة 11 : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة ، وأمّا إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل ، فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع 1.

من الجيب الداخل الذي يعبّر عنه بالجيب الباطن ـ يستلزم فرض وجود قميصين ، مع أنّ المتعارف خصوصاً في زمان صدور الرواية لم يكن كذلك ، وعليه فيحتمل ما في الجواهر من أنّ معنى الخبرين : إن طرّ الأعلى من قميصه فلا قطع ، وإن طرّ الأسفل من قميصه قطع على جعل «من الأعلى والأسفل» مفعولين لطرّ(1) .
وكيف كان ، فلو كان مفاد دليل التفصيل هو المعنى الأخير فهو ينطبق على ما ذكرنا من المعنى العرفي للحرز ، وإلاّ فيتحقّق الإشكال من جهة ضعف السند ، وعدم تحقّق الانجبار لعدم موافقته للشهرة ، كما مرّ .

1 ـ ثبوت القطع في الفرض الأوّل ظاهر ، كعدم ثبوته في الفرض الثاني ، إنّما الإشكال في الفرض الثالث ، مقتضى الروايات المتكثّرة العدم .
منها : رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى النبيّ(صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمّه ، فما أكلوا منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين(2) .
ومنها : رواية اُخرى للسكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر : شحم النخل(3) .
ومنها : رواية الأصبغ ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يقطع من سرق شيئاً من

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 506.
  • (2، 3) وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب23 ح2 و3.


(الصفحة 544)

الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد(1) .
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع(2) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
لكن في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به(3) .
بناءً على كون الدرهمين ربع دينار ، وعلى كون العذق واقعاً في حرز كما هو الظاهر .
والظاهر أنّ هذه الرواية لا ترتبط بالمقام ; لأنّ موردها سرقة العذق الذي هي النخلة بحملها، والبحث إنّما هو في سرقة الثمرة على الشجرة دون الشجرة ، ولا ملازمة بين الأمرين ، ومن المحتمل ثبوت الخصوصيّة للثمرة عليها ، وأمّا الشجرة فهي كسائر الأشياء مشمولة لضابطة اعتبار الحرز ، فالرواية غير مرتبطة بما نحن فيه .
وأمّا سائر الروايات ، فإنّه وإن كان فيها ما ظاهره عدم ثبوت الحرز ، كرواية الأصبغ بقرينة ذيلها ، الظاهر في كون المرور بالفاكهة إنّما هو بنحو عاديّ ، وبدون أن يكون لها حرز ، إلاّ أنّ كثيراً منها مطلقة ظاهرة في ثبوت الخصوصيّة للثمرة على الشجرة وإن كانت محرزة ، ودعوى إنصرافها إلى ما هو الغالب من عدم الحرز

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب23 ح7.


(الصفحة 545)

مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الإضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة 1.

ممنوعة كبرىً ، بل وصغرىً أيضاً ; لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للإنصراف بوجه ، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر(1) ممنوعة ; لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت ، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة ، ومخالفة جمع كالعلاّمة(2) وولده(3)والشهيد الثاني(4) لا يقدح في تحقّق الشهرة ، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع .

1 ـ في الجواهر عقيب قول المحقّق : ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة(5) : بلا خلاف أجده ، كما عن بعضهم الاعتراف به (6)، بل عن الغنية(7) والسرائر(8)نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك(9) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 507.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 268.
  • (3) إيضاح الفوائد: 4 / 531.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 500، الروضة البهيّة: 9 / 250.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 174.
  • (7) غنية النزوع: 434.
  • (8) السرائر: 3 / 495.
  • (9) جواهر الكلام: 41 / 507.