جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 586)

الفرع  الآتي(1) .
والحقّ أنّه ليس المراد بالسارق من ثبتت سرقته حتّى يكون إطلاقه شاملا للمقام ، أو يدّعى إنصرافه إلى خصوص صورة الإقرار .
الفرع الخامس : ما لو تاب بعد الإقرار ، والمحكيّ عن ابن إدريس تحتّم القطع(2) . وعن النهاية(3) والجامع(4) وإطلاق الكافي(5) والغنية(6) تخيّر الإمام في الإقامة والعفو .
ويدلّ على الأوّل إطلاق دليل نفوذ الإقرار الشامل لصورة التوبة بعده ، وربّما يستدلّ عليه كما في الجواهر(7) بصحيحي محمّد بن مسلم والحلبي المتقدّمين في الفرع الأوّل ، والظاهر عدم تماميّته ; لأنّ موردهما ما إذا أنكر بعد الإقرار . والكلام إنّما هو فى التوبة بعده ، ومن الممكن اختلاف حكم التوبة مع حكم الإنكار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ التوبة إنّما توجب تأكيد ما هو مقتضى الإقرار ، ومن الممكن مدخليّة ذلك في سقوط القطع ، وهذا بخلاف الإنكار الذي يوجب تزلزل الإقرار .
وربّما يستدلّ على الثاني ـ مضافاً إلى أنّ التوبة إذا كانت مسقطة لعذاب الآخرة ، فإسقاطها لعذاب الدنيا إنّما هو بطريق أولى ـ بروايتي طلحة وأبي عبدالله البرقي

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 309.
  • (2) السرائر: 3 / 491.
  • (3) النهاية: 718.
  • (4) الجامع للشرائع: 561.
  • (5) الكافي في الفقه: 412.
  • (6) غنية النزوع: 434.
  • (7) جواهر الكلام: 41 / 540.


(الصفحة 587)

المتقدّمتين ، الظاهرتين في تخيّر الإمام بين العفو والقطع .
والجواب : أمّا عن الدليل الأوّل ـ مضافاً إلى أنّ مقتضاه تعيّن السقوط لا التخيير كما هو المدّعى ـ أنّ قياس الحدود بعذاب الآخرة مع الفارق ; لأنّ عذاب الآخرة قد لوحظ بالإضافة إلى شخص الكافر والعاصي ، والحدود قد لوحظ فيها مضافاً إلى ذلك المصالح الاجتماعيّة المرتبطة بالاجتماع ، فقطع يد السارق يوجب ارتداع الناس وعدم ارتكابهم للسرقة ، فالقياس مع الفارق .
وأمّا عن الدليل الثاني ، فربّما يقال : بأنّه عبارة عن ضعف الرواية بالإرسال وغيره ، ولكن قد عرفت اعتبار الرواية وخلوّها عن الضعف .
والحقّ في الجواب أن يقال : إنّ موردهما صورة خصوص الإقرار من دون أن يكون متعقّباً بالتوبة ، فلو كان الحكم في مورد الإقرار المجرّد هو التخيير لأمكن أن يقال : بأنّ ثبوته في صورة التوبة إنّما هو بطريق أولى ، وأمّا لو قلنا بعدم إمكان الالتزام بثبوت التخيير في الإقرار المجرّد ، فلازمه عدم إمكان الالتزام بالرواية في موردها ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالأولويّة ، فالحقّ في هذا الفرع هو ما حكي عن ابن إدريس من تحتّم القطع .

22 شعبان المعظّم 1405هـ

(الصفحة 588)
(الصفحة 589)


القول في الحدّ



مسألة 1 : حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل 1.

1 ـ أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى  ، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر(1) ، وهو محلّ الخلاف بيننا وبين أهل الخلاف .
قال الشيخ في الخلاف : موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ ، ويترك له الإبهام ، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 528.


(الصفحة 590)

يترك له ما يمشي عليه ، وهو المرويّ عن عليّ (عليه السلام)(1) وجماعة من السلف .
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي : إنّ القطع في اليد من الكوع ـ وهو المفصل الذي بين الكفّ والذراع ـ وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم(2) . وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ; لأنّ اسم اليد يقع على هذا(3) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيدِيْهِم}(4) ومعلوم أنّهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكفّ ، وأيضاً ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل(5) .
والروايات المستفيضة من طرقنا تدلّ على ذلك ـ كما أشار إليه الشيخ(قدس سره) ـ والمناسب إيراد بعضها :
كموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها(6) .
وذكر اليد مكان الأصابع مع أنّ القاعدة تقتضي التصريح بها ; لعلّه للإشارة إلى أنّ المراد من اليد في الآية الشريفة هو ما تدلّ عليه الرواية ، كما أنّ المراد من الراحة فيها هو الكفّ ، وعليه فالمقصود من الصدر ما يقابل الذيل ، وهو عبارة عن باطن

  • (1) دعائم الإسلام: 2 / 469 ح1671، من لا يحضره الفقيه: 4 / 64 ـ 65، تفسير العيّاشي: 1 / 318 ح104.
  • (2) الاُمّ: 6 / 150، مختصر المزني: 264، المجموع: 21 / 422، المغني لابن قدامة: 10 / 264، بداية المجتهد: 2/447، أسهل المدارك: 2 / 269، شرح فتح القدير: 5 / 153.
  • (3) المحلّى بالآثار: 12 / 354، بدائع الصنائع: 6 / 42.
  • (4) سورة البقرة 2: 79.
  • (5) الخلاف: 5 / 437 ـ 438 مسألة 31.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 490، أبواب حدّ السرقة ب4 ح4.