جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 337)

مسألة 12 : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم 1.

1 ـ لابدّ في هذه المسألة من البحث أوّلا في ثبوت القتل في صورة التكرّر إجمالا وعدمه ، كما أنّ مفروضها ما إذا كان الثابت في المرّة الاُولى وفي المرّة الثانية هو التعزير ، إمّا مطلقاً أو خصوص المائة إلاّ سوطاً ، أو التخيير بينها وبين الثلاثين أو أقلّ . فنقول : قد صرّح ابن إدريس في كتاب السرائر بثبوت القتل في المرّة الثالثة بعد التعزير في الاُوليين(1) والظاهر أنّ مستنده في ذلك صحيحة يونس ـ المتقدّمة مراراً ـ الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(2) ، نظراً إلى أنّ المراد بالحدّ أعمّ من التعزير ، وعليه فيثبت القتل في المرّة الثالثة ولو كان مسبوقاً بالتعزيرين .
ويرد عليه : أنّ إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير وإن كان كثيراً في الروايات وفي ألسنة الفقهاء ، إلاّ أنّه لا يكاد يصار إليه فيما إذا لم يكن هناك قرينة عليه ، فالظاهر أنّ المراد بالحدّ في الصحيحة ما يقابل التعزير .
نعم ، يمكن الاستدلال لهذا القول برواية أبي خديجة الآتية بتقريب يأتي .
وقال الشيخ في محكيّ النهاية في مسألة المرأتين ، بعد الحكم بثبوت التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين : فإن عادتا نهيتا واُدِّبتا ، فإن عادتا ثالثة اُقيم عليهما الحدّ كاملا، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل(3). والظاهر أنّ مراده من النهي والتأديب في

  • (1) السرائر: 3 / 467.
  • (2) تقدّمت في ص311.
  • (3) النهاية: 707.


(الصفحة 338)

المرّة الثانية هو التعزير الثابت في المرّة الاُولى ، كما أنّ الظاهر أنّ مستنده في ذلك هي رواية أبي خديجة التي سيأتي البحث فيها .
ويظهر من الجواهر ثبوت القتل في التاسعة ، أو الثانية عشر(1) ، أمّا الأوّل فلصحيحة يونس المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ مقتضى ثبوت الحدّ في المرّة الثالثة وفي المرّة السادسة ثبوت القتل في المرّة التاسعة ; لكونه مسبوقاً بثبوت حدّين ، وأمّا الثاني فلأنّ المقام من لواحق المساحقة ، وبعد كون القتل فيها ثابتاً في المرّة الرابعة المسبوقة بثلاثة حدود يكون مقتضى القاعدة هنا ثبوت القتل في الثانية عشر ، لتخلّل حدود ثلاثة ، مضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء .
ويرد عليه : أنّ الظاهر من صحيحة يونس ترتّب القتل بعد الحدّين فيما إذا كان حكمه الأوّلي عبارة عن الحدّ ، بمعنى أنّ ظاهرها أنّ المراد بالكبائر فيها هي الكبائر التي يترتّب عليها الحدّ أوّلا ، وأمّا الكبيرة التي كان حكمها الأوّلي هو التعزير ، غاية الأمر ثبوت الحدّ في بعض المرّات فلم يعلم شمول الصحيحة لها ، كما أنّ قياس المقام بباب المساحقة لا وجه له ، خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط ترك القتل مطلقاً ، ولذا قال المحقّق في الشرائع بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والأولى الإقتصار على التعزير احتياطاً في التهجّم على الدم(2) ، وقد تبعه كثير من المتأخّرين عنه ، مثل العلاّمة(3) والشهيدين(4) وصاحب الرياض(5) والمتن .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 394.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.
  • (3) إرشاد الأذهان: 2 / 167، قواعد الأحكام: 2 / 257، تحرير الأحكام: 2 / 225.
  • (4) اللمعة الدمشقية: 167، الروضة البهيّة: 9 / 160، مسالك الأفهام: 14 / 416 ـ 417.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 103 ـ 104.


(الصفحة 339)

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ المراد بقول الماتن : وقيل : تقتلان ، هو الإشارة إلى فتوى الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر ، وإن كان ظاهره هو ثبوت القتل في المرّة السادسة ، لكنّه لم يعرف القائل به ، مضافاً إلى أنّه من المستبعد ترك التعرّض لمثل فتوى الشيخ ، خصوصاً مع تعرّض مثل المحقّق له كما مر .
إذا ظهر لك ما ذكرنا فاعلم أنّ عمدة الأدلّة في المقام رواية أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا . هكذا رواه في الوسائل في الباب العاشر من أبواب حدّ الزنا(1) ، ولكنّه رواه في الباب الثاني من أبواب حدّ السحق والقيادة عن الكليني هكذا : أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا(2) .
وكيف كان ، فقد حكم صاحب الجواهر بضعف سند الرواية(3) ، ولعلّه من جهة تصريح الشيخ(قدس سره) في الفهرست بأنّ سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة ضعيف(4) ، ولكنّه صرّح النجاشي والكشي بتوثيقه وتبجيله(5) ، وعن العلاّمة في الخلاصة أنّه صرّح

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18 / 368، أبواب حدّ الزنا ب10 ح25، وص425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح1.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 393.
  • (4) الفهرست للطوسي: 141 رقم 337.
  • (5) رجال النجاشي: 188 رقم 501، إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 352 رقم 661.


(الصفحة 340)

الشيخ أيضاً في موضع آخر بكونه ثقة(1) ، وممّا ذكرنا يظهر صحّة روايته وثبوت وثاقته ، خصوصاً مع ما في قاموس الرجال : من أنّ تضعيف الشيخ له مبنيّ على زعمه اتّحاده مع سالم بن أبي سلمة ، الذي ضعّفه الغضائري والنجاشي(2) ،(3)مع أنّه اشتباه ، وأنّه لا يكون متّحداً معه ، وأنّ أبا سلمة هو كنية سالم لا كنية أبيه ، ويظهر من بعض الروايات أنّ هذه الكنية قد كنّاه بها أبو عبدالله (عليه السلام) .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا مجال للمناقشة في سند الرواية .
وأمّا دلالتها ، فيجري في قوله (عليه السلام) : «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» احتمال كون المراد من النهي هو النهي العملي المساوق للتأديب والتعزير ، ويؤيّده إثبات الحدّ في المرّة الثانية والثالثة ، واحتمال كون المراد هو النهي القولي من باب النهي عن المنكر ، ولازمه عدم ثبوت شيء من الحدّ أو التعزير في المرّة الاُولى أصلا ، واحتمال ثالث ، وهو كون المراد هو النهي من باب الإرشاد وإعلام الجاهل ، وحمل هذه العبارة على صورة الجهل بالحرمة ، كما ذكرنا ذلك في مقام الجمع بينها وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة ، الدالّة على ثبوت التعزير ، وأيّدنا ذلك بغلبة الجهل في النساء بهذا الحكم ، ويؤيّده أيضاً خروج هذا الفرض عن الرواية على النقل الثاني ، الظاهر في ثبوت القتل في الثالثة بعد الحكم بثبوت الحدّ مرّتين قبلها ; لظهورها في عدم الاعتناء بهذه الصورة ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالرواية لا تنطبق لا على فتوى الشيخ في النهاية ، ولا على فتوى مشهور المتأخّرين ، أمّا الأوّل فلتصريح الشيخ بثبوت التعزير دون الحدّ في

  • (1) خلاصة الأقوال: 354 رقم 1404.
  • (2) مجمع الرجال: 3 / 92، رجال النجاشي: 190 رقم 509.
  • (3) قاموس الرجال: 4 / 615.


(الصفحة 341)

مسألة 13 : لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطىء صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة 1.

المرّتين الأُوليين ، مع أنّ الرواية ظاهرة في ثبوت الحدّ في المرّة الثانية أيضاً ، وأمّا الثاني ـ فمضافاً إلى ذلك ـ لا يكون القتل المذكور فيها في الرابعة مورداً لفتوى المشهور .
نعم ، لو كان المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» هو الاحتمال الثالث ، وكان المراد من الحدّ في المرتبتين هو التعزير بقرينة الروايات الكثيرة المتقدّمة ، الدالّة على ثبوت التعزير مطلقاً ، تنطبق الرواية على قول ابن إدريس القائل بثبوت القتل بعد التعزيرين .
وبالجملة : فما يمكن أن يستشكل به قول المشهور أنّ الأخذ بالرواية لا يكاد ينفكّ عن الالتزام بالقتل ، وعدم الأخذ بها يجعل الحكم بثبوت الحدّ في الثالثة ، وكذا في السادسة ومثلهما بلا دليل ; لأنّه ليس في مقابل الروايات الظاهرة في التعزير مطلقاًما يمكن استفادة الحدّ منه أصلا ، والأخذ بالاحتياط للفرار عن القتل يوجب الفرار عن الحدّ أيضاً ; لعدم دليل عليه ، وبهذا يظهر أنّ المسألة في غاية الإشكال .

1 ـ الأصل في هذه المسألة روايات متعدّدة مذكورة في الباب الثالث من أبواب حدّ السحق والقيادة من كتاب الوسائل ، ولا بأس بنقل واحدة منها وإن كان قد تقدّم نقلها(1) ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام)

  • (1) في ص327.