جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 611)

مسألة 7 : سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد وإن أقيم في حرٍّ أو برد . نعم ، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار ، وفي الشتاء في وسطه ; لتوقّي شدة الحرّ والبرد 1.

والثاني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والرواية بهذا السند وإن لم تكن معتبرة ; لاختلاف كلمات الشيخ في سهل بن زياد ، وتصريح بعض آخر بعدم وثاقته ، إلاّ أنّها بالسند الأوّل صحيحة لا مجال للإشكال فيها ، وتضعيفها كما في الجواهر غير صحيح .
وأمّا متنها ، قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه ، قد قطعت شماله ، الحديث(1) .
والظاهر أنّ المراد من قوله : «قد قطعت شماله» ليس مجرّد قطع الشمال بأيّ نحو تحقّق حتّى تشمل الرواية الصورة الاُولى أيضاً ، بل هو القطع في مقام إجراء الحدّ مرتبطاً به ، ومن الواضح أنّ القطع في الصورة الأولى لا يرتبط بإجراء الحدّ بوجه ، بل هو جناية عمديّة مستقلّة .
وكيف كان ; فحيث إنّ الرواية تامّة سنداً ودلالة فاللازم الأخذ بها والحكم بالسقوط وإن كان مقتضى الإطلاقات خلافه ، كما عرفت .

1 ـ والظاهر أنّه لا خلاف في عدم كون السراية مضمونة ، سواء بلغت حدّ الموت أم لم تبلغ ، وقد وردت روايات معتبرة دالّة على عدم الضمان ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 496، أبواب حدّ السرقة ب6 ح1.


(الصفحة 612)

فلا دية له ، الحديث(1) .
وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له(2) . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك .
وفي مقابلها روايتان :
إحداهما : رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(3) .
ثانيتهما : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(4) .
لكنّ الرواية الأولى ضعيفة باعتبار الحسن بن صالح . والثانية وإن كانت معتبرة لما مرّ مراراً من اعتبار هذا النحو من الإرسال ، إلاّ أنّه باعتبار إعراض المشهور والفتوى بخلافها لا يبقى مجال للاعتماد عليها .
ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في استحباب إقامة الحدّ في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ; ليتوقّى من شدّة الحرّ والبرد ، ولا نطيل بالإعادة(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 47، أبواب القصاص في النفس ب24 ح9.
  • (2) وسائل الشيعة: 19 / 46، أبواب القصاص في النفس ب24 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 46، أبواب القصاص في النفس ب24 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 312، أبواب مقدّمات الحدود ب3 ح4.
  • (5) تقدّم في ص208.


(الصفحة 613)


القول في اللّواحق



مسألة 1 : لو سرق إثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني1.

1 ـ لا إشكال في ثبوت القطع فيما لو سرق إثنان وبلغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً ، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوته فيما إذا كان ما أخرج كلّ واحد منهما مستقلاًّ غير بالغ حدّ النصاب ، إنّما الإشكال والخلاف فيما إذا اشتركا في الإخراج ، ولم يبلغ نصيب كلّ واحد منهما حدّ النصاب ، ولكن بلغ المجموع إلى النصاب أو أكثر ، فالمحكيّ عن المفيد(1) والمرتضى(2) ونهاية الشيخ(3) وجميع أتباعه(4) وجوب القطع ،

  • (1) المقنعة: 804.
  • (2) الإنتصار: 531.
  • (3) النهاية: 718 ـ 719.
  • (4) المهذّب: 2 / 540، الوسيلة: 419، إصباح الشيعة: 524.


(الصفحة 614)

وعن الإنتصار والغنية(1) الإجماع عليه .
والمحكيّ عن الخلاف(2) والمبسوط(3) أنّه إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع كما عن ابن الجنيد(4) وابن إدريس(5) والعلاّمة(6) ، بل نسب إلى عامّة المتأخّرين(7) ، بل عن الخلاف الإجماع  عليه .
والبحث في المسألة تارةً من جهة القاعدة ، واُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في المسألة .
أمّا من الجهة الأولى ، فربّما يقال : بأنّه تصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحدّ مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه ، وقطع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فليس إلاّ قطعهما .
ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ; لعدم وجود شرائط القطع في المقام ، فإنّ السرقة الموجبة للقطع المعتبر فيها النصاب هو ما لوحظ بالإضافة إلى سارق واحد في سرقة واحدة ، ضرورة أنّه لا مجال لاعتبار النصاب في أزيد من سارق واحد ، كما أنّه لا مجال لاعتباره في أزيد من سرقة واحدة ، فإذا سرق شخص واحد من شخص آخر مرّات متعدّدة ، ولم يبلغ شيء من المرّات حدّ النصاب لا يتحقّق

  • (1) غنية النزوع: 433.
  • (2) الخلاف: 5 / 420 مسألة 8.
  • (3) المبسوط: 8 / 28.
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 228 مسألة 84.
  • (5) السرائر: 3 / 492.
  • (6) قواعد الأحكام: 2 / 265، تحرير الأحكام: 2 / 232، مختلف الشيعة: 9 / 228 مسألة 84.
  • (7) رياض المسائل: 10 / 201.


(الصفحة 615)

موجب القطع بوجه .
والمقام من هذا القبيل ، فإنّه وإن كان يصدق على كلّ واحد منهما عنوان السارق ، إلاّ أنّه لا يصدق عليه أنّه سرق النصاب ، والاشتراك في الإخراج لا  يوجب تحقّق هذا العنوان ، وإضافة سرقة النصاب إلى المجموع لا تكفي بعد اعتبار لزوم ملاحظة ذلك بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، فالقاعدة تقتضي عدم القطع .
وأمّا من الجهة الثانية ، فقد ورد في المسألة روايتان :
إحداهما : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا ، فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً ، لم يخصّوا أحداً دون أحد ، فقضى (عليه السلام) أن تقطع أيمانهم(1) .
ثانيتهما : مرسلة الشيخ في الخلاف ، قال : روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع(2) .
والرواية الاُولى وإن كانت صحيحة كما عرفت ، إلاّ أنّ الظاهر ثبوت الإجمال فيها من حيث الدلالة ; لظهورها في أنّ منشأ القطع وموجبه هو وقوع النحر من الجميع واستناده إليهم ، مع أنّ القطع على تقديره إنّما هو لأجل سرقة البعير وإخراجه من الحرز ، ولو سلّم كون مراعاة المالك له في الصحراء حرزاً بالإضافة إليه على خلاف ما قويّناه في السابق ، فالقطع مستند إلى السرقة من دون فرق بين النحر وعدمه ، مع أنّ الرواية ظاهرة في إستناده إلى النحر ، فاللازم أن يقال بكونها

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 531، أبواب حدّ السرقة ب34 ح1.
  • (2) الخلاف: 5 / 421 في ذيل مسألة 8.