جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» ، من دون إشعار بالتعدّد ، مع ظهور بعض الروايات المتقدّمة في عدم التعدّد ، وهي رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ، الحديث . فهذا الدليل أيضاً ممنوع .
وعلى ما ذكر فلابدّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص ، والحكم بعدم اعتبار التعدّد ، وإن كان مقتضى الاحتياط ذلك كما في المتن .

بقي الكلام في أمرين:

الأوّل: فيما لو أقرّ بما دون الأربع ، فالمحكيّ عن مقنعة المفيد(1) ونهاية الشيخ(2) (قدس سرهما)وصاحب القواعد(3) وابن إدريس(4) وجوب التعزير ، واختاره المحقّق في الشرائع(5) وهو ظاهر المتن .
واستدلّ لذلك تارةً بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه يقتصر في الخروج عنه بمقتضى الروايات على الحدّ الذي يتوقّف على تعدّده أربعاً ، وأمّا

  • (1) المقنعة: 775 .
  • (2) النهاية: 689 .
  • (3) قواعد الأحكام: 2/250 .
  • (4) السرائر: 3/429 .
  • (5) شرائع الإسلام: 3/934 .


(الصفحة 92)

التعزير فلايكون في مقابل هذا العموم شيء يقتضي الخروج عنه فيه أيضاً ، فلابدّ من الأخذ به والحكم بثبوته بمجرّد الإقرار وإن كان واحداً . واُخرى بأنّ هذا الإقرار تشييع للفاحشة ، فيكون محرّماً من جهة نفسه لا من جهة المقرُّ به ،والتعزير إنّما هو لأجل ذلك .
ويدفع الأوّل أنّه كما يتوقّف الحدّ على ثبوت مورده ولا يجوز إجراؤه بدون الثبوت ، كذلك يتوقّف التعزير على ثبوت العصيان وتحقّق الفسق ، ولا يكون في البين إلاّ الإقرار ، فهو إن كان مثبتاً للزنا فاللاّزم ترتّب الحدّ عليه ، وإن لم يكن فلا وجه لثبوت التعزير فيه ، وليس في الواقع على تقدير الثبوت فيه إلاّ معصية واحدة وعمل فارد ، فالتفكيك بين الحدّ والتعزير من حيث عدم الثبوت بالإضافة إلى الأوّل والثبوت بالنسبة إلى الثاني ممّا لا مجال له أصلا .
ويدفع الثاني ـ مضافاً إلى أنّ الإقرار لا يكون تشييعاً للفاحشة ، بل ربّما يقع لغرض التطهير ، كما قد صرّح به في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ظاهر القائلين بثبوت التعزير هو التعزير بالإضافة إلى المقّر به ، لا بالإضافة إلى نفس الإقرار .
ويؤيّد عدم ثبوت التعزير بعض الروايات المتقدّمة ، باعتبار عدم تعزير النبيّ(صلى الله عليه وآله) ماعزاً ، وعليٌّ (عليه السلام) المرأة المجحّ مع تحقّق الفصل الطويل والتراخي الكثير بين الأقارير .
ودعوى علمهما بتحقّق الإقرار أربعاً بالنسبة إليهما مدفوعة ـ مضافاً إلى منع ذلك نظراً إلى ظهور الروايات في المعاملة معهما معاملة الظواهر والموازين الطبيعية العامة ـ بمنع كون العلم مانعاً عن التعزير على فرض تحقّق موضوعه .
ومن هنا يظهر أنّ لازم ذلك ترتّب تعزيرات ثلاثة فيما لو كان الإقرار أربعاً ، لأنّه بمجرّد الإقرار الأوّل يتحقّق موضوع التعزير ، ولا يجوز للحاكم تأخيره ، خصوصاً
(الصفحة 93)

بعد عدم علمه ببلوغ الإقرار أربعاً ، كما هو الغالب في الموارد ، وكذا بالإقرار الثاني والثالث . وعليه فاللازم كون حدّ الزنا في جميع الموارد مسبوقاً بتعزيرات ثلاثة ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه .
كما أنّ هنا إشكالا آخر ، وهو أنّ الموضوع للتعزير هو الإقرار دون الأربع ، وهذا العنوان لا يمكن إحرازه بوجه ، لأنّه يمكن للمقرّ أن يعقِّب إقراره بإقرار ، وهكذا إلى أن يتحقّق الأربع ، والمفروض أنّ التراخي الطويل لا يقدح في الإقرار أربعاً كما عرفت ، ففي أيّ مورد يحرز للحاكم أنّ الإقرار لا يبلغ الأربع حتّى يعزّره؟ وهذا يكشف عن عدم ثبوت التعزير ، فالترديد في المسألة كما عن الأردبيلي(1)والإصفهاني(2) . بل ظهور العدم هو مقتضى التحقيق .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ المقرّ إمّا صادق فيستحقّ العقوبة على عمله الشنيع ، وإمّا كاذب فيستحقّها على كذبه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: في إقرار الأخرس ، وقد ذكر في المتن أنّ إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، وعمدة الدليل عليه كما ذكره الشيخ في الخلاف(3) أنّ إشارة الأخرس تسمّى إقراراً ; لعدم اختصاص عنوان الإقرار بما إذا تحقّق بالقول ، ولذا لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، كما لا خلاف في أنّه يصحّ طلاقه ، وبعد ثبوت الإقرار يشمله دليل نفوذ الإقرار ، والأخبار الواردة في ترتّب الحدّ مع الإقرار بالزنا ونحوه ; لأنّ موضوعها نفس تحقّق الإقرار بعنوانه .
وبالجملة: لا مجال للإشكال في أنّ إقرار كلّ مقرّ بحسبه ، وأنّ الإشارة المفهمة

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 13/23 ـ 24 .
  • (2) كشف اللثام: 2/394 .
  • (3) الخلاف: 5/381 مسألة 21 .


(الصفحة 94)

مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلاّ إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف1.

للمقصود في المقام من الأخرس إقرار له بالزنا ، فيترتّب عليها آثار الإقرار بأجمعها ، وقد وردت روايات في شأنه في الموارد المختلفة ، كالصلاة والطلاق وغيرها كلّها ظاهرة في هذا المعنى .
ثمّ إنّه لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ، ولا يحتاج إلى أربعة شهود ; لأنّه شهادة على مقصود المقرّ ومرامه لا على صدور الفعل منه ، فيكفي إثنان ، كما لو شهدا بتحقّق الإقرار أربعاً من غير الأخرس ، فإنّه يثبت بذلك الإقرار بلا إشكال ، ولا يكفي في المقام أقلّ من عدلين ; لعدم كون الترجمة رواية حتّى يكتفى فيها بالواحد ، بل هي شهادة على المراد ، وهي تفتقر إلى التعدّد كما هو ظاهر .

1 ـ أمّا عدم ثبوت الزنا في الصورتين المفروضتين في المسألة بالإضافة إلى القائل بمجرّد قوله فالوجه فيه واضح ; لافتقاره إلى التكرار أربعاً كما عرفت . وأمّا ثبوت حدّ القذف في الصورة الأولى كما هو أحد طرفي الترديد ، فالوجه فيه أنّ ظاهر هذا القول القذف عرفاً والهتك لحرمتها ، ويؤيّده روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهوّن عليها أن ترمي البريء المسلم(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح1 .


(الصفحة 95)

ثانيتهما: بهذا الإسناد ، عن عليّ (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان ، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم(1) .
والوجه في عدم ثبوت حدّ القذف في الصورة المفروضة ، أنّ اسناد الزنا إلى نفسه بقوله: زنيت لا يلازم الإسناد إليها بوجه ; لعدم تحقّق الملازمة ، وإمكان الاشتباه ، أو الإستكراه في طرف المرأة ، وربّما كان كما في الجواهر(2) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لأمرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(3) . نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور ، نظراً إلى قوله (عليه السلام): «وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه» ففيه إيماء إلى أنّه لا حدّ في هذا القول بمجرّده ، إلاّ أن يقال: إنّ عدم ترتّب الحدّ عليه لكونه مسبوقاً بالقذف بقوله: يا زانية ، فلا دلالة له على عدم ترتّبه مع عدم المسبوقية بمثل القول المزبور ، كما لا يخفى .
وأمّا الروايتان المتقدّمتان في وجه الثبوت فهما غير مرتبطتان بهذه الصورة ; لأنّ السؤال عن الفاجرة بقوله: «من فجر بك» وكذا جوابها ظاهر في إسناد الفجور إلى الرجل ، وترتّب حدّ القذف على المرأة إنّما هو لتعيين الرجل وإسناده إلى شخص معيّن.
وأمّا ما في المسالك ـ على ما حكي ـ من أنّ الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 411 ، أبواب حدّ الزنا ب41 ح2 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/406 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب13 ح1 .