جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 399)

مسألة 5 : إذا تقاذف إثنان سقط الحدّ وعزِّرا ، سواء كان قذف كلٌّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلٌّ صاحبه باللواط ـ فاعلا أو مفعولا ـ أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا ، وقذف الآخر إيّاه باللواط 1.

ثمّ إنّه في موارد سقوط حدّ القذف بأحد المسقطات التي منها لعان الزوج كما في المتن ، هل عليه التعزير أم لا؟ وجهان كما في محكيّ كشف اللثام ، من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف ، وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو واللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلاّ الحدّ . والتعزير ثابت في كلّ كبيرة(1) ، والظاهر هو عدم ثبوت التعزير ; لأنّ المجعول في مورد القذف هو الحدّ ، والمفروض سقوطه ، وليس هنا ما يدلّ على ثبوت التعزير بعد سقوط الحدّ ، بل الدليل على عدمه فيما إذا كان السقوط بتصديق المقذوف بناءً على رجوعه إلى التجاهر الذي لا حرمة فيه ، فتدبّر .

1 ـ الحكم بسقوط الحدّ في مورد التقاذف وإن كان على خلاف القاعدة ، بل وكذا الحكم بثبوت التعزير ، إلاّ أنّه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه روايتان صحيحتان :
إحداهما : رواية عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران(3) .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 415.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 431.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 451، أبواب حدّ القذف ب18 ح1.


(الصفحة 400)

مسألة 6 : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلاّ الزوج والزوجة ، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر1.

ثانيتهما : رواية أبي ولاّد الحنّاط قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما(1) .
ومقتضى إطلاقهما أنّه لا فرق بين صورة التقاذف بلا فصل ، أو التقاذف معه بدون تخلّل الحدّ ، كما أنّ مقتضى إطلاق الاُولى أنّه لا فرق بين كون قذف كلّ بما يقذف به الآخر أو بغيره ، كما في مثال المتن .

1 ـ في الجواهر بعد قول المصنّف : «حدّ القذف موروث»(2) : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه(3) .
ويدلّ على كونه موروثاً ، وعلى كون إرثه ليس كإرث المال من التوزيع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه امّه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، قال : وإن كان قال لابنه واُمّه حيّة : ياابن الزانية ولم ينتف

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 451، أبواب حدّ القذف ب18 ح2.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 947.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 423.


(الصفحة 401)

من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : ياابن الزانية واُمّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ; لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم(1) .
ودلالتها على انتقال الحدّ إلى الوارث مع كون المورّث ميّتاً في حال القذف فضلا عمّا إذا كان حيّاً ثمّ عرض له الموت واضحة ، كما أنّ دلالتها على ثبوت الولاية لأحد الابنين لأجل كون الآخر إبناً للقاذف أيضاً كذلك ، فتدلّ على أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حقّ الآخر ، بل له المطالبة به تامّاً .
ويدلّ على كلا الأمرين أيضاً موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه ، ومن لم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه ; لأنّها أُمّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً(2) .
والمستفاد من فرض أخ واحد للمقذوف ، ومن التعليل بأنّها أُمّهما ، أنّ القذف إنّما كان بنحو يا ابن الزانية ، وإطلاق المقذوف على المخاطب مع أنّه غير المنسوب إليه مبنيّ على التسامح .
وفي مقابلهما رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحدّ لا يورّث(3) . ولكنّها محمولة على إرادة عدم كونه موروثاً على حسب إرث المال ، ويؤيّده وقوع التعبير

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 334، أبواب مقدّمات الحدود ب23 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 334، أبواب مقدّمات الحدود ب23 ح2.


(الصفحة 402)

بهذا النحو في الموثّقة ، مع أنّ الشيخ(قدس سره) قال في محكيّ العدّة : عملت الطائفة بما رواه ـ أي السكوني ـ فيما لم يكن عندهم خلافه(1) .
ثمّ إنّ البحث في استثناء الزوج والزوجة من ورّاث حقّ حدّ القذف موكول إلى كتاب الإرث .

  • (1) عُدّة الاُصول: 1 / 149.


(الصفحة 403)

فروع



الأولّ : من سبّ النبي (صلى الله عليه وآله) ـ والعياذ بالله ـ وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام(عليه السلام) أو نائبه ، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة(عليهم السلام) ، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) يقتل بلا إشكال 1.

1 ـ الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) ولا إشكال ولا خلاف في وجوب قتله في الجملة ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه(1) ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة :
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عمّن شتم

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 432.