جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)

فالظّاهر تكراره بتكرار سببه1.

1 ـ في مسألة التكرّر فروض قد أشار إلى جميعها المتن .
الأوّل: ما إذا اقيم عليه الحدّ في خلاله ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في ترتّب حدّ آخر على الزنا الواقع بعد إقامة الحدّ ; لأنّه لا موجب للعدم بعد تحقّق موضوعه وثبوت معصية زائدة مترتّب عليها الحدّ في لسان الدليل ، وترتّبه على العمل الأوّل لا يؤثّر في عدم ترتّبه على الثاني ، كما أنّه لا يؤثّر في رفع حرمته ، فلا مجال للإشكال في هذا الفرض .
الثاني: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدوداً مختلفة ، كأن زنى بكراً ، ثمّ زنى محصناً ، والظّاهر في هذا الفرض تكرار الحدّ وترتّب الحدود المختلفة ; لتحقّق الموضوع بالإضافة إلى كلّ واحد منها ، ولا مجال لمسألة التداخل هنا بعد كون الأحكام متعدّدة ، حتّى لو كان مقتضى واحد منها ثبوت الجلد فقط ، ومقتضى الآخر الجلد والرجم معاً ـ كما مثّل به في المتن ـ يقع التكرار بالإضافة إلى الجلد أيضاً ، فضلا عن ثبوته مع الرجم ; لأنّ الجلد المنضمّ إلى الرجم إنّما كان مأخوذاً بعنوان جزء الحدّ ، فيغاير مع الجلد الذي هو تمام الحدّ ، والظّاهر خروج هذا الفرض عن إطلاق كلام من اكتفى بالحدّ الواحد في مورد الزنا المتكرّر ، خصوصاً مع ملاحظة ما سيأتي في المسائل الآتية من أنّه في صورة اجتماع الجلد والرجم لابدّ من تقديم الجلد وإجرائه أوّلا ، ثمّ الرجم ، ولا وجه لحملها على ما إذا كان ثبوتهما في زنا واحد ، كما في الشيخ والشيخة المحصنين ، فتدبّر .
الثالث: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدّاً واحداً ولم يتخلّل إجراء الحدّ في البين ، وكان من الممكن تكرّره كما في الجلد ، دون ما إذا لم يكن كما في الرجم ،
(الصفحة 186)

والمشهور بين الأصحاب ثبوت حدّ واحد ، بل استند إليها العلاّمة(1) في المسألة ، وهو يشعر ـ كما في الجواهر(2)ـ بوصولها حدّ الإجماع ; لعدم حجّيّتها عنده مع عدم وصولها إلى ذلك الحدّ ، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الزنا المتكرّر بإمرأة واحدة ، وما إذا كان بنسوة متعدّدة ، ولكنّ المحكيّ عن الإسكافي(3)والصدوق(4) هو التفصيل والحكم بالتكرّر في الفرض الثاني ، استناداً إلى رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بإمرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد ، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها  حدّاً(5) .
والمناقشة في السند باعتبار اشتماله على عليّ بن أبي حمزة ، وهو واقفي ضعيف مدفوعة بأنّ رواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع يجبر الضعف ، فلا وجه لما في الرياض من أنّه قاصر السند(6) .
كما أنّ المناقشة في الدلالة باعتبار تقييد الحكم بالتعدّد بما إذا كان في يوم واحد وفي ساعة واحدة مدفوعة أيضاً ، بأنّ التعرّض لذلك إنّما هو باعتبار كونه الفرد الخفي ، وأنّ الحكم جار في سائر الأفراد بطريق أولى .

  • (1) مختلف الشيعة: 9/176 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/334 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/176 .
  • (4) المقنع: 438 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 392 ، أبواب حدّ الزنا ب23 ح1 .
  • (6) رياض المسائل: 10/54 .


(الصفحة 187)

والعمدة إعراض الأصحاب عن هذه الرواية وطرحهم لها ، مع كونها بمرأى ومنظر منهم ، وهذا يكشف كما أشرنا إليه في المسألة السابقة عن وصول رأي الإمام (عليه السلام) إليهم يداً بيد ، وخلفاً عن سلف ، واطّلاعهم على عدم كون الرواية مطابقة لرأيهم (عليهم السلام) .
واحتمال كون مستند الأصحاب في هذه المسألة قاعدة التداخل المعنونة في الاصول ، مردود بثبوت الاختلاف فيها ; لأنّ مقتضى القاعدة عند جماعة منهم عدم التداخل ، كما يظهر بالمراجعة إلى الاُصول .
نعم ، ذكر صاحب الجواهر(1)(قدس سره) أنّه لا يكون المقام من صغريات قاعدة التداخل وعدمه أصلا ، وتقريب كلامه أنّ مورد تلك القاعدة ما إذا كان الحكم المترتّب على الطبيعة موضوعه فعل المكلّف وعمله ، القابل للتكرّر والتعدّد كالزنا مثلا ، وأمّا في المقام فالحكم إنّما ترتّب على عنوان الزانية والزاني ، كما في الآية الشريفة(2) . ومن الواضح أنّ تكرّر العمل لا يوجب تكرّر عنوان الزاني وتعدّده ، ضرورة أنّ الزاني واحد وإن كان الزنا واقعاً مكرّراً .
والإيراد عليه بأنّ تعليق الحكم على وصف الزاني مشعر بالعلّية ، فيستفاد منه كون السبب هو الزنا ، مدفوعٌ أوّلا بعدم كفاية الإشعار بمجرّده ، وثانياً بأنّ اللازم ملاحظة موضوع الحكم ، وهو الزاني الذي لا يكون متعدّداً .
كما أنّ الإيراد عليه بأنّ لازمه عدم تكرّر الحدّ ولو مع التخلّل في البين واضح الدفع.

  • (1) جواهر الكلام: 41/334 .
  • (2) سورة النور24:2 .


(الصفحة 188)

مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ1.

وبالجملة لا محيص عن الحكم بما في المتن ، إمّا لأجل كشف الشهرة مع وجود النصّ على خلافها عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وإمّا لما أفاده صاحب الجواهر(قدس سره) .

1 ـ ما اختاره في المتن هو المشهور ، وعن الانتصار(1) والغنية(2) الإجماع عليه . والقول الآخر محكي عن الصدوقين(3) والحلّي ، بل عن السرائر الإجماع عليه(4) ، وهنا قول ثالث ذهب إليه الشيخ(قدس سره) في كتاب الخلاف ، قال: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة ، والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(5) . والظاهر أنّ معقد إجماعه هو أصل ثبوت القتل في مورد التكرار في مقابل العامّة ، المنكرين له رأساً(6) لا ثبوته في الخامسة ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالدليل على القول الثاني صحيحة يونس ، عن أبي الحسن

  • (1) الإنتصار: 519 .
  • (2) غنية النزوع: 421 .
  • (3) المقنع: 428 ، ونسبه في المختلف: 9/155 إلى الصدوقين .
  • (4) السرائر: 3/442 .
  • (5) الخلاف 5 / 408 مسألة 55 .
  • (6) المغني لابن قدامة: 10/197 ، أسهل المدارك: 2/262 .


(الصفحة 189)

الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) . فإنّها تدلّ بعمومها على ثبوت الحكم في الزنا الذي هو من الكبائر .
والدّليل على قول المشهور موثّقة أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة ، يعني: جلد ثلاث مرّات(2) . والتفسير وإن كان من الراوي ، إلاّ أنّه لا يكون مخالفاً للظاهر ، بل العبارة في نفسه ظاهرة في ذلك بقرينة قوله: في الرابعة .
ورواية محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك ، وعلّة اُخرى أنّ المستخفّ بالله وبالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر(3) .
وقوله: في الثالثة متعلّق بإقامة الحدّ لا بالقتل ، لقربه منه أوّلا ، ولأنّ قوله: على الزاني . . . متعلّق بإقامة الحدّ قطعاً ، فلا مجال لإرجاع ما وقع في البين إلى القتل كما لا يخفى .
والجمع بين هاتين الروايتين والصحيحة المتقدّمة إنّما هو بالتخصيص ; لأنّها دالّة بالعموم ، وهما واردتان في مورد الزنا ، فيجب التخصيص ، فلا محيص عن قول المشهور ، وأمّا القول الثالث فلم يعرف له مستند أصلا ، ويمكن أن يكون مستنده ما ورد في الرواية الواردة في المملوك من قوله (عليه السلام): «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب20 ح4 .