جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 254)

ثمّ إنّه كما يسقط الحدّ عن المرأة في الفرضين الأولين ، كذلك يسقط عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة التي ثبتت بكارتها ، كما أنّه لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده ، يدرأ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها ، من دون فرق بين الفروض الثلاثة .
الأمر الثاني: في أنّه هل تحدّ الشهود للفرية في الفرضين الأوّلين اللذين لم يثبت الزنا فيهما بشهادتهم أم لا؟ فالمحكيّ عن أبي عليّ(1) والشيخ في النهاية(2) وابن إدريس في كتاب الشهادات(3) الثبوت ، وقد جعله المحقّق في الشرائع(4) الأشبه ، وعن الشيخ في المبسوط(5) الذي ألِّف بعد النهاية ، وابن إدريس في باب الحدود(6)السقوط ، وقد جعله في المتن الأشبه .
ودليل الأوّل أنّ تقديم شهادة النساء في الرواية يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وقد ردّه في الجواهر بقوله: وفيه منع ظاهر; لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض المقتضي للشبهة ، ولاحتمال عود البكارة وإن بَعُدَ ، ولإشعار ترك ذكره في الخبرين(7) .
أقول: غير خفيّ أنّ رواية زرارة الظّاهرة في قبول شهادة النساء ظاهرة أيضاً في

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/137 ـ 138 .
  • (2) النهاية: 332 ـ 333 .
  • (3) السرائر: 2/137 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (5) المبسوط: 8/10 .
  • (6) السرائر: 3/429 ـ 430.
  • (7) جواهر الكلام: 41/363 .


(الصفحة 255)

ردّ شهادة شهود الزنا ، لأنّ الجواب عن سؤال وجود البيّنتين مع وجود المعارضة في البين بقبول إحداهما معيّنة يكون المتفاهم منه عند العرف ترجيح إحداهما وردّ الاُخرى ، فاحتمال كون المراد قبول الشهادتين والحكم بالتعارض لا ينطبق مع الرواية أصلا . نعم لو كان المستند في المقام هي القاعدة لكان مقتضاها التعارض المذكور .
وبالجملة ظاهر الرواية ردّ شهادة شهود الزنا ، وهو يستلزم تكذيبهم الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وأمّا احتمال عود البكارة ، فإن اتّكلنا عليه فاللازم إجراء حدّ الزنا على المرأة ، مع أنّ المفروض درء الحدّ عنها ، وأمّا عدم التعرّض له في الروايتين فلا إشعار فيه على العدم ; لعدم كونهما في مقام بيان حكم الشهود ، بل غرضهما بيان حكم المرأة من جهة ثبوت الحدّ عليها وعدمه ، هذا فيما إذا شهدت النساء بالبكارة .
وأمّا لو ثبتت البكارة علماً من طريق التواتر وغيره ، فهذا الفرض خارج عن مورد الروايتين ، ولابدّ فيه من ملاحظة القاعدة ، ومقتضاها أنّه على تقدير المعارضة المتحقّقة بكون المشهود به هو الزنا قبلاً دون الدبر أو الإطلاق ، وبعدم احتمال تجديد البكارة وعدم إمكانه ، يثبت حدّ الفرية على الشهود; لاستلزام العلم بالبكارة مع الشرطين العلم بكذبهم ، الموجب لثبوت حدّ الفرية عليهم .
وأمّا مع انتفاء أحد الشرطين فلا تتحقّق المعارضة ولا يستلزم العلم بالبكارة للعلم بكذبهم ، فلا يتحقّق موضوع الفرية كما هو ظاهر .
بقي الكلام فيما لو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا أو عليها بالزنا به ، وكان ثبوته في زمان لا يمكن حدوثه بعده ، والظّاهر درء الحدّ عنه أو عنها ، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالبيّنة . أما الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فللتعارض الموجب لعدم
(الصفحة 256)

مسألة 2 : لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً ، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا . نعم ، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارأة ، ويجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم ، كما يجب على الإمام(عليه السلام) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار ، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة1.

ثبوت حدّ الزنا ; لعدم ثبوت موضوعه .
ومن الواضح أنّه لا فرق في الجبّ بين الفروض الثلاثة المتقدّمة في مسألة البكارة .
وأمّا حدّ الفرية فيثبت فيما إذا ثبت الجبّ علماً ; لما عرفت في العلم بالبكارة ، وأمّا إذا ثبت بالشهادة فالظّاهر عدم الثبوت لخروج هذا الفرض عن الروايتين ، ومقتضى القاعدة العدم كما مرّ ; لأنّه كما لم يثبت الزنا لفرض التعارض كذلك لا يثبت الفرية أيضاً ، وعليه فالفرق بين هذا المقام ومسألة البكارة أنّ الحكم بثبوت حدّ الفرية فيها لأجل ظهور الرواية فيه على ما عرفت من المتفاهم العرفي منها ، بخلاف المقام الذي لابدّ من استفادة حكمه من القاعدة ، ومقتضاها عدم ثبوت شيء من الحدّين .

1 ـ أمّا عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحدّ بمعنى سقوط الحدّ مع عدم حضورهم وكون إقامته متوقّفة عليه ، فلأنّه لا دليل على الاشتراط ، مضافاً إلى استصحاب بقاء الحدّ وعدم سقوطه ، خلافاً لأبي حنيفة ، حيث حكم بأنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود إذا ماتوا أو غابوا(1) ، ومراده من الحكم

  • (1) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/11 ، المغني لابن قدامة: 10/187 .


(الصفحة 257)

إجراء الحدّ لا أصل الحكم .
ووجوب بدأة الشهود بالرجم مع أنّه يختصّ بالرجم ولا يعمّ مطلق الحدّ إنّما يكون مجرّد حكم تكليفيّ ، ولا يستفاد منه الاشتراط ، وعلى ما ذكرنا فلا يكون الموت أو الغيبة مسقطاً للحدّ ، بل ولا وجه لاحتمال وجوب التأخير إلى حضورهم لو توقّع ; لأنّه لا نظرة في الحدود .
نعم ، لو كانت الغيبة بعنوان الفرار ، فالظّاهر سقوط الحدّ للشُّبهة الدارءَة ، ولحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنّ هذا سرق درعاً ، فجعل الرجل يناشده لمّا نظر في البيّنة ، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبداً ، قال: ولِمَ؟ قال: يخبره ربّه إنّي بريء فيبرأني ببراءتي ، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين ، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما ، ثمّ قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده ، فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتّى اختلطوا ، فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس(1) حتّى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلماً ، فلمّا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرّا ، ولو كانا صادقين لم يرسلاني ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من يدلّني على هذين أنكلهما(2) .
والظّاهر أنّ المستفاد من الرواية إنّه لا موضوعية للفرار ، بل الملاك هو تحقّق الشُّبهة ، فالحكم يدور مدارها وجوداً وعدماً ، كما لا يخفى .

  • (1) «أكون في غمار الناس» أي في جمعهم المُتكاثف ، النهاية في غريب الحديث: 3 / 384 .
  • (2) الكافي: 7 / 264 ح23 ، وسائل الشيعة: 18 / 345 ، أبواب مقدّمات الحدود ب33 ح2 .


(الصفحة 258)

مسألة 3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا ، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان ، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال1.

وأمّا وجوب الحضور على الشهود عقلا في موضع الرجم ، فلما عرفت في المسائل السابقة أنّه يجب تكليفاً عليهم البدأة بالرمي ، وقد تقرّر في محلّه أنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب الشرعي وإن كان غيريّاً ، بل الوجوب المتعلّق بها إنّما هو من ناحية العقل ، ضرورة حكمه بلزوم الإتيان بها لأجل التمكّن من إتيان ذيها .
ومنه يظهر وجوب حضور الإمام مطلقاً ولو في صورة الثبوت بالإقرار ، للزوم البدأة في هذه الصورة ، والإتيان بالرمي بعد الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة ، غاية الأمر أنّ الوجوب أيضاً عقلي من باب المقدميّة .

1 ـ أقول: القول الأوّل منسوب إلى الأكثر كما عن المسالك(1) ، وقد قوّاه صاحب الجواهر(قدس سره)(2) . والثاني محكيّ عن جماعة ، والمسألة منصوصة وردت فيها روايات متعارضة ، والبحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات ، واُخرى مع ملاحظتها .
أمّا الفرض الأوّل: فالظّاهر أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار الشهود الأربعة في إثبات الزنا ، ممّا عرفت أنّه لا فرق بين الزوج وبين الشاهد الأجنبي ، بعد تحقّق شرائط الشهادة فيه; من العدالة وغيرها ، بل يمكن أن يقال: بأنّ الزوج أولى بالقبول لهتك عرضه .

  • (1) مسالك الأفهام: 14/394 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/365 .