جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 125)

مسألة 11 : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنىوأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها ، كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها ، لم تسمع شهادتهم ولا يحد ، ويحدّ الشهود للقذف . ولو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك ، أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه1.

الشبهة والإكراه مع عدم دعواهما(1) .
ولكن يدفعه المنع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فلأنّ عدم الإكراه والشبهة مأخوذ في ماهيّة الزنا وفي أصل المقتضي ، كما عرفت في تعريف الزنا في أوّل كتاب الحدود ، ولا فرق بينه وبين عدم الزوجيّة من هذه الجهة أصلا .
وأمّا الكبرى ، فلعدم كفاية المقتضي مع الشكّ في وجود المانع وعدمه ، لمنع اعتبار قاعدة المقتضي والمانع كما قد قرّر في محلّة . فالإنصاف عدم كفاية هذا القول ولزوم كون الشهادة مبنية على العلم بعدم وجود السبب المحلّل .

1 ـ أمّا كفاية الشهادة على نحو الإطلاق من دون التعرّض للخصوصيّات ، فيدلّ عليها ـ مضافاً إلى أنّه لم يظهر من الأصحاب المخالفة في ذلك ، وإن كان ربّما يشعر به كلام المحقّق في الشرائع ، حيث قال: ولابدّ من تواردهم على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد(2) . وإن كان تفريع صورة الاختلاف في

  • (1) جواهر الكلام: 41/301 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/935 .


(الصفحة 126)

الخصوصيّات على ذلك ينفي هذا الإشعار ، ومضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة ، الظاهرة في ثبوت الزنا بمجرّد الشهادة على الرؤية ، وإن لم تشتمل على ذكر الخصوصيّات ـ أنّه حيث لا تكون الخصوصيّات معدودة ومحصورة عرفاً ; لعدم اختصاصها بمثل الزمان والمكان ، فلا وجه للزوم التعرّض لها ، ولا رجحان لبعضها على الآخر أصلا .
وأمّا عدم قبول شهادتهم مع التعرّض للخصوصيّات واختلافهم فيها ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، فلأنّ الاختلاف موجب لعدم اتّفاقهم على أمر واحد ، وفي الحقيقة الزنا يوم الجمعة في المثال الذي هو مصداق من الماهية لم يشهد عليه أربعة ، لأنّ شهادة البعض إنّما هي على الزنا يوم السبت ، ولا مجال لدعوى توارد الشهادات على أصل الزنا ، فهو كما لو شهد شاهد ببيع زيد ماله من عمرو ، والآخر ببيعه من بكر ، ومن الواضح عدم القبول .
وأمّا لو ذكر بعضهم خصوصيّة وأطلق البعض ، أو تعرّض لعدم الاطّلاع على تلك الخصوصيّة ، فهل يكفي ، أو لابدّ مع تعّرض واحد لها من أن يتعرّض لها الباقون؟ فالمسألة مشكلة .
وجه الإشكال ماأفاده الشهيدالثاني(1) وبعض من تبعه من خلوّالنصوص وكلام المتقدّمين عن الاشتراط المزبور ، بل في محكي المسالك أنّ عدمه هو المعتمد(2) .
ولكن ورد في المقام موثّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل

  • (1) الروضة البهية: 9/52 .
  • (2) مسالك الأفهام: 14/354 .


(الصفحة 127)

يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ، ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى ، قال: لا يحدّ ولا يرجم(1) . وذكر في الرياض: أنّ الموثّقة ظاهرة في الاشتراط في بعض الأفراد ، ويتمّ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب(2) .
وذكر صاحب الجواهر بعد نقل ما في الرياض: «لا إجماع مركّب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير تعرّض للزمان والمكان ، ولا على ما إذا تعرّض بعض وأطلق الآخر على وجه لم يعلم عدم شهادته بها ، فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على مورده»(3) .
أقول: أمّا صورة الإطلاق في كلام صاحب الجواهر ، فهي خارجة عن مفروض المقام ; لأنّ الكلام في خصوص ما إذا تعرّض البعض للخصوصيّة . وأمّا الاقتصار في الموثّقة على خصوص موردها ، فيدفعه إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف ، فإنّه إذا شهد ثلاثة بوقوع الزنا في يوم الجمعة ، وشهد الرابع بأنّه لا يعلم بوقوعها في ذلك اليوم ، بل بأصل الوقوع ، فهل لا يستفاد حكمه من الموثّقة عرفاً ، وهل يخطر ببالهم في معنى الرواية الاختصاص بالمورد؟ الظاهر هو العدم . فالإنصاف أنّ تعميم حكم الموثّقة وادّعاء عدم الفرق بين الخصوصيّات لا يحتاج إلى وجود الإجماع المركّب حتّى يناقش فيه ، بل يتمّ من طريق إلغاء الخصوصيّة عند العرف .
وأمّا ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) بعد نقل الموثّقة ، من الحمل على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا ، بل أظهر الشكّ فيه(4) . فيمكن الإيراد عليه بأنّه لا وجه لهذا الحمل

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح6 .
  • (2) رياض المسائل: 10/34 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/302 .
  • (4) الإستبصار: 4/218 .


(الصفحة 128)

مسألة 12 : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: «لنا رابع سيجيء» حدُّوا . نعم ، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية1.

بعد إنحصار الرواية في المقام بالموثّقة ، وعدم وجود دليل في مقابلها يقتضي حمل الرواية على ما ذكر ، ومن الواضح كون الحمل المزبور خلاف الظاهر جدّاً .
نعم ، يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة تعميم الحكم بالإضافة إلى جميع الخصوصيّات فيما لو تعرّض البعض لنفي العلم بالخصوصيّة المذكورة في شهادة الآخر ، كما في مورد الرواية ، وأمّا لو أطلق البعض بحيث لم يتعّرض للخصوصيّة أصلا ـ كما هو أحد فرضي المسألة ـ فلا مجال لإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إليه أيضاً ، فإذا شهد الثلاثة بأنّه زنى بفلانة وشهد الرابع بأنّه زنى ولم يتعرّض للخصوصيّة أصلا ، فيمكن أن يقال بعدم جريان الحكم المذكور في الموثّقة فيه كما لا يخفى . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا وجه الاحتياط اللزومي في المتن بعد الاستشكال في المسألة .

1 ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، ففي المتن: حدّ من شهد للفرية ، وقال في الجواهر: «بلا خلاف محقّق أجده فيه إلاّ ما يحكى عن
(الصفحة 129)

جامع ابن سعيد(1) وهو شاذّ»(2) . ولكن ذكر الشيخ(قدس سره) في الخلاف: «إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرّقين أحوط ، وبه قال الشافعي(3) . وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون»(4) ، (5) فإنّ المترائى منه أنّ الفصل بين الشهادات وتفريقها على المجالس غير قادح ، بل يكون مقتضى الاحتياط ، ولكنّ العلاّمة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة(6) . نظراً إلى أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا ، وعليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط . هذا بالنظر إلى الفتاوى .
وأمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان:
إحداهما: رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ (عليه السلام) : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء ، فقال عليّ (عليه السلام): حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة(7) .
ثانيتهما: رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع ، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ

  • (1) الجامع للشرائع: 548 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/304 .
  • (3) الأُمّ: 5/297 ، مختصر المزني: 261 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
  • (4) بدائع الصنائع: 5/510 ، المغني لابن قدامة: 10/178 ـ 179 .
  • (5) الخلاف: 5/388 مسألة 31 .
  • (6) مختلف الشيعة: 9/185 مسألة 42 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح8 .