جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 89)

يثبت به على حال ، وبه قال أبو حنيفة(1) . وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً(2) . وبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر(3) . وفي الفقهاء حمّاد ابن أبي سليمان ، ومالك(4) . وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلاّ بأن يعترف أربع مرّات ، سواء كان في أربعة مجالس أو مجلس واحد(5) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(6)فإنّ الظاهر أنّ مفروض المسألة مطلق الزنا ، بل صرّح الشافعي بعدم الفرق بين البكر والثيّب ، ومن المعلوم أنّ زنا البكر لا يترتّب عليه الرجم ، وهذا ـ أي عدم الفرق ـ ملحوظ في سائر الأقوال أيضاً .
هذا ، مضافاً إلى أنّ مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)الإطلاق ، حيث وردت في رجل قال لامرأة: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام(7) . فإنّ إطلاقها يشمل الجلد أيضاً ، فلا مجال بملاحظة ما ذكرنا للإشكال المزبور ، هذا كلّه بالنسبة إلى لزوم تعدّد الإقرار .
وأمّا تعدّد المجالس فقد اعتبره الشيخ في الخلاف في عبارته المتقدّمة آنفاً ، وفي المبسوط ، قال فيه: «لا يثبت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات من الزاني في أربعة مجالس متفرّقة ، وبه قال جماعة ، وقال قوم يثبت بإقراره دفعة واحدة كسائر

  • (1) المبسوط للسرخسي: 9/91 ، بدائع الصنائع: 5/513 .
  • (2) الام: 6/133 ـ 135 ، مختصر المزني: 261 .
  • (3) نيل الأوطار: 7/97 .
  • (4) أسهل المدارك: 2/263 ، المدوّنة الكبرى: 6/209 ، المغني لابن قدامة: 10/165 .
  • (5) بداية المجتهد: 2/434 ، المبسوط للسرخسي: 9/91 ، المغني لابن قدامة: 10/165 .
  • (6) الخلاف: 5/377 ـ 378 مسألة 16 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب13 ح1 .


(الصفحة 90)

الإقرارات ، واعتبر قوم أربع مرّات ، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة»(1) . وكذا اعتبره ابن حمزة في الوسيلة ، قال فيها: «وأمّا ثبوته بإقرار الفاعل فيصحّ بأربعة شروط بإقرار الفاعل أربع مرّات في مجالس متفرّقات»(2) .
ولكنّ المشهور بين المتقدّمين ، وما ذهب إليه كافّة المتأخّرين ، على ما هو المنسوب إليهم في محكي الرياض(3) إطلاق اشتراط الأربع ، وعدم اعتبار تعدّد المجالس ، وربّما يستدلّ لاعتبار التعدّد بالإجماع المدّعى في كلام الشيخ(قدس سره) في الخلاف في العبارة المتقدّمة ، ودعوى كون معقده أصل لزوم الإقرار أربعاً مدفوعة بوضوح كون المفروض في كلامه أمرين ، والإجماع راجع إليهما ، والشاهد على ذلك التعرّض لبيان المخالف في كليهما ، والمخالف في الأمر الثاني هو ابن أبي ليلى ، فلا مجال للدعوى المذكورة ، وبتعدّد المجالس في قصّة ماعز المتقدّمة ، وقصّة الإمرأة المجح التي أتت أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وبعض القصص الاخر .
ولكن الدليل الأوّل ممنوع بأنّه لا مجال لدعوى الإجماع بعد مخالفة المشهور ، وانحصار الموافق بالناقل وبعض آخر ، بل مقتضى إطلاق كلامه في كتاب النهاية عدم الاعتبار ، قال فيها: «ويثبت حكم الزنا بشيئين: أحدهما بإقرار الفاعل بذلك على نفسه ، مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرّات دفعة بعد اُخرى»(4) .
وأمّا الدليل الثاني ، فيمنع التعدّد في قصّة ماعز ، لظهورها في العدم ، وتعدّد المجالس في قصّة المرأة لا دلالة له على اعتباره ، خصوصاً مع قول عليّ (عليه السلام): «اللهم

  • (1) المبسوط: 8/4 .
  • (2) الوسيلة: 410 .
  • (3) رياض المسائل: 10/23 .
  • (4) النهاية: 689 .


(الصفحة 91)

إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» ، من دون إشعار بالتعدّد ، مع ظهور بعض الروايات المتقدّمة في عدم التعدّد ، وهي رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ، الحديث . فهذا الدليل أيضاً ممنوع .
وعلى ما ذكر فلابدّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص ، والحكم بعدم اعتبار التعدّد ، وإن كان مقتضى الاحتياط ذلك كما في المتن .

بقي الكلام في أمرين:

الأوّل: فيما لو أقرّ بما دون الأربع ، فالمحكيّ عن مقنعة المفيد(1) ونهاية الشيخ(2) (قدس سرهما)وصاحب القواعد(3) وابن إدريس(4) وجوب التعزير ، واختاره المحقّق في الشرائع(5) وهو ظاهر المتن .
واستدلّ لذلك تارةً بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه يقتصر في الخروج عنه بمقتضى الروايات على الحدّ الذي يتوقّف على تعدّده أربعاً ، وأمّا

  • (1) المقنعة: 775 .
  • (2) النهاية: 689 .
  • (3) قواعد الأحكام: 2/250 .
  • (4) السرائر: 3/429 .
  • (5) شرائع الإسلام: 3/934 .


(الصفحة 92)

التعزير فلايكون في مقابل هذا العموم شيء يقتضي الخروج عنه فيه أيضاً ، فلابدّ من الأخذ به والحكم بثبوته بمجرّد الإقرار وإن كان واحداً . واُخرى بأنّ هذا الإقرار تشييع للفاحشة ، فيكون محرّماً من جهة نفسه لا من جهة المقرُّ به ،والتعزير إنّما هو لأجل ذلك .
ويدفع الأوّل أنّه كما يتوقّف الحدّ على ثبوت مورده ولا يجوز إجراؤه بدون الثبوت ، كذلك يتوقّف التعزير على ثبوت العصيان وتحقّق الفسق ، ولا يكون في البين إلاّ الإقرار ، فهو إن كان مثبتاً للزنا فاللاّزم ترتّب الحدّ عليه ، وإن لم يكن فلا وجه لثبوت التعزير فيه ، وليس في الواقع على تقدير الثبوت فيه إلاّ معصية واحدة وعمل فارد ، فالتفكيك بين الحدّ والتعزير من حيث عدم الثبوت بالإضافة إلى الأوّل والثبوت بالنسبة إلى الثاني ممّا لا مجال له أصلا .
ويدفع الثاني ـ مضافاً إلى أنّ الإقرار لا يكون تشييعاً للفاحشة ، بل ربّما يقع لغرض التطهير ، كما قد صرّح به في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ظاهر القائلين بثبوت التعزير هو التعزير بالإضافة إلى المقّر به ، لا بالإضافة إلى نفس الإقرار .
ويؤيّد عدم ثبوت التعزير بعض الروايات المتقدّمة ، باعتبار عدم تعزير النبيّ(صلى الله عليه وآله) ماعزاً ، وعليٌّ (عليه السلام) المرأة المجحّ مع تحقّق الفصل الطويل والتراخي الكثير بين الأقارير .
ودعوى علمهما بتحقّق الإقرار أربعاً بالنسبة إليهما مدفوعة ـ مضافاً إلى منع ذلك نظراً إلى ظهور الروايات في المعاملة معهما معاملة الظواهر والموازين الطبيعية العامة ـ بمنع كون العلم مانعاً عن التعزير على فرض تحقّق موضوعه .
ومن هنا يظهر أنّ لازم ذلك ترتّب تعزيرات ثلاثة فيما لو كان الإقرار أربعاً ، لأنّه بمجرّد الإقرار الأوّل يتحقّق موضوع التعزير ، ولا يجوز للحاكم تأخيره ، خصوصاً
(الصفحة 93)

بعد عدم علمه ببلوغ الإقرار أربعاً ، كما هو الغالب في الموارد ، وكذا بالإقرار الثاني والثالث . وعليه فاللازم كون حدّ الزنا في جميع الموارد مسبوقاً بتعزيرات ثلاثة ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به بوجه .
كما أنّ هنا إشكالا آخر ، وهو أنّ الموضوع للتعزير هو الإقرار دون الأربع ، وهذا العنوان لا يمكن إحرازه بوجه ، لأنّه يمكن للمقرّ أن يعقِّب إقراره بإقرار ، وهكذا إلى أن يتحقّق الأربع ، والمفروض أنّ التراخي الطويل لا يقدح في الإقرار أربعاً كما عرفت ، ففي أيّ مورد يحرز للحاكم أنّ الإقرار لا يبلغ الأربع حتّى يعزّره؟ وهذا يكشف عن عدم ثبوت التعزير ، فالترديد في المسألة كما عن الأردبيلي(1)والإصفهاني(2) . بل ظهور العدم هو مقتضى التحقيق .
وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ المقرّ إمّا صادق فيستحقّ العقوبة على عمله الشنيع ، وإمّا كاذب فيستحقّها على كذبه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: في إقرار الأخرس ، وقد ذكر في المتن أنّ إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، وعمدة الدليل عليه كما ذكره الشيخ في الخلاف(3) أنّ إشارة الأخرس تسمّى إقراراً ; لعدم اختصاص عنوان الإقرار بما إذا تحقّق بالقول ، ولذا لو أقرّ بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف ، كما لا خلاف في أنّه يصحّ طلاقه ، وبعد ثبوت الإقرار يشمله دليل نفوذ الإقرار ، والأخبار الواردة في ترتّب الحدّ مع الإقرار بالزنا ونحوه ; لأنّ موضوعها نفس تحقّق الإقرار بعنوانه .
وبالجملة: لا مجال للإشكال في أنّ إقرار كلّ مقرّ بحسبه ، وأنّ الإشارة المفهمة

  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 13/23 ـ 24 .
  • (2) كشف اللثام: 2/394 .
  • (3) الخلاف: 5/381 مسألة 21 .