جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 600)

مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل 1 .

مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلاّء

ومرسلة الصدوق قال : وروي أنّه من سرق في السجن قتل(1) . ولكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال ، ومن حيث الدّلالة ; لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة ، إلاّ أن يؤخذ بإطلاقها .

1 ـ أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل ـ فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّةً اُخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّةً اُخرى فأخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى(3) . وسيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء الله تعالى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح11.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 535، وكذا في الخلاف: 5 / 441 مسألة 36.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 499، أبواب حدّ السرقة ب9 ح1.


(الصفحة 601)

واليسار صحيحة ، أو العكس ، أو هما شلاّء . نعم ، لو خيف الموت بقطع الشلاّء لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلاّء مع الخوف في اليمين دون اليسار؟ الأشبه عدم القطع 1.

1 ـ أمّا عدم قطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً ، سواء كانت اليمين شلاّء واليسار صحيحة أو العكس ، أو كانتا شلاّئين فهو الذي اختاره المشهور ، بل عن الخلاف(1)والغنية(2) الإجماع عليه ، وعن أبي عليّ الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره شلاّء أو معدومة ، بل يخلد في الحبس(3) .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى إطلاق مثل الآية الشريفة الشامل لما إذا كانت اليمين أو اليسار أو هما معاً شلاّء ـ صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال(4) .
وصحيحتا زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ، شلاّء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلّد في السجن ، واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(5) .

  • (1) الخلاف: 5 / 441 مسألة 37.
  • (2) غنية النزوع: 432.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 242 ـ 243 مسألة 93.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 501، أبواب حدّ السرقة ب11 ح1.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب11 ح4.


(الصفحة 602)

مسألة 4 : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة : لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت

السرقة وبهذه الأدلّة يجاب عمّا استدلّ به للإسكافي من رواية المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاّء لم تقطع يمينه ولا رجله ، وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصَّ منه ، يعني لا يقطع في السرقة ، ولكن يقطع في القصاص(1) ; لعدم مقاومتها مع إرسالها للروايات الصحيحة المتقدّمة .
وربّما يستدلّ له أيضاً بما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الآتية في المسألة الرابعة من قول عليّ (عليه السلام) : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها(2) . ولكنّه مع وقوعه في مقام التعليل لا ينهض في مقابل الروايات الصحيحة الصريحة ، الدالّة على قطع اليد اليمنى ولو كانت اليسرى شلاّء ، فاللازم العمل بها .
نعم ، لو أخبر الطبيب مثلا بأنّ قطع اليد اليمنى الشلاّء يوقعه في خطر الهلاك ; لبقاء أفواه العروق مع القطع مفتّحة ، فلا يبقى مجال حينئذ للقطع ; لعدم إرادة القتل من الحدّ في هذه المرتبة ، ولزوم التحفّظ على حياة السارق .
كما أنّه لا يبقى مجال لقطع اليسار الصحيحة أو الشلاّء مع عدم ثبوت الخطر في قطعها ; لأنّ سقوط قطع اليمنى لثبوت خوف الهلاك لا يستلزم لزوم قطع اليسار بعد عدم ثبوت دليل عليه وافتقار القطع إلى الدليل ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب11 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح9.


(الصفحة 603)

فذهبت بعده لم تقطع اليسار 1.

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : ما لو لم يكن للسارق يسار ، والمشهور أنّه تقطع يمينه ، والمخالف هو الإسكافي في عبارته المتقدّمة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أولويّة المقام من الشلاّء ، فيدلّ عليه ما دلّ على السقوط هناك كرواية المفضّل المتقدّمة بطريق أولى ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فتقطع رجله ، ثمّ يسرق هل عليه قطع؟ فقال : في كتاب عليّ (عليه السلام) : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان عليّ (عليه السلام)يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها . قلت : له لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ، ثمّ قطع يدرجل اقتصَّ منه أم لا؟ فقال : إنّما يترك في حقّ الله  ، فأمّا في حقوق الناس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً(1) .
ودلالة الرواية على عدم قطع اليمنى مع عدم ثبوت اليسرى واضحة من جهة قوله (عليه السلام) : «لا يقطع» جواباً عن نفس هذه المسألة ، ومن جهة قول عليّ (عليه السلام) : «إنّي لأستحيي» ، ومن جهة التفصيل في الذيل بين حقّ الله الموجب لعدم القطع كما في السرقة ، وحقّ الناس الموجب له كما في القصاص .
نعم ، يبقى إجمال قوله : «ولا يترك بغير ساق» بعد قوله : «لا يقطع» ، مع أنّ الحدّ في المرّة الأولى لا يرتبط بالرجل والساق أصلا ، وعلى تقديره لا يكون الحدّ في المرّة

  • (1) أورد صدرها في الوسائل: 18 / 495، أبواب حدّ السرقة ب5 ح9، وذيلها في ص502 ب11 ح3.


(الصفحة 604)

الثانية موجباً لانتفاء الساق ، سواء كان القطع من وسط القدم أو من مفصل الساق ، وعلى تقديره يكون ساق الرجل اليمنى محفوظاً بحاله ، فلا يبقى بغير ساق كما لا يخفى .
ولكنّ الظاهر أنّ إجمال هذا القول وعدم تبيّنه لا يضرّ بما هو المقصود من الاستدلال بالرواية ; لأنّ وضوح دلالتها على عدم القطع فيما هو المفروض لا مجال للمناقشة فيه .
مع أنّه حكى في الجواهر أنّه قيل : إنّ الساق في اللغة الأمر الشديد ، فلعلّ المراد بقوله (عليه السلام) : «ولا يترك بغير ساق» أنّه لا يقطع ولا يترك أيضاً ، من دون أمر آخر شديد مكان القطع ، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد(1) .
هذا ، ولكن إعراض المشهور عن الرواية ـ مع كونها صحيحة من حيث السند ظاهرة من حيث الدلالة ، وكونها بمرأى ومسمع منهم ـ يوجب عدم جواز الإعتماد عليها . نعم ، لو قيل بعدم قدح إعراض المشهور بوجه ، والملاك تماميّة السند والدلالة وسائر الجهات المشابهة ، فاللازم الالتزام بمفادها والفتوى على طبقها .
الفرع الثاني : ما لو كان له يمين حين ثبوت السرقة والحكم عليه بقطعها ، ولكنّها ذهبت قبل إجراء الحدّ عليه للتصادم مع السيّارة مثلا ، والحكم فيه أنّه لا تقطع اليسار مكانها قولا واحداً كما في محكيّ المسالك(2) ، واستظهر انتفاء الخلاف فيه في محكيّ كشف اللثام(3) ، والوجه فيه انتفاء موضوع الحكم بذهابها فينتفى الحكم ،

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 537.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 522.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 429.