جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 385)

فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد ، فيحدّ حدّاً واحداً مع الإجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب 1.

1 ـ المشهور(1) بل المدّعى عليه الإجماع في الغنية(2) والسرائر(3) ما في المتن من أنّه إذا كان قذف الجماعة بنحو الواحد بعد الواحد بحيث كان القذف متعدّداً ، يتعدّد حدّ القذف على حسب تعدّده ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين . وإذا كان قذفهم بكلمة واحدة فالحكم هو التفصيل بين ما إذا اجتمعوا في المطالبة فالحدّ واحد ، وبين ما إذا تفرّقوا فيها فالحدّ متعدّد .
وحكي عن الإسكافي وحدة الحدّ فيما إذا كان القذف بكلمة واحدة مطلقاً ، والتفصيل في صورة التعدّد بين صورتي الاجتماع والتفرّق في المطالبة(4) .
وقد وردت في المسألة أربع روايات لابدّ من ملاحظتها :
منها : صحيحة الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل قذف قوماً ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(5) .
والرواية صريحة في التفصيل بين ما إذا كان القذف بكلمة واحدة وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما أنّها ظاهرة في أنّ المراد «بكلمة واحدة» هو القذف الواحد في مقابل القذف المتعدّد ، الذي هو عبارة اُخرى عن التفريق في القذف ، وعليه فلا

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 443.
  • (2) غنية النزوع: 428.
  • (3) السرائر: 3 / 519.
  • (4) حكى عنه في المختلف: 9 / 269 مسألة 121.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح2.


(الصفحة 386)

مجال لما في كشف اللثام في توجيه كلام الإسكافي من أنّ المراد بالوحدة في الرواية هي الوحدة بالعدد ، فيكون المفاد أنّه إذا قال : أنتم أو هؤلاء زناة مثلا لم يحدّ إلاّ واحداً أتوا به جميعاً أو أشتاتاً ، فإن سمّاهم فقال : فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدّ لكلّ واحد حدّاً(1) . أي بحسب هذه الرواية .
وجه البطلان ما عرفت من أنّ الملاك هي وحدة القذف وتعدّده ، والتسمية لا تأثير فيها في هذه الجهة أصلا .
ومنها : صحيحة جميل بن درّاج ، التي هي أصحّ ما في الباب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(2) .
والظاهر أنّ المراد من الافتراء على القوم بنحو الجماعة هو القذف الواحد الذي عبّر عنه في الرواية السابقة بالقذف بكلمة واحدة ، وعليه فالرواية تقيّد إطلاق الرواية الاُولى وتفيد أنّ الحكم بوحدة الحدّ مع وحدة القذف إنّما هو فيما إذا أتوا به مجتمعين ، وأمّا في صورة التفرّق فالحدّ متعدّد وإن كان القذف واحداً ، ودعوى كون المراد من الافتراء جماعة الوارد في هذه الرواية هو تعدّد الافتراء ، كما يظهر من العلاّمة في محكيّ المختلف ، حيث جعل هذه الصحيحة دليلا على قول الإسكافي(3)ممنوعة جدّاً .
فالإنصاف أنّ هاتين الصحيحتين ظاهرتان في كلام المشهور من دون حاجة إلى التوجيه ; غاية الأمر لزوم حمل المطلق على المقيّد كما عرفت .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 413 ـ 414.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح1.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 270 ذ مسألة 121.


(الصفحة 387)

ومثل الصحيحة الأخيرة صحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً(1) .
وتوصيف الرواية بالصحّة لأجل كون محمّد بن حمران هو محمّد بن حمران النهدي الثقة .
والرواية الرابعة رواية بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ(2) .
والرواية ضعيفة السند بأبي الحسن الشامي ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق ، وقاصرة الدلالة أيضاً ; لأنّ التفصيل في القذف بكلمة واحدة بين صورة التسمية وغيرها ممّا لم يقل به أحد حتّى الإسكافي ، ودعوى أنّ التسمية ملازمة لتعدّد القذف مدفوعة ، مضافاً إلى وضوح بطلان الملازمة بظهور الرواية في كون كلا القسمين مفروضين في مورد السؤال وهو القذف الواحد ، والعجب من صاحب الجواهر حيث جعل هذه الرواية من أدلّة قول المشهور(3) ، ومن كاشف اللثام حيث جعله دليلا لقول الإسكافي(4) مع أنّ كليهما ممنوعان .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الأمثلة المذكورة في المتن ، المختلفة من حيث الحكم ، كما أنّه يظهر أنّ قوله : «يابن الزانيين» قذف واحد ; لعدم الفرق بينه وبين أن يقول : «أنتما زانيان» أو «أنتم زناة» أصلا ، فتعدّد الحدّ فيه يتوقّف على التفرّق في المطالبة .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب11 ح5.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 420.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 414.


(الصفحة 388)

(الصفحة 389)


القول في الأحكام


مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات1.

مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق 1 ـ قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً(2) ، فلا نطيل بها .

  • (1) في ص348.
  • (2) في ص81 ـ 83.