جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 580)

مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ(1) والحلّي(2)والفاضل(3) والشهيدين(4) وغيرهم(5) . بل ربّما نسب إلى الأكثر(6) ، أو لا يقطع ، كما عن النهاية(7) وكتابي الحديث(8) والقاضي(9) والتّقي(10) وابن زهرة(11) والفاضل في المختلف(12) . بل قيل : لعلّه الأشهر بين القدماء(13) . بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو

  • (1) المبسوط: 8 / 40.
  • (2) السرائر: 3 / 490.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 270، إرشاد الأذهان: 2 / 184.
  • (4) اللمعة الدمشقيّة: 171، الروضة البهيّة: 9 / 278 ـ 279، مسالك الأفهام: 14 / 517 ـ 519.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 955، الجامع للشرائع: 561.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 188.
  • (7) النهاية: 718.
  • (8) التهذيب: 10 / 126، الإستبصار: 4 / 250.
  • (9) المهذّب: 2 / 544.
  • (10) الكافي في الفقه: 412.
  • (11) غنية النزوع: 434.
  • (12) مختلف الشيعة: 9 / 225.
  • (13) رياض المسائل: 10 / 188.

(الصفحة 581)

يكون الإمام مخيّراً بين القطع والعفو كما عن الخلاف(1) وموضع آخر من النهاية(2)مدّعياً في الأول الإجماع عليه؟ وجوه وأقوال .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار وحجيّته ـ صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ . ورواه الشيخ بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عنه أيضاً(3) ، وعليه فيكون هنا روايتان وإن جعلهما في الوسائل رواية واحدة .
وربّما يقال بأنّه يؤيّدهما رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ; وذلك قول الله عزّ وجل : {وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(4) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(5) . لكن في التأييد نظر كما لا يخفى .
واستدلّ للقول الثاني بمرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن

  • (1) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 188، لكن في الخلاف: 5 / 444 مسألة 41: «إذا ثبت القطع بإعترافه، ثمّ رجع عنه سقط برجوعه، وبه قال جماعة الفقهاء».
  • (2) النهاية: 718.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح1.
  • (4) سورة التوبة 9: 112.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.


(الصفحة 582)

أحدهما (عليهما السلام) في حديث ، قال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود(1) .
وضعفها بالإرسال وإن أمكن انجباره بما ربّما يقال ـ كما مرّ ـ : بأنّ هذا القول هو الأشهر بين القدماء ، وعليه فيكون استنادهم إليها جابراً لضعفها ، إلاّ أنّ المناقشة فيها من حيث الدلالة غير قابلة للدفع ; لأنّه من المحتمل قويّاً بل الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن رجع» هو الرجوع بعد الإقرار الأوّل ، لا الرجوع بعد الإقرار الثاني ، وعليه فالمراد أنّه لو تحقّق الرجوع مكان الإقرار الثاني لا يترتّب حدّ القطع ، بل يكون ضمان السرقة فقط .
ويؤيّد ما ذكرنا كون الحصر إضافيّاً مسوقاً لبيان لزوم إضافة الإقرار الثاني إلى الإقرار الأوّل ، وإلاّ ينافي قوله (عليه السلام) : «إذا لم يكن شهود» كما لا يخفى ، وتفريع الرجوع على الحصر المذكور بكلمة «الفاء» ، ولو كان المراد هو الرجوع بعد الإقرار الثاني لكان المناسب الإتيان بكلمة «الواو» . وبالجملة لو لم تكن المرسلة ظاهرة فيما ذكر ، فلا أقلّ من احتمالها له احتمالا مساوياً لما هو مبنى الاستدلال ، فلا يبقى له مجال .
واستدلّ للقول الثالث برواية طلحة بن زيد ، عن جعفر (عليه السلام) قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له عليّ (عليه السلام) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن يقطعه ، لأنّه لم يقم عليه بيّنة(2) .
ومرسلة أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 487، أبواب حدّ السرقة ب3 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح5.


(الصفحة 583)

رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا وإن شاء قطع . هذا على نقل الشيخ ، ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحوه(1) .
وممّا ذكرنا يظهر عدم تعدّد الرواية ، بمعنى أنّ القصّة الواقعة في زمن المولى قصّة واحدة والحكاية متعدّدة ، كما أنّ الظاهر اعتبار الرواية ; لأنّ الظاهر وثاقة طلحة وإن كان عامّياً ، كما أنّ ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)صحيح ظاهراً ، فالإشكال من حيث السند كما في الجواهر(2) ممّا لا مجال له أصلا ، كما أنّ الحمل على صورة وحدة الإقرار مع عدم ثبوت السرقة به ممّا لا سبيل إليه بعد ظهورالرواية في ثبوت السرقة ،خصوصاًمع الجواب عن الاعتراض بالتعطيل بالفرق بين البيّنة والإقرار ، الظاهر في كون المراد هو الإقرار الموجب للثبوت ، كما لا يخفى .
نعم ، يرد على الاستدلال بهما عدم انطباقهما على المدّعى ; لأنّ الكلام في صورة الإنكار بعد الإقرار ، وليس في الروايتين فرض الإنكار أصلا ، وثبوت التخيير في مورد الإقرار لا يلازم ثبوته في صورة الإنكار بعده أيضاً ، خصوصاً بعد ملاحظة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 331، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 427 ـ 428.


(الصفحة 584)

أنّ الإنكار يوجب تزلزل الإقرار ، ومن الممكن أن يكون الاعتراف المجرّد عن الإنكار موضوعاً للحكم بالتخيير من جهة أنّه اعتراف بالعذاب ، كما أشير إليه في بعض الروايات المتقدّمة ، وقد انقدح من ذلك أنّ اللازم هو الأخذ بالقول الأوّل .
الفرع الثاني : ما لو أنكر بعد الإقرار مرّةً ، والحكم فيه أنّه يؤخذ منه المال ولا يقطع ، أمّا عدم القطع فلعدم تحقّق تعدّد الإقرار مع اعتباره في ترتّبه ، وأمّا أخذ المال ، فلأنّه يكفي في ثبوته الإقرار مرّة واحدة ، ومقتضى إطلاق دليل نفوذه عدم تأثير الإنكار بعده كما في سائر موارد الإقرار بالمال ، وينطبق على هذا الفرع مرسلة جميل المتقدّمة في الفرع الأوّل ، بناءً على ما استظهرنا منها من كون المراد هو الرجوع عن الإقرار الأوّل ، كما عرفت .
الفرع الثالث : ما لو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، والحكم فيه سقوط الحدّ ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه(1) ، ويدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجل تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه(2) .
وليس المراد من قوله (عليه السلام) : «ولا قطع عليه» هو عدم ثبوت القطع بملاحظة مجرّد التوبة ، فلا ينافي ثبوته بقيام البيّنة بعده أو الإقرار ، بل المراد عدم ثبوت القطع ولو ثبتت السرقة بعد التوبة ، كما لا يخفى .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 539.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح1.