جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 502)

لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة ، بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع1.

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ حدّ السرقة كسائر الحدود يدرأ بالشّبهة ، سواء كانت من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع .
أمّا الأوّل : فكما لو أخذ الشريك المال المشترك باعتقاد جوازه وعدم التوقّف على إذن الشريك ، فإنّه لا قطع فيه ، من دون فرق بين ما إذا أخذ بمقدار نصيبه ، وبين ما إذا أخذ زائداً على مقداره ، وكذا لا فرق في الثاني بين ما إذا كان الزائد بمقدار يبلغ نصاب القطع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل لو كان أخذه مع العلم بالحرمة ، لكنّه يتخيّل أنّ الحرمة لا ترتبط بالسرقة ، بل إنّما يكون موضوعها التقسيم والإذن من الشريك بعد التقسيم ، لا يتحقّق القطع .
وأمّا الثاني : فكما لو أخذ مال الغير باعتقاد أنّه مال نفسه لا مال الغير ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة هنا ; لاعتقاده أنّه أخذ مال نفسه ، فلا يكون هناك قطع ، هذا بالإضافة إلى جانب النفي ، وأمّا بالإضافة إلى جانب الإثبات فمقتضى قوله : «نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» ، أنّه مع العلم بذلك والأخذ بقصد السرقة يثبت القطع مطلقاً . ومقتضى قوله في آخر المسألة : «ولو سرق من المال المشترك . . .» التفصيل بين ما إذا كان بمقدار النصيب فلا يقطع ، وبين ما إذا كان زائداً عليه بمقدار النصاب فيقطع .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم معهوديّة الإطلاق والتقييد في المتون الفقهيّة ـ أنّه ما
(الصفحة 503)

الدليل على التفصيل المذكور؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده ، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة ، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة ، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع ـ ولو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك ـ لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة ; لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة وبلوغ مال الغير حدّ النصاب ، وعدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة .
وبالجملة : إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة ، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلا .
وإن كان المستند هي الرواية فنقول : إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم ، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
ويرد على المتن على هذا التقدير ـ مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً ، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل ، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالّة على التفصيل ـ أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة ، ولا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم ، وأنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة ، وعلى تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب ، وإن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق ، فضلا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب .

(الصفحة 504)

مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع1.

ولأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع(1) : بأنّه يعتبر هنا أمران :
أحدهما : ارتفاع الشّبهة ، والدليل عليه هي القاعدة .
وثانيهما : ارتفاع الشركة ، والدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم .
وكيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل وبين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلا .
فاللاّزم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم ، وأنّ مقتضى مجموعها ماذا؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك ، أو عدم جريانها إلاّ في خصوص المغنم ، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها ، وظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين ، وعن المفيد(2) وسلاّر(3) وفخر الدين(4) والمقداد(5) وبعض آخر العمل بالرواية الاُولى الدالّة على أنّه لا يقطع ، وعن الإسكافي(6)

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (2) المقنعة: 803.
  • (3) المراسم: 260.
  • (4) إيضاح الفوائد: 4 / 525.
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 374.
  • (6) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 216 مسألة 75.


(الصفحة 505)

والشيخ(1) والقاضي(2) والعلاّمة في التحرير(3) وبعض آخر(4) . بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالّة على التفصيل(5) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(6) ، ولابدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول :
أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خ ل) ، فقالوا : قد سرق إقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك(7) .
والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «كلاه خود» والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند .
ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة(8) .
وأمّا الرواية الثانية الدالّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه أيقطع؟

  • (1) النهاية: 715.
  • (2) المهذّب: 2 / 542.
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 228.
  • (4) كالشهيد في الروضة البهيّة: 9 / 227 ـ 229، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: 10/156.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 483.
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (7) وسائل الشيعة 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح1.
  • (8) وسائل الشيعة: 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح3.


(الصفحة 506)

(الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال : ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع(1) . ورواها في الوسائل بعد هذه الرواية بعنوان رواية اُخرى لابن سنان(2) ، لكن الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد .
وربّما يقال كما قيل : بأنّ اللازم تقييد إطلاق ما دلّ على عدم القطع ، وحمله على ما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على نصيبه بقدر نصاب القطع بقرينة الرواية الدالّة على التفصيل(3) ، كما هو الشأن في جميع موارد حمل المطلق على المقيّد ، وعليه فلا وجه للترديد في المسألة كما في المتن وغيره .
ولكنّ الظاهر أنّ الحمل المذكور ليس بذلك الوضوح ، كما في الموارد المذكورة ; وذلك لاشتمال دليل المطلق على التعليل الآبي عن التقييد ، فإنّ قوله (عليه السلام) «لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» بمنزلة التعليل بأنّ الشركة ووجود النصيب للآخذ يمنع عن انطباق عنوان السرقة الموجبة للقطع على أخذه ، ولا مجال لتقييده بما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على سهمه بالمقدار المذكور لإبائه عنه وعدم ملائمته معه .
والحقّ أنّ هنا ظهورين : ظهور دليل القيد في تقييد المطلق ، وظهور التعليل الوارد في دليل المطلق في عدم التقييد ، فإن كان هناك ترجيح لأحد الظهورين ، وإلاّ يتحقّق التعارض .
والظاهر أنّ الرجحان مع دليل القيد ; لأنّ قوله (عليه السلام) : «لم أقطع . . .» ليس صريحاً

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح4 و6.
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 1 / 284.