جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 381)

مسألة 4 : لو قال للمسلم: «ياابن الزانية» أو «أُمّك زانية» وكانت أُمّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً; لأنّ المسلم حصّنها،والأحوط التعزير دون الحدّ1.

منها ، وفي صورة العدم يكون الموجب له هو الكذب ، وقد وقع التصريح بثبوت التعزير في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة ، الواردة في قذف العبد ، ومقتضى التعليل الوارد فيها ثبوته في قذف غير البالغ وغير العاقل ، كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر أنّ الحكم بثبوت التعزير مع فقد واحد من الأُمور الخمسة كما في المتن لا يتمّ بإطلاقه ، وإن وقع التصريح في الذيل بخلافه .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ عدم احترام المتجاهر بالفسق في الحضور والغيبة إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفسق الذي تجاهر به ، وأمّا بالنسبة إلى ما لا يكون متجاهراً فيه فالظاهر أنّ احترامه باق بحاله ، فلا يجوز قذفه فيه ، بل ولا غيبته فيه ، فلو كان متجاهراً بالزنا لا يجوز قذفه باللواط ، بل يترتّب عليه الحدّ ، وهكذا سائر الفروع المذكورة في المتن المبتنية على هذه الجهة .

1 ـ المحكيّ عن الشيخ في النهاية(1) وجماعة تبعه(2) هو ثبوت الحدّ التّام في مفروض المسألة ، وقد جعل المحقّق في الشرائع الأشبه التعزير(3) . وتبعه صاحبا المسالك(4) وكشف اللثام(5) . بل في الرياض حكايته عن الحلّي(6) وعامّة

  • (1) النهاية: 725.
  • (2) المهذّب: 2 / 548، وكذا قبله ابن الجنيد على ما في المختلف: 9 / 267 مسألة 119.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 946.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 440.
  • (5) كشف اللثام: 2 / 413.
  • (6) السرائر: 3 / 520.


(الصفحة 382)

مسألة 5 : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه ، ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن

المتأخّرين(1) وجعله في المتن مقتضى الاحتياط .
وقد وردت في المقام رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، التي رواها الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عنه . والشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان عنه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ; لأنّ المسلم قد حصّنها ، هكذا في الوسائل(2) ، لكن في الجواهر عن الكافي روايته «يضرب القاذف حدّاً»(3) .
أقول : لا إشكال في قصور السند على كلا الطريقين وعدم ثبوت الجابر له ; لعدم موافقتها مع الشهرة الفتوائيّة الجابرة على تقدير تحقّقها . وأمّا الدّلالة ، فالظاهر أنّه على تقدير ثبوت الحدّ في الرواية لا مجال للمناقشة فيها بإمكان إرادة التعزير منه كما في الجواهر ; لظهورها حينئذ في ثبوت الحدّ . وأمّا على تقدير العدم فالظاهر أنّ مطلق الضرب أعمّ من الحدّ ، فلا دلالة لها حينئذ على ثبوته ، ولكنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحيّة الرواية للاستناد إليها بوجه .

  • (1) رياض المسائل: 10 / 112.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 450، أبواب حدّ القذف ب17 ح6.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 419 ، وفي الكافي: 7 / 209 ح21 والتهذيب: 10 / 67 ح24 عن محمّدبن يعقوب : تضرب حدّاً.


(الصفحة 383)

علا ، وتحدّ الأُمّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً 1.

1 ـ المستند الوحيد في هذه المسألة صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمّه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . قال : وإن كان قال لابنه وأمّه حيّة : ياابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : ياابن الزانية وأمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ; لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم(1) .
وظهورها في عدم ثبوت حدّ القذف على من قذف ولده إذا كان أباً له لا مجال للمناقشة فيه . نعم ، الظاهر ثبوت التعزير لحرمة القذف في هذا المورد ، وقوله (عليه السلام) : «لم يجلد له» يشعر بذلك أيضاً ، كما أنّ ظهور الرواية في عدم ثبوت الحدّ إذا قذف الأب زوجته الميّتة وكان الوارث منحصراً بولدها منه ; لأنّ الحقّ حينئذ ينحصر في الولد بعد عدم إرث الزوج والزوجة من هذا الحقّ كما سيأتي ، ولا مجال لثبوته له بعد عدم ثبوت حقّ له فيما إذا كان المقذوف نفسه .
نعم ، لو كان للزوجة الميّتة وارث غير هذا الولد ممّن لا يرتبط بالأب ، سواء كان هو ولدها من غير الأب أو غيره من سائر الأقارب يثبت لهم الحقّ بالوراثة ، ولا يقدح وجود هذا الولد على ما سيأتي من أنّ مطالبة أحد الورّاث يكفي في ترتّبه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.


(الصفحة 384)

مسألة 6 : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : «هؤلاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد ، ولو قال : «زيد وعمرو وبكر ـ مثلا ـ زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : « زيد زان وعمرو وبكر» . وأمّا لو قال : «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ ، اجتمعوا في المطالبة أم لا ، ولو قال : «يابن الزانيين»

وإن عفا الآخرون .
ثمّ: إنّه لا خفاء في أنّ الجدّ للأب محكوم بحكم الأب، فلا يحدّ بقذف ولد ابنه خصوصاً مع أنّه لا يكون في قتله له قصاص ، وأمّا الجدّ للأمّ فهو وإن كان مشمولا لإطلاق المتن إلاّأن يقال: إنّ تفريع قوله: فلايحدّبقذف ابن ابنه قرينة على الاختصاص.
وكذلك لا مجال للمناقشة في صدق الأب عليه ; لأنّ كون ابن البنت ابناً ملازم لكون أبيها أباً له ، كما في قول الرسول(صلى الله عليه وآله) : «الحسن والحسين إبناي . . .» إلاّ أنّ ظاهر صدر الرواية يشعر بل يدلّ على الاختصاص بما إذا لم يكن هناك قصاص مع ثبوت القصاص في الجدّ للأمّ ظاهراً ، وهذا هو الوجه ، لا ما في الجواهر من عدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط(1) .
ثمّ إنّ الظاهر ترتّب الحدّ في قذف الابن للأب ، وكذا في قذف الأمّ لولدها ، وكذا في قذف الأقارب بعضهم بعضاً ; لعدم دلالة الصحيحة على السقوط فيها ، فيدلّ على الثبوت الإطلاقات الواردة في ثبوت حدّ القذف ، مضافاً إلى ثبوت القصاص في هذه الموارد .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 420.


(الصفحة 385)

فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد ، فيحدّ حدّاً واحداً مع الإجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب 1.

1 ـ المشهور(1) بل المدّعى عليه الإجماع في الغنية(2) والسرائر(3) ما في المتن من أنّه إذا كان قذف الجماعة بنحو الواحد بعد الواحد بحيث كان القذف متعدّداً ، يتعدّد حدّ القذف على حسب تعدّده ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين . وإذا كان قذفهم بكلمة واحدة فالحكم هو التفصيل بين ما إذا اجتمعوا في المطالبة فالحدّ واحد ، وبين ما إذا تفرّقوا فيها فالحدّ متعدّد .
وحكي عن الإسكافي وحدة الحدّ فيما إذا كان القذف بكلمة واحدة مطلقاً ، والتفصيل في صورة التعدّد بين صورتي الاجتماع والتفرّق في المطالبة(4) .
وقد وردت في المسألة أربع روايات لابدّ من ملاحظتها :
منها : صحيحة الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل قذف قوماً ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(5) .
والرواية صريحة في التفصيل بين ما إذا كان القذف بكلمة واحدة وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما أنّها ظاهرة في أنّ المراد «بكلمة واحدة» هو القذف الواحد في مقابل القذف المتعدّد ، الذي هو عبارة اُخرى عن التفريق في القذف ، وعليه فلا

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 443.
  • (2) غنية النزوع: 428.
  • (3) السرائر: 3 / 519.
  • (4) حكى عنه في المختلف: 9 / 269 مسألة 121.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح2.