جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 132)

مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلاّ المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة1.

سَبِيل}(1) فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف ، واهتمام الشارع بحفظ الأعراض وعدم هتكها يوجب التضييق المذكور . فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد .

1 ـ في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: ما لو كان الشهود كلاًّ أو بعضاً غير مرضيّين ، كما إذا كانوا فسّاقاً ، وقد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً ، والتفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف(2) والمبسوط(3) والسرائر(4) والجامع(5) والتحرير(6) . وهو الذي أشار إليه العلاّمة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً . ووجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر ، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(7) .

  • (1) سورة التوبة 9: 91 .
  • (2) الخلاف: 5/391 مسألة 33 .
  • (3) المبسوط: 8/9 ، ولكن قال: «لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً» .
  • (4) السرائر: 3/435 .
  • (5) الجامع للشرائع: 547 ـ 548 .
  • (6) تحرير الأحكام: 2/221 ، ولكن لم يذكر التفصيل .
  • (7) سورة الأنعام6: 164 .


(الصفحة 133)

هذا ، والظّاهر هو مختار المتن ; لأنّ المستفاد من الروايات التي تقدّم بعضها ثبوت الملازمة بين عدم إثبات شهادة الزنا ، وبين ثبوت حدّ القذف على الشهود ، فلا يرى العرف فرقاً بين ما إذا كان ردّ الشهادة مستنداً إلى عدم وجود الشاهد الرابع ، كما في بعض الروايات المتقدّمة ، وبين ما إذا كان لأجل فسق بعض الشهود وإن كان مخفيّاً ، أو لأجل الخلل في كيفيّة إقامة الشهادة كما في الأعمى ، وعدم ثبوت التفريط لا يجدي في عدم ثبوت حدّ الزنا ، خصوصاً مع ما عرفت من ثبوته في صورة النكول الذي هو أمر مخفيّ عادة ، ولعلّ الناكل أيضاً لم يكن عالماً بنكوله حين إقامة الشهادة ، ومع أنّه يمكن في المقام استفسار الحال من الحاكم قبل أداء الشهادة ، وأنّه على تقدير شهادتهم هل تكون مقبولة أم لا ، كما لا يخفى .
الثاني: ما لو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم بعد الفحص والتحقيق ، وقد اختار في المتن عدم ثبوت حدّ القذف عليهم ، نظراً إلى أنّ الحدود تدرأ بالشُّبهات ، فلا يثبت بشهادتهم الزنا ، ولا يترتّب عليها ثبوت حدّ القذف ، ولا يخفى أنّ هذا المعنى لا ينافي الملازمة التي ذكرناها ، فإنّ موردها ما إذا كان هناك نقص في الشهادة ، وفي المقام لم يحرز النقص بوجه .
نعم ، وردت في المقام رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدَّلوا ، قال: يضربون الحدّ(1) .
والرواية مخدوشة من حيث السند ، لاشتمالها على عليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «فلم يعدَّلوا» هو الحكم بفسق الشهود .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 446 ، أبواب حدّ القذف ب12 ح4 .


(الصفحة 134)

مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما زاد ، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ1 .

مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاًلبعض أهل الخلاف، وكذا لايسقط بتكذيبه2.

1 ـ وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الإثنين فما زاد ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الإثنين من جهة وقوعه على زنا الرجل والمرأة معاً ، ويترتّب عليه الحدّ عليهما ، ويشهد له أيضاً رواية عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون(1).

2 ـ أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه ، فالوجه فيه واضح ، ولا خلاف فيه حتّى من العامّة . وأمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال: إنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ(2) .
ومراده من الدفعة ما دون الأربع ; لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار ، ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب12 ح7 .
  • (2) الخلاف: 5/380 مسألة 19 ، المغني لابن قدامة: 10/186 ، الشرح الكبير: 10/204 .


(الصفحة 135)

مسألة 16 : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ، ولا  يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام(عليه السلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ1.

بل يترّتّب آثار الشهادة ، كعدم سقوط الحدّ بعدها وعدم كون الإختيار بيد الحاكم ، بخلاف ما إذا قلنا بالسقوط .

1 ـ أمّا سقوط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة ، ففي المحكيّ عن كشف اللثام الإتّفاق عليه(1) . ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الشبهة وإلى الأصل ـ مرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ(2) . والمراد بقوله (عليه السلام): «فلم يعلم ذلك منه» إمّا خصوص عدم قيام البيّنة ، كما يؤيّده قوله (عليه السلام): «ولم يؤخذ» نظراً إلى أنّ المقرّ لا يحتاج إلى الأخذ ، وإمّا الأعمّ منه ومن عدم الإقرار ، وعلى أيّ تقدير يدلّ على المقام .
ثمّ إنّه لو ادّعى التوبة قبل قيام البيّنة بعد ما أخذ وقامت البيّنة عليه ، فالظّاهر القبول من غير يمين ; لأنّها لا تعرف إلاّ من قبله ، إلاّ أن يقال: بأنّ تعليق الحكم بعدم إقامة الحدّ عليه على صورة ظهور أمر جميل منه كما في الرواية يشعر بل يدلّ على عدم كفاية التوبة الباطنيّة ما لم تظهر في الأعمال والأفعال .
وأمّا عدم سقوطه لو تاب بعد قيام البيّنة فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المتّفق عليه استصحاب ثبوته بمجرّد قيام البيّنة بمقتضى النصّ والفتوى ، ولا مجال معه لأصالة

  • (1) كشف اللثام: 2/398 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327 ، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح3 .


(الصفحة 136)

البراءَة ، لأنّ السقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل ، كما أنّه لا مجال لدعوى أولويّة سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة ، فإذا كان الثاني ساقطاً بالتوبة فالأوّل بطريق أولى ، ضرورة أنّ ذلك لا يقاوم الدليل .
نعم ، وقع الخلاف بعد الإتّفاق على عدم السقوط في أنّه هل للإمام العفو بعد قيام البيّنة كما كان له ذلك بعد الإقرار ، أم لا؟ فالمشهور على الثاني(1) والمحكيّ عن المفيد(2) والحلبيين(3) الأوّل ، حيث خيّروا الإمام بين الإقامة وعدمها .
ويدلّ على المشهور ـ مضافاً إلى كثير من الروايات المتقدّمة في مسألة التوبة بعد الإقرار ، كمرسلة البرقي المشتملة على قوله (عليه السلام): إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفى وإن شاء قطع(4) . نظراً إلى ظهورها في ثبوت الفرق بين الإقرار والبيّنة مطلقاً ، من دون أن يكون لموردها ـ وهي السرقة ـ مدخليّة في ذلك أصلا . وقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول المتقدّمة أيضاً في مقام التعليل: «فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه»(5) . ومضافاً إلى الروايات الواردة في الهارب من الحفيرة(6) وأنّه إذا ثبت عليه الحدّ بالإقرار لا يردّ إليها ، وإذا ثبت بالبيّنة يردّ صاغراً ـ مرسلة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ،

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 359 .
  • (2) المقنعة: 777 .
  • (3) الكافي في الفقه: 407 ، غنية النزوع: 424 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 331 ، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3 .
  • (5) تقدّمت في ص110 .
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 376 ، أبواب حدّ الزنا ب15  .