جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 536)

مسألة 8 : لما كان (نت ظـ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس ، فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء ، فهل يكون حرزاً لكلّ شيء ـ فلو سقط من جيب المالك دينار في الإصطبل ، والسارق كسَّر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفى في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه ـ ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع 1.

1 ـ قد تقدّم أن الحرز لا بدّ وأن يلحظ بنظر العرف ، خصوصاً بعد كونه بعنوانه مأخوذاً في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في أدلّة اعتبار الحرز في قوله (عليه السلام) : «كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق . . .» بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله : «قد حواه وأحرزه» إلى المسلم المسروق منه ، كما هو الظاهر لا إلى السارق ، فإنّه حينئذ يدلّ على اعتبار الحرز بعنوانه ، ولابدّ في تشخيص معناه من الرجوع إلى العرف ، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في أدلّة الأحكام موضوعاً أو قيداً .
ومن الواضح اختلاف الأشياء عندهم في الحرز ، بمعنى أنّ كلّ شيء له حرز خاصّ . نعم ، يمكن أن لا يكون لبعض الأشياء عندهم حرز كما في مثل الماشية عند الرعي في المرعى ، وأمّا ما كان له حرز عندهم فالحرز مختلف ، ضرورة أنّ الإصطبل لا يكون حرزاً إلاّ لمثل الفرس ، فلا يكون حرزاً لمثل الفرش ونحوه ، وعلى ما ذكرنا ففي المورد المفروض في المتن حيث لا يكون الاصطبل بمجرّده حرزاً للدينار الساقط من جيب المالك ، فالظاهر عدم تحقّق السرقة الموجبة للقطع بالإضافة إليه . نعم ، لو أخفى المالك ديناره في بعض مواضع الاصطبل يصير بالإخفاء فيه محرزاً ، لا بمجرّد كونه في الإصطبل .

(الصفحة 537)

مسألة 9 : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة كلّ موضع أُذن للعموم أو لطائفة . وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني ، وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في

وقد ذكر صاحب الرياض بعد تفسير الحرز بما ذكر : وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر ، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق المقفَّلة والأغلاف الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفّلة في العمران وخزائنها المقفّلة وإن كانت هي مفتوحة ، والاصطبل حرز للدوابّ مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرّر ، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات(1) .
ولكن قد عرفت عدم كون العين والمراعاة موجبة لتحقّق الحرز ، ولم يقم دليل على ثبوت الحرز لكلّ شيء ، فما أفاده في الماشية ومثلها محلّ نظر بل منع ، وممّا ذكرنا ظهر خلاف ما حكي عن الخلاف من أنّ كلّ موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء(2) وإن حكي عن الحلّي(3) والعلاّمة في التحرير(4) اختياره .

  • (1) رياض المسائل: 10 / 169.
  • (2) الخلاف: 5 / 419 مسألة 6.
  • (3) السرائر: 3 / 483.
  • (4) تحرير الأحكام: 2 / 229.


(الصفحة 538)

المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن 1.

1 ـ مقتضى ما تقدّم من اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز كالمواضع المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه أيضاً خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة ، الحاكي لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه» وقد مثّل له من قبل الإمام الصادق (عليه السلام) أو من قبل الراوي بالحمّاماتوالخانات والأرحية ، ومن الواضح عدم الاختصاص بهذه الموارد ، لجريانه في المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة وأشباهها ، حتّى البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة .
والظاهر أنّ المفتوحيّة على طائفة أيضاً تكفي في عدم تحقّق عنوان الحرز ولو بالإضافة إلى من لم يكن من تلك الطائفة ; لأنّ مجرّد المفتوحيّة يخرجه عن كونه محرزاً ، وعدم جواز الدخول لغير تلك الطائفة لا يوجب تحقّق الحرز بعد ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ ، ولا يبتنى على عدم جواز الدخول أصلا ، فإذا كان باب البيت مفتوحاً ولو غفلة لا يكون ذلك البيت محرزاً ولو لم يجز الدخول إلاّ بإذنه .
وأمّا مراعاة المالك ونحوه فقد مرّ البحث فيها في المسألة السابقة ، وأنّه لا يكون حرزاً بوجه ، ولا دليل على كونه كذلك .
وأمّا سرقة ستارة الكعبة فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط(1) والخلاف(2) كونها موجبة للقطع ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، واستشكل فيه المحقّق في

  • (1) المبسوط: 8 / 33.
  • (2) الخلاف: 5 / 429 مسألة 22.


(الصفحة 539)

الشرائع(1) مستنداً إلى أنّ الناس في غشيانها شرع سواء .
وهذا الدليل يكفي جواباً عن الشيخ لو كان مستنده في ذلك إطلاق الأدلّة والضوابط المتقدّمة في السرقة الموجبة للقطع ، وذلك لعدم تحقّق الحرز في ستارة الكعبة بوجه ، وكون المسجد الحرام من المواضع التي يجوز الدخول فيها للعموم ، وتكون أبوابها مفتوحة عليهم دائماً ، فلا تكون ستارة الكعبة حينئذ بمحرزة أصلا .
وأمّا لو كان مستنده الروايات الواردة في بني شيبة الحاجبين للمسجد الحرام الدالّة على أنّ القائم(عج) إذا قام يقطع أيديهم ويطوف بهم ويقول : هؤلاء سرّاق الله(2) وفي بعضها قال الإمام أبو جعفر (عليه السلام) بعد أن قال بنو شيبة في حقّه : إنّه ضالّ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له . . . إنّ من علمي أن لو ولِّيت شيئاً من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ، ثمّ علّقتها في أستار الكعبة ، ثمّ أقمتهم على المصطبة ، ثمّ أمرت منادياً ينادي ألا إنّ هؤلاء سرّاق الله فاعرفوهم(3) .
وقد تقدّمت صحيحة عبدالسلام بن صالح الهروي ، عن الرضا (عليه السلام) في حديث ، قال : قلت له : بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ; لأنّهم سرّاق بيت الله تعالى(4) .
والظاهر أنّه مع التصريح بأنّ العلّة هي السرقة ، غاية الأمر الإضافة إلى بيت الله أو إلى الله لا مجال لما في الجواهر من احتمال كون القطع لفسادهم لا للسرقة(5) ، وإن

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 954.
  • (2) بحار الأنوار: 52 / 317 ح14 وص373 ح168.
  • (3) وسائل الشيعة: 9 / 353، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح6.
  • (4) وسائل الشيعة: 9 / 586، كتاب الحجّ، أبواب مقدّمات الطواف ب22 ح13.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 504.


(الصفحة 540)

مسألة 10 : لو سرق من جيب إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب ، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ،

كان ربّما يؤيّده ملاحظة المورد في بعضها ، وهو إقدامهم على أخذ ما أوصي به للكعبة من ألف درهم أو جارية كانت لرجل أو غيرهما ، وإنكار الإمام (عليه السلام) ذلك ومنعه عن التسليم إلى بني شيبة الحاجبين لبيت الله الحرام ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة في مثل ذلك وإن لم يجز الأخذ بوجه .
وكيف كان ، لو لم نقل بثبوت الخصوصيّة للمسجد الحرام ، وقلنا بعدم الفرق بينه وبين سائر المواضع من هذه الجهة ، كما ربّما يؤيّده التعليل بأنّهم سرّاق بيت الله تعالى ; لظهوره في عدم كونه أمراً تعبديّاً خاصّاً بالمسجد ، فالظاهر أنّه لا مجال للقطع بعدعدم ثبوت الحرزفيه بوجه،خصوصاًللحاجبينوالمتصدّين لأمور المسجد.
وإن قلنا بثبوت الخصوصيّة كما نقلناه عن بعض ، ويؤيّده قصّة صفوان المتقدّمة المحكيّة بطريق صحيح ، عن الصادق (عليه السلام) ، الظاهرة في ثبوت القطع على من سرق الرداء منه ، وإن لم يكن في حرز حتّى مثل المراقبة والنظر ، فاللاّزم الالتزام بثبوت القطع في مثل ستارة الكعبة إذا سرقت .
وبعد ذلك كلّه فالمسألة مشكلة جدّاً ; لأنّه لا مساغ للإعراض عن هذه الروايات بعد وجود الروايات الصحيحة في ضمنها من جهة ، ولا مجال لتوجيه التعليل الواقع فيها صريحاً أو ظاهراً من جهة اُخرى .
ثمّ إنّ الحكم في المشاهد المشرّفة إنّما هو على طبق القاعدة ، وهي تقتضي عدم ثبوت القطع مع الأخذ من مواضع عدم الحرز . نعم ، لو كان هناك حرز ولو بالإضافة إلى بعض الأشياء لكان اللازم القطع فيه .