جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 616)

مسألة 2 : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فأُخذ وأُقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة أو أقرَّ بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى يده ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاُولى ، ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاُولى ومرّتين دفعة اُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى أُقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الأُخرى قطعت رجله1.

قضيّة في واقعة .
والرواية الثانية وإن كانت مرسلة ، إلاّ أنّها موافقة للشهرة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب كما مرّ ، ولهذه الجهة يمكن دعوى إنجبار ضعفها بذلك ، ومخالفة الشهرة بين المتأخّرين لا تقدح في الإنجبار ، فتصير المسألة من هذه الجهة مشكلة ، ولعلّه لذا قال المحقّق في الشرائع : والتوقّف أحوط(1) .

1 ـ لو سرق مرّتين وأُقيمت عليه البيّنة بهما معاً دفعة واحدة، ففي المسألة قولان:
أحدهما : ما عن المقنع(2) والفقيه(3) والكافي للحلبي(4) وقواعد العلاّمة(5) من أنّه يقطع بالاُولى .

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 957.
  • (2) المقنع: 446.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 65.
  • (4) الكافي في الفقه: 412.
  • (5) قواعد الأحكام: 2 / 271، وكذا في تحرير الأحكام: 2 / 232.


(الصفحة 617)

ثانيهما : ما اختاره المحقّق في الشرائع من أنّه يقطع بالأخيرة(1) .
والظاهر أنّ المراد من القطع بالأُولى هو قطع اليد اليمنى الثابت في أوّل مراتب حدّ السرقة كما مرّ ، ومن القطع بالثانية هو قطع الرجل اليسرى الثابت في المرتبة الثانية من حدّها ، وعليه ففائدة الخلاف في المسألة ظاهرة ، لرجوعه إلى أنّه هل اللازم قطع اليد اليمنى أو قطع الرجل اليسرى؟ ولا مجال لإثبات فائدة اُخرى غير هذه الفائدة .
ولكن قال في الجواهر : قيل : وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدّد المسروق منه(2) ثمّ نقل عن المسالك(3) إنكار هذه الفائدة وأجاب عنه ، ثمّ حكى عن كشف اللثام(4) الإنكار بنحو آخر وأجاب عنه أيضاً(5) .
ويظهر من ذلك أنّهم تخيّلوا أنّ محلّ الخلاف هو قطع خصوص يد اليمنى ، غاية الأمر أنّ النزاع وقع في أنّ منشأه هل هو السرقة الاُولى أو السرقة الثانية ، فإنّه على هذا الفرض ينبغي البحث في ثمرة هذا الخلاف ، وأمّا على ما ذكرنا فلا تصل النوبة إلى هذا البحث .
والتحقيق أن يقال : إنّه قد وردت في هذه المسألة رواية واحدة ، فتارة يقال باعتبارها من حيث السند وصحّتها كما هو الحقّ ، فلا يبقى مجال لكثير من المباحث، واُخرى يقال بضعفها وعدم إمكان الاعتماد عليها ، فاللاّزم حينئذ البحث على طبق

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 957.
  • (2) راجع المهذّب البارع: 5 / 120.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 529.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 430.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 548.


(الصفحة 618)

القاعدة ، والإنصاف وقوع الإضطراب في الكلمات سيّما ما في الجواهر ، فإنّه يستفاد من بعض عباراته كأنّه لم يرد في المسألة نصّ ، ومن بعض آخر الاعتماد عليه .
وكيف كان ، فالرواية الواردة هي ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج و(عن خ ل) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرّة اُخرى فاُخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى(1) .
والرواية وإن كانت مخدوشةً بملاحظة السند الأوّل الواقع فيه سهل بن زياد ، إلاّ أنّها صحيحة بملاحظة السند الثاني ، وإن وقع فيه أبو عليّ بن إبراهيم . وأمّا من جهة الدلالة ، فهي صريحة في أنّه تقطع يده اليمنى بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله اليسرى بالسرقة الثانية . ومن الواضح أنّ القطع إنّما هو مع شرائطه التي منها مطالبة المسروق منه ، فهذا القطع إنّما هو كالقطع في أوّل مراتب حدّ السرقة ، كما أنّه لا فرق في عدم قطع الرجل اليسرى بين صورة المطالبة وعدمها ، فالبحث عن العفو والمطالبة لا يرتبط بالمقام بلحاظ الرواية أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 499، أبواب حدّ السرقة ب9 ح1.


(الصفحة 619)

ثمّ إنّ الرواية وإن كان موردها صورة مجيء البيّنة ، ولكنّ الظاهر أنّ المراد هو ثبوت السرقة ، سواء كانت بالبيّنة أو بالإقرار ، كما أنّ الظاهر بملاحظة جواب الإمام (عليه السلام) المشتمل على التعليل ، وقوله : «قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى» أنّه لا يختصّ الحكم بما إذا شهد الشهود جميعاً في مقام واحد ، بل يشمل ما إذا شهد إثنان بالسرقة الاُولى ، ثمّ شهد آخران بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ وتحقّق القطع بالأُولى ، وكذلك إذا كان هناك إقرار ، فإنّ الحكم في الجميع هو القطع بالأُولى دون الثانية ، كما أنّ ذيل الرواية صريح في التعدّد في الفرع الأخير المذكور في المتن .
وبالجملة : بعد ملاحظة الرواية والاستناد إليها لا يبقى مجال للإشكال في جميع ما اُفيد في المتن ، هذا كلّه بالنسبة إلى الرواية .
وأمّا مع قطع النظر عنها ، فيبقى السؤال عن أنّه لم جعل الخلاف في أنّه هل القطع إنّما هو بسبب السرقة الاُولى أو الثانية؟ فلم لا يكون الحكم هو قطع اليد والرجل معاً بسبب كلتا السرقتين؟ غاية الأمر تقديم قطع اليد على الرجل في مقام الإجراء والعمل . ودعوى أنّ الحكم هو عدم تعدّد الحدّ بسبب تعدّد السرقة مع عدم التخلّل مدفوعة ، بأنّ مستند هذا الحكم هو هذه الرواية لا شيء آخر ، والروايات الدالّة على عدم الانتقال إلى شيء من المراتب المتأخّرة ما لم يتخلّل حدّ المرتبة المتقدّمة لا دلالة لها على أنّه إذا ثبتت السرقة المتعدّدة دفعةً واحدةً لا يكون فيها إلاّ حدّ واحد .
فعمدة الدليل هي الرواية ، إلاّ أن يقال بثبوت الإجماع ـ مع قطع النظر عنها ـ على عدم التعدّد مع عدم التخلّل .
وكيف كان ، فمقتضى التحقيق هو لزوم الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها ومقتضاه ما اُفيد في المتن كما عرفت .

(الصفحة 620)

مسألة 3 : لو أقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما إذا لم يطالب المسروق منه ولم يرفع إلى الحاكم أصلا ، لكن قامت البيّنة الحسبيّة عند الحاكم ـ بناءً على اعتبارها وقبولها ـ أو أقرّ السارق نفسه عنده بالسرقة مرّتين ، أو تحقّق العلم للحاكم بذلك من القرائن والشواهد ، فالمشهور أنّه لا تقطع يد السارق في هذه الصورة .
واستدلّوا لذلك بصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ; لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس(1) .
وربّما يقال : بأنّها معارضة بصحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول :ـ إلى أن قال :ـ فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّةً واحدةً على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 344، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح3.