جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 171)

وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت1.

1 ـ حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة:
الأوّل: الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلا ، وقد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد والتغريب والجزّ ، وبأنّ مورده البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وجعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب ، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين: أحدهما: غير البكر ، وهو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً ، وحدَّه الجلد خاصّة ، والثاني: البكر أو المملَّك ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها ، وحدّه الجمع بين الاُمور الثلاثة المذكورة ، وعليه ففي غير المحصن حدّان .
ويظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية(1) وابني زهرة(2) وسعيد(3)والكيدري(4) . بل هو ظاهر الصدوق(5) والمفيد(6) وسلاّر(7) وابن حمزة(8) . وعن العلاّمة في التحرير(9) دعوى الشهرة عليه ، واختاره فيه وفي المختلف(10) وولده في

  • (1) النهاية: 694 .
  • (2) غُنية النزوع: 424 .
  • (3) الجامع للشرائع: 550 .
  • (4) إصباح الشيعة: 514 .
  • (5) المقنع: 428 ، 431 .
  • (6) المقنعة: 775 ، 780 .
  • (7) المراسم: 255 .
  • (8) الوسيلة: 411 .
  • (9) تحرير الأحكام: 2/222 .
  • (10) مختلف الشيعة: 9/149 ـ 151 مسألة 9 .


(الصفحة 172)

الإيضاح(1) وأبو العبّاس في المقتصر(2) . بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه .
ولكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد ، وحدّه الجمع بين الامور الثلاثة المذكورة ، وقد حكي هذا عن العمّاني والإسكافي(3) والحلبي(4) وصريح الشيخ في المبسوط والخلاف(5) . وعن السرائر(6) . والمسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين(7) . بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة(8) . بل عن ظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه .
فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية ، وأنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها ، فلابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها ، فنقول: إنّها على طائفتين:
الاُولى: ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط ، بل يجلد وينفى ، وهذه الطائفة كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرّجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة(9) . قال في الوسائل بعد نقل هذه

  • (1) إيضاح الفوائد: 4/479 .
  • (2) المقتصر: 401 .
  • (3) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/150 .
  • (4) الكافي في الفقه: 405 .
  • (5) المبسوط: 8/2 ، الخلاف: 5/368 .
  • (6) السرائر: 3/441 ـ 442 .
  • (7) مسالك الأفهام: 14/369 .
  • (8) رياض المسائل: 10/49 .
  • (9) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح9 .


(الصفحة 173)

الرواية: ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد ، قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) من الكوفة إلى البصرة(1) .
ومن الواضح أنّ البكر والبكرة في الصحيحة لا يكونان مقابلين للشيخ والشيخة ، بل للمحصن الذي هو المراد منهما بقرينة الإجماع ، والتقييد بالشيخ والشيخة لعلّه لأجل إخراج الشابّ والشابّة من جهة عدم ثبوت الجمع فيهما ، ولذا استفدنا ذلك منهما في بحثهما .
ومنها: صحيحة عبدالرّحمن ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة(2) . وهذه الراوية واضحة الدلالة ، من جهة جعل البكر والبكرة في مقابل المحصن مطلقاً أعمّ من الشيخ والشيخة وغيرهما .
ومنها: رواية عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النَّصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ، ونفي سنة من مصره(3) .
وتثليث الفروض بعد كون المراد بالأوّلين هو المحصن ظاهر في أنّ المراد بالقسم الثالث مطلق غير المحصن ، وأنّ التعبير عنه بالشابّ الحدث السنّ بلحاظ كونه غير محصن غالباً ، فتدلّ على أنّ مطلق غير المحصن حكمه الجلد والنفي ، من دون فرق بين من تزوّج ولم يدخل ، أو لم يتزوّج أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح10 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح12 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 349 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح11 ، والنَّصف: الرجل بين الحدث والمسنّ .


(الصفحة 174)

ومنها: رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليّ (عليه السلام) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب (عليه السلام)إليه: إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا(1) .
ومنها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها(2) .
فإنّ السؤال عن النفي ظاهر في كون المراد بالزاني من لا يكون حدّه الرجم ، فالإطلاق وترك الاستفصال ظاهر في ثبوت النفي في مطلق غير المحصن .
ومنها: رواية سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه(3) . والذيل قرينة على أنّه ليس المراد بكلمة «ينبغي» مجرّد الرجحان بل اللّزوم ، ولكن روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه(4) مع إضافة لفظة «فليس» بكلمة «ينبغي» ، وعليه فيصير المراد من الرواية أنّه لا ينبغي للإمام تعيين المحلّ الذي ينفى إليه ، بل اللازم مجرّد الإخراج من بلده ، وتعيين المحلّ الآخر إنّما هو باختياره ، ولكنّ الرواية على كلا النقلين من روايات هذه الطائفة .
ومنها: رواية مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 361 ، أبواب حدّ الزنا ب8 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح3 .
  • (4) من لا يحضره الفقيه: 4/25 ـ 26 .


(الصفحة 175)

الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة(1) .
الطائفة الثانية: ما تدلّ على اختصاص النفي والتغريب مضافاً إلى الجلد بخصوص من أملك ، أي تزوّج ولم يدخل بها ، وهي ثلاث روايات:
الاُولى: صحيحة أو حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها(2) . ورواه الشيخ إلاّ أنّه أسقط قوله (عليه السلام): «وهما اللّذان»(3) . واحتمال كون التفسير من الراوي ـ ولذا لم ينقله الشيخ ـ مدفوع بكونه خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر كون التفسير من أبي جعفر (عليه السلام) ، وعدم نقل الشيخ له لا إشعار فيه بذلك; لما نرى من الاختلاف في النقل في الموارد الكثيرة ، وما المانع من النقل مع الإعلام بكون التفسير من الراوي ، كما قد وقع في موارد أيضاً ، وبالجملة لا مجال لهذا الاحتمال أصلا .
نعم ، يمكن أن يناقش فيها باشتمالها على نفي المرأة أيضاً ، مع أنّ الشهرة على عدم ثبوته فيها(4) . بل ادّعى الإجماع عليه(5) . ويدفعها ـ مضافاً إلى اشتمال بعض الطائفة الاُولى على هذا الأمر أيضاً ، كصحيحتي الحلبي وعبدالرحمن المتقدّمتين ـ أنّ خروج المرأة بالإجماع أو غيره لا يوجب وهناً في الرواية ، مع أنّ ثبوت الإجماع

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 347 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح2 .
  • (3) التهذيب: 10 / 36 ح123 .
  • (4) رياض المسائل: 10/51 .
  • (5) الخلاف: 5/368 مسألة 3 ، غنية النزوع: 430 .