جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 227)

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان1.

1 ـ في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً ، بخلاف المرأة ، فإنّها تضرب جالسة ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير ، ورواه الشيخ والصدوق(1) مثله ، إلاّ أنّهما قالا: «ويترك الوجه والمذاكير»(2) .
الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلاّ ساتر عورته ، وفاقاً للمحقّق في الشرائع(3) والنافع(4) والعلاّمة في القواعد(5) . بل عن غاية المرام: أنّه المشهور(6) ، وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(7) . ويدلّ عليه ـ مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ،

  • (1 ، 2) الكافي: 7 / 173 ح1 ، التهذيب: 10 / 31 ح104 ، من لا يحضره الفقيه: 4/29 ح5011 ، وسائل الشيعة: 18/369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح1 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) المختصر النافع: 295 .
  • (5) قواعد الأحكام: 2/254 .
  • (6) غاية المرام: 4 / 320 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/359 .


(الصفحة 228)

فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد(1) .
وموثّقته الاُخرى قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد ، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه ، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وإن جعلهما في الوسائل متعدّداً .
ولا مجال لإلغاء خصوصيّة الرجولية من الزاني المذكور في الرواية ، فالتجريد يختصّ بالرجال ، وإن كان يؤيّده الحكم الأوّل المذكور فيها كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا القول ما نسبه إلى القيل في الشرائع(3) ، وهو محكي عن الشيخ(4) وجماعة(5) ، بل في الجواهر(6): هو المشهور كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر الغنية(7)الإجماع ، وهو أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً .
نعم ، عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب(8) . وعن المبسوط: وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة والمحشوة نزعها وترك

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح3 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 369 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح2 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (4) النهاية: 700 .
  • (5) الكافي في الفقه: 407 ، المراسم: 255 ، إصباح الشيعة: 516 ، المهذّب: 2/527 ، الوسيلة: 412 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/359 .
  • (7) غُنية النزوع: 425.
  • (8) السرائر: 3/452 .


(الصفحة 229)

بقميص أو قميصين(1) .
ويدلّ عليه رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجرّد في حدّ ولا يشنح يعني يمدّ ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه(2) . ورواه في الوافي عن الفقيه ، إلاّ أنّه قال: لا يشنج ـ بالجيم ـ و«يوجد» مكان «وجد»(3) . والظّاهر كما يظهر بمراجعة اللغة هو بالجيم ، لأنّ معناه هو التقلّص والإنقباض ، وفي مقابله المد والانبساط . وقال في كشف اللثام: ولفظ «يوجد» في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال الدّال ، والهمزة وإعجام الخاء والذّال(4) .
والظّاهر بملاحظة قوله (عليه السلام) بعده: «إن وجد عرياناً . . .» وكذا قوله (عليه السلام): «وإن وجد . . .» هو «يوجد» ، كما أنّ الظّاهر أنّ المراد هو الوجدان في حال الزنا والعمل ، لا الوجدان في حال الأخذ والرفع إلى الحاكم ، وذلك لوضوح المناسبة الشديدة بين حال إيقاع العمل وبين حال إجراء الحدّ ، وعدم وجود مناسبة أصلا بين حال الأخذ وحال إجراء الحدّ ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في سند الرواية ، إمّا لاعتباره في نفسه ، وإمّا لانجبار الضعف على تقديره باستناد المشهور إليها والفتوى على طبقها ، فلابدّ من ملاحظتها مع الموثّقة المتقدّمة الدالّة على لزوم التجريد مطلقاً .
وما قيل في هذا المقام اُمور:

  • (1) المبسوط: 8/69 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح7 .
  • (3) الوافي: 15/279 ـ 280 ح15054 .
  • (4) كشف اللثام: 2/402 .


(الصفحة 230)

أحدها: ثبوت التعارض بينهما فتسقطان ، والمرجع حينئذ هي إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب والسنّة ، ومقتضاها جواز الجلد كاسياً .
ويرد عليه منع التعارض أوّلا ، لما سيأتي في الأمر الثالث ، وعدم كون الحكم هو التساقط بعد فرض التعارض ، لموافقة رواية طلحة للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في باب المتعارضين .
ثانيها: ما في محكيّ كشف اللثام من الجمع بينهما بالتخيير(1) .
ويرد عليه أنّه إن كان المراد أنّ التخيير مقتضى الجمع العرفي بينهما ، كما هو ظاهر كلامه ، فيرد عليه منع ذلك ; لما سيأتي في الأمر الثالث ، وإن كان المراد أنّ الحكم بعد فرض التعارض هو التخيير ، فيرد عليه المنع ، سواء كان المراد به هو الحكم العقلي ; لأنّه عبارة عن التساقط ، أو الشرعي ; لأنّه متفرّع على عدم ثبوت شيء من المرجّحات ، وقد عرفت ثبوته .
ثالثها: تخصيص الموثّقة برواية طلحة ; لدلالتها على لزوم التجرّد مطلقاً ، وهي تدلّ على لزومه فيما إذا كان مجرّداً حال الزنا ، فهي مقيّدة لها . وهذا الوجه هو الظّاهر ، ومقتضاه التفصيل المنسوب إلى المشهور .
نعم ، يشكّل الأمر من جهة عدم تعرّض المتن للقول المشهور ولو بالإشارة ، كما فعله المحقّق في الشرائع ، حيث اختار لزوم التجرّد ، ونسب التفصيل إلى القيل(2) ، ومن جهة اختيار لزوم التجرّد مطلقاً ، مع أنّ مقتضى ما ذكرنا تعيّن القول بالتفصيل .

  • (1) كشف اللثام: 2/402 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/939 .


(الصفحة 231)

ويمكن أن يقال فيما يتعلّق بالجهة الاُولى بعدم ثبوت الشهرة عنده ، وفيما يتعلّق بالجهة الثانية بأنّ إطلاق الموثّقة على نحو لا يكون قابلا للتقييد ، لوقوعه في مقام الجواب عن سؤال كون الجلد من فوق الثياب ، وفي الحقيقة ورد في مقام الحكم بعدم جواز ذلك ، مع أنّه لو كان مقيّداً لما كان يصحّ الحكم بعدم الجواز ; لأنّ المسألة كانت ذات فرضين ، ويكون الحكم في أحدهما الجواز ، وفي الآخر المنع ، وإذا كان كذلك كيف يصحّ الحكم بعدم جواز ما وقع السؤال عنه ؟ فمثل هذا الإطلاق لا مجال لتقييده ، كما أنّه في العامّ إذا كان كذلك لا يصحّ تخصيصه بوجه ; لأنّ الملاك في التقييد والتخصيص هي الأظهريّة ، وهي غير متحقّقة في مثل المقام ، وعليه فيقع التعارض بين الروايتين ، وحيث إنّه لا تكون شهرة في البين كما هو المفروض ، فلا وجه لترجيح رواية طلحة ، بل ربّما يكون الترجيح مع الموثّقة ، فتدبّر .
وحيث عرفت ثبوت الشهرة عندنا ، فلا محيص عن ترجيح رواية طلحة على فرض ثبوت المعارضة ، كما لا يخفى .
الثالث: أنّه يضرب أشدّ الضرب ، ويدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود(1) . وإن كان يحتمل أن يكون المراد بالأشدّية هي الأكثرية ، ورواية محمّد بن سنان ، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات(2) . ورواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال: حدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح8 .