جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 489)

الفصل الخامس



في



حدّ السرقة


والنظر فيه في السّارق ، والمسروق ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق

القول في السّارق


مسألة 1 : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدَّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلا ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها : «لم يصنعه إلاّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)وأنا» أي : أمير المؤمنين(عليه السلام) ، فالأشبه ما ذكرنا 1.

1 ـ ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور والموافق لسائر الحدود ولحديث رفع القلم . والقول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية(1)

  • (1) النهاية: 716.


(الصفحة 490)

وتبعه عليه القاضي(1) والعلاّمة في المختلف ناسباً له إلى الأكثر(2) ، وقال في الجواهر بعد ذلك : وإن كنّا لم نتحقّقه(3) .
وكيف كان ، فقد ورد في المسألة روايات كثيرة مستفيضة فيها الصحاح ، بل لا يبعد دعوى تواترها إجمالا ، للعلم بصدور بعضها كذلك ، لكن ليس في شيء منها ما ينطبق على تفصيل الشيخ بتمامه ، كما أنّ كلّها مخالف لما عليه المشهور في المسألة ، ولا بأس بنقل جملة من الروايات والتعرّض لبعض الجهات ، مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(4) . والمراد من الجملة الاُولى إن كان هو العفو مرّتين كما هو الظاهر ، فلا وجه لذكر كلمة المرّة حينئذ ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد هو تخيير الحاكم بين العفو مرّة وبينه مرّتين .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(5) .
وقال المحقّق في نكت النهاية : فالشيخ ربّما يكون عوّل على هذه الرواية(6) ، مع أنّ الظاهر عدم انطباقها على قول الشيخ . وحكي عن ابن سعيد في الجامع

  • (1) لم نعثر عليه في مهذّب القاضي وجواهره، ونسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: 4/519. نعم، نسبه في المختلف إلى ابن حمزة، الوسيلة: 418.
  • (2) مختلف الشيعة: 9 / 217 ـ 218 مسألة 76.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 476.
  • (4، 5) وسائل الشيعة: 18 / 522 و 523، أبواب حدّ السرقة ب28 ح1 و2.
  • (6) نكت النهاية: 3 / 324.


(الصفحة 491)

العمل  بها(1) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، إلاّ أنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك(3) . ويبعد أن تكون رواية اُخرى غير روايته المتقدّمة ، وحكي عن الصدوق في المقنع العمل بها(4) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه(5) .
ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : أُتي عليّ (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه ، ثمَّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما أنّه ما عمله إلاّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)وأنا(6) . والتطريف هو خضب الأصابع بإدمائها .
ورواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا سرق الصبيّ

  • (1) الجامع للشرائع: 563.
  • (2، 3) وسائل الشيعة: 18/ 523 و 524، أبواب حدّ السرقة ب28 ح4 و7.
  • (4) المقنع: 446.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 526، أبواب حدّ السرقة ب28 ح15.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 524، أبواب حدّ السرقة ب28 ح8.


(الصفحة 492)

ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال علي (عليه السلام) : ولم يصنعه إلاّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)وأنا(1) .
وإلى هاتين الروايتين أُشير في المتن ، لكنّ الإشارة مشعرة بأنّ إجراء ذلك من خصائص الإمام (عليه السلام) ، مع أنّ الرواية الثانية الدالّة على أنّ الحكم هو قطع أطراف الأصابع كما هو المذكور أوّلا ظاهرة في خلافه ، وأنّه لا يختصّ بالإمام بل هو وظيفة الحاكم ، كما لا يخفى .
ومضمرة سماعة قال : إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك(2) .
ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الصبيان إذا أُتي بهم عليّ (عليه السلام)(عليّاً ـ خ ل) قطع أناملهم ، من أين قطع؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل(3) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي عليّ (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطاً ولم يقطعها(4) .
ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يسرق ؟ قال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى(5) .
وروايته الأُخرى قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18/ 524 و 526، أبواب حدّ السرقة ب28 ح9 و14.
  • (3 ـ 5) وسائل الشيعة: 18/ 523 ـ 525، أبواب حدّ السرقة ب28 ح5 و 6 و 10.


(الصفحة 493)

تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله عزّ وجل(1) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى وإن جعلهما في الوسائل روايتين .
ورواية محمّد بن خالد بن عبدالله القسري قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلِّ عنه . فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة؟ قال : نعم . قلت : أي شيء هو؟ قال : (الضرب خ ل) اضرب فخلّيت عنه(2) .
وأنت خبيرٌ بثبوت الاختلاف بين هذه الروايات ، وعدم إمكان الجمع بينها ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ، وإن كان ربّما يقال بإمكان الجمع بينها بنحو سيأتي الإشارة إليه ، لكنّ الظاهر هو العدم .
قال المحقّق في نكت النهاية : وقد اختلفت الأخبار في كيفيّة حدّه ، فيسقط حكمها ; لاختلافها وعدم الوثوق بإرادة بعضها دون بعض(3) .
ويظهر من الرياض(4) تبعاً للمسالك حمل الروايات على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الحاكم لا حدّاً ، وإن استشكل المسالك(5) في جواز بلوغ التعزير الحدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 525، أبواب حدّ السرقة ب28 ح12.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 525، أبواب حدّ السرقة ب28 ح11.
  • (3) نكت النهاية: 3 / 324.
  • (4) رياض المسائل: 10 / 154.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 478 ـ 479.