جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)


القول في الموجب



مسألة 1 : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ، ولا ملك من الفاعل للقابلة ، ولا تحليل ، ولا شبهة ، مع شرائط يأتي بيانها1.

1 ـ الزنا يقصَّر ، فيكتب بالياء ، كما في الآية الشريفة: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}(1) ويمدّ فيكتب بالألف ، ولا مجال للبحث والمناقشة في تحريمه بعد كونه مجمعاً على تحريمه في كلّ ملّة ، وهو ضروريّ الفقه لو لم يكن ضروري الدّين ، وتشريع النكاح في كلّ ملّة إنّما هو للفرار عن الزنا ، وإلاّ لا مجال لتشريعه كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ تصدّى في هذه المسألة لتعريف الزنا الموجب للحدّ ، ومن الظاهر أنّ مطلق الزنا لا يوجب الحدّ مع كونه زناً حقيقة ، فإنّ الإكراه على الزنا مثلا لا يوجب ارتفاع عنوان الزنا وحقيقته ، بل لا يكون موجباً للحدّ كما لا

  • (1) الاسراء 17: 32 .


(الصفحة 14)

يكون محرّماً لحديث الرفع ، ولابدّ حينئذ من ملاحظة القيود المأخوذة في الزنا الموجب فنقول:
قد عبّر في المتن بالإدخال ، وفي مثل الشرائع بالإيلاج(1) ، والظاهر أنّ الثاني أخصّ ، لأنّه يصدق: دخل زيد في الدار ، ولا يصدق: ولج فيها ، والوجه فيه أنّه يعتبر في الثاني نوع من الإحاطة ، بخلاف الأوّل ، ولكنّه لا فرق بينهما في المقام .
وقد اُضيف الإدخال إلى الإنسان ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد خصوص المكلّف ، كما قد صرّح به في المسائل الآتية ، والتعميم هنا مع كونه في مقام التحديد إنّما هو للاعتماد على قوله: محرمة ، ضرورة عدم ثبوت التحريم الفعلي في غير المكلّف ، مع أنّه اشير إليه بما في ذيل المسألة من قوله: مع شرائط يأتي بيانها كما لا يخفى .
ثمّ إنّ إدخال الإنسان ذكره يخرج ما لو أدخل غيره من الاصبع ونحوه ، كما أنّه يخرج إيلاج ذكر الخنثى المشكل ; لعدم كونه طبيعة ثالثة ، فلا يعلم كون ذكره ذكراً ، والتقييد بالأصلي يكون توضيحاً لهذه الجهة ، ولا يكون احترازياً ، ولذا اقتصر في مثل الشرائع على ذكر الذكر(2) ، مع كون المراد إخراجه ، وإدخال الإنسان ذكره أعمّ من أن يكون بالمباشرة ، فيشمل صورة تمكين الإنسان من الإيلاج ، وإدخال المرأة ذكر الغير فيها ، فما في الجواهر من عدم صدق التعريف المزبور عليه(3) محلّ نظر بل منع ، والشاهد هو تفاهم العرف ، فتدبّر .
ثمّ إنّ المراد من إدخال الإنسان ذكره هو خصوص الحشفة ، أو مقدارها ، كما سيصرّح به في بعض المسائل الآتية ، وقد وقع التصريح بالحشفة في بعض المتون(4)

  • (1 ، 2) شرائع الإسلام: 4/932 .
  • (3) جواهر الكلام: 41/259 .
  • (4) كالشرائع: 4/932 والمهذّب البارع: 5/8.


(الصفحة 15)

في مقام التحديد .
كما أنّ المراد هو الأعمّ ممّا إذا أدخله مجرّداً ومن دون حجاب ، أو أدخله مع حجاب رقيق مانع عن وقوع النطفة في الرحم ، خوفاً من حصول الحمل بسببه ، أو مانع عن تعدّي بعض الأمراض المسرية المتحقّقة في الفرج ، كما هو المتداول في هذه الأزمنة بين الفسقة والفجرة ، والدليل عليه هو صدق عنوان الإدخال عند العرف ، وعدم اختصاصه بخصوص الأوّل كما لا يخفى .
وأمّا قوله: ـ في فرج امرأة ـ فإضافة الفرج إلى المرأة الظاهرة في كون وصف الانوثة ثابتاً ومتحقّقاً لها تخرج الخنثى المشكل ، ولأجله لا حاجة إلى تقييد الفرج بالأصلي كما في الذكر .
والظاهر أنّ المراد بالفرج أعمّ من القبل والدبر ، كما صرّح به في المسألة الثالثة الآتية، وقد ذكر في محكيّ الوسيلة: في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زناً ، وهو الأثبت . والثاني: أن يكون لواطاً(1) . ولعلّ نظره في القول الثاني إلى المقنعة والنهاية ، حيث قال في محكيّ الأوّل: «الزنا الموجب للحدّ وطء من حرّم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصّة ، دون ما سواه»(2) ومحكيّ الثاني: «الزنا الموجب للحدّ ، وهو وطء من حرّمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون في الفرج خاصّة»(3) . ولكنّ الظاهر أنّ المراد بالخاصّة في الكتابين إخراج مثل ما بين الرجلين والأذن والفم وأشباهها ، لا إخراج الدبر .
وكيف كان فالدليل على التعميم الذي عليه المشهور شهرة عظيمة صدق

  • (1) الوسيلة: 409 .
  • (2) المقنعة: 774 .
  • (3) النهاية: 688 .


(الصفحة 16)

العناوين الموجودة في الروايات الواردة في الحدّ ، كالإدخال ، والإتيان ، والزنا ، والفجور ، والمواقعة ، والمجامعة ، ونحوها على الوطء في الدبر ، خصوصاً مع اعتبار غيبوبة الحشفة فيه .
ولكنّه ربّما يقال: بأنّه لا يبعد الإنصراف إلى القبل ، والشاهد أنّه مع رمي البكر بالزنا تلاحظ البكر ، فمع بقاء البكارة تشهدان ببرائتها . هذا مضافاً إلى الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد ، ومع الإشكال يلزم الاحتياط من جهة ما دلّ على درء الحدود بالشبهات ، لعدم الدليل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية .
ويمكن الإيراد عليه ، بأنّ المفروض في مسألة رمي البكر بالزنا هو كونها مرميّة بالزنا من حيث القبل ، وإلاّ لا يكون للبكر خصوصيّة ; لعدم الفرق في الزنا من حيث الدبر بين البكر وغيرها ، فتدبّر .
وأمّا الإشكال في تعيين الموضوع بخبر الواحد ، فالظاهر عدم ارتباطه بالمقام ; لأنّ البحث ليس في تعيين الموضوع ، بل في شمول العناوين الموضوعة للحكم في الروايات الواردة في الحدّ للوطء في الدبر وعدمه ، وأمّا الرجوع إلى مثل: «ادرأوا الحدود بالشبهات»(1) الذي هو حديث نبويّ مشهور ، فإنّما هو فيما إذا كان أحد الاحتمالين عدم ثبوت الحد ، لا في مثل المقام الذي يكون الاحتمال الآخر هو اللواط ، كما في عبارة الوسيلة ، وظاهره ترتّب أحكام اللواط عليه مطلقاً ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ قوله: «محرّمة عليه» ظاهر في ثبوت التحريم الفعليّ على المولج ، وبه يحترز عن موارد عدم ثبوت التحريم ، كالصغير ، والمجنون ، والمكره ، وموارد كونها محلّلة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 336 ، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4 .


(الصفحة 17)

بسبب العقد والملكية ونحوهما .
وأمّا التقييد بالأصالة ، فهو في مقابل الحرمة العرضيّة الثابتة في موارد الحيض ، والصوم ، والاعتكاف التي سيصرّح بها في المسألة الثانية الآتية ، والدليل على خروجها ـ مضافاً إلى وضوح عدم كونها من موارد الزنا عرفاً ، فإنّه لا يصدق على من دخل بزوجته في حال الحيض إنّه زنى بها ، فلا مجال لثبوت الحدّ ـ أنّ ظاهر الروايات الواردة فيها ثبوت الكفارة في مواردها ، وظاهره عدم ترتّب الحدّ مضافاً إلى الكفّارة .
نعم ، في خصوص من جامع زوجته في نهار رمضان مع كونهما صائمين ، قد وردت رواية مفضّل بن عمر المتقدّمة(1) الدّالة على ثبوت الكفّارة ، وخمسين أو خمسة وعشرين سوطاً معاً ، لكنّها في خصوص ذاك المورد .
ثمّ إنّ قوله: «من غير عقد نكاح  . . . » يكون توضيحاً لمورد ثبوت الحرمة ، ولا يكون قيداً احترازيّاً ، ضرورة أنّ مقابلاتها موارد ثبوت الحلّية بالأصالة ، لثبوت النكاح الدائم أو المنقطع ، وملك للعين أو المنفعة من الفاعل للقابلة ، دون العكس ; لعدم اقتضائه جواز الوطء ، بل النظر ـ كما ذكروا في محله ـ تحليل موجب لإباحة الوطء ، وشبهة عقد ، أو ملك ، أو تحليل ، موضوعاً أو حكماً ، فكلّها يرجع إلى ثبوت الحلّية ، ولا يفيد أمراً زائداً ، وعليه يمكن الاستشكال على المتن بعدم معهوديّة القيد التوضيحي في مقام بيان الضابطة وإعطاء القاعدة .
نعم ، لو لم يؤت قيد الأصالة يمكن إخراج موارد ثبوت التحريم العرضي بقوله: «من غير عقد نكاح . . . » كما لا يخفى .

  • (1) في ص8 ـ 9 .