جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 569)


القول فيما يثبت به



مسألة 1 : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين 1.

1 ـ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين ; لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه . وأمّا الإقرار ، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم(1) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه(2) .
نعم ، حكي عن المقنع الإجتزاء بالمرّة عند الإمام(3) .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 427.
  • (2) الخلاف: 5 / 443 مسألة 40.
  • (3) حكاه عن المقنع العلاّمة في المختلف: 9 / 224. ولكن قال في المقنع: 488: «والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع».


(الصفحة 570)

ويدلّ على اعتبار التعدّد ـ مضافاً إلى ما ربما يقال من أنّ المتسالم عليه بين الأصحاب أنّه لا يكتفى في باب الحدود بالإقرار مرّة واحدة ، وإن كان الظاهر أنّ هذا التسالم على تقدير تحقّقه لا يكون إجماعاً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام)وموافقته ، لابتنائه على الأدلّة الواردة في كلّ حدّ ـ الروايات المتعدّدة ، التي عمدتها صحيحة أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقول في الزنا إذا أقرّ على نفسه مرّات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني(1) .
والظاهر وضوح دلالتها على اعتبار التعدّد ، والمراد من قوله (عليه السلام) : «فيكون بمنزلة الزاني» أنّه حيث يكون الإقرار بمنزلة الشهادة ; ولذا عبّر عنه بها في بعض الروايات خصوصاً ما ورد منها في باب الزنا ، فكما أنّ اعتبار أربع شهادات في باب الزنا يقتضي اعتبار تعدّد الإقرار أربعاً ، فكذلك اعتبار شهادتين في باب السرقة يقتضي اعتبار الإقرار مرّتين ، وعلى أيٍّ فدلالة الرواية في المقام ظاهرة ، ودعوى كونها لا تبلغ حدّ الدلالة ، بل فيها مجرّد الإشعار ممنوعة جدّاً .
ويؤيّده مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث ، قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود(2) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 487، أبواب حدّ السرقة ب3 ح1.


(الصفحة 571)

ورواية اُخرى لجميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات(1) .
ولكن إرسال الاُولى وضعف الثانية بعليّ بن السندي يمنع عن الاستدلال بهما .
وفي مقابلهما روايتان :
إحداهما : صحيحة الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع(2) .
وهل المراد بالإمام هو الإمام المعصوم (عليه السلام) ، فتكون الرواية ناظرة إلى اختصاصه (عليه السلام) بكفاية الإقرار مرّة واحدة عنده ، أو الأعمّ منه ومن الحاكم ، وعليه فيكون محطّ نظر الرواية : أنّ نفس الإقرار إذا كان عند الحاكم يكفي مرّة ، وأمّا إذا كان عند غيره وقامت البيّنة عليه عند الحاكم فلا يكفي المرّة ، ولعلّه مراد ما عن المختلف من احتمال مخالفة الإقرار عند الإمام الإقرار عند غيره ; لأنّ الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفّظ من الإقرار بما يوجب العقوبة ، بل غالباً إنّما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره ، فلهذا يقطع بالإقرار مرّة واحدة(3) .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر(قدس سره) قد نقل الصحيحة هكذا : «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع» ولذا أورد على الإستدلال بها للمقنع تارة بأنّه لم يقع فيها التقييد بكون الإقرار عند الإمام كما هو المحكيّ عنه ، واُخرى بأنّه يحتمل أن يكون الظرف  ـ أي مرّة واحدة ـ متعلّقاً بالسرقة ، وعليه فتكون الرواية مجملة من جهة عدد الإقرار ، قال : ويقربه إمكان توهّم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنّه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح3.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 224.


(الصفحة 572)

لا قطع ما لم تتكرّر السرقة(1) .
وأنت خبير بثبوت كلمة «عند الإمام» في الصحيحة ، وعدم ثبوت كلمة «السرقة» حتّى يحتمل تعلّق الظرف بها ، مع أنّه على تقدير وجودها يكون هذا الحمل خلاف الظاهر ، كما أنّ احتمال أن يكون القطع في الصحيحة بمعنى القطع عن الإقرار ثانياً خلاف الظاهر جدّاً ، خصوصاً على ما نقلناه من عدم الاشتمال على كلمة «السرقة» واستفادة كونها المراد من كلمة «القطع» المذكورة فيها ، كما لا يخفى .
ثانيتهما : صحيحته الاُخرى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه .
قال : وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي (للذي ظ) أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله . قال : وأمّا حقوق

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 522 ـ 523.


(الصفحة 573)

المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في كفاية الإقرارمرّةواحدة عندالإمام في السرقة، إلاّ أنّ مع ثبوت الوهن فيها من جهات عديدة لا يبقى مجالا للاستدلال بها .
منها : صراحتها في ثبوت حدّ السرقة بالإضافة إلى العبد أيضاً فيما إذا أقرّ بها ، ومنشأ الصّراحة التصريح أوّلا بعدم الفرق بين الحرّ والعبد في حقّ من حدود الله ، ثمّ التصريح بكون السرقة من مصاديق هذا النحو من الحقّ ، وعليه فلا مجال لما في الجواهر من تخصيص الصحيحة بما يدلّ على عدم اعتبار إقرار العبد في السرقة(2) ، التي منها صحيحة ثالثة للفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع(3) . فإنّه لا موقع للتخصيص بعد صراحة الرواية بنحو عرفت .
ومنها : ظهورها في تعيّن إجراء الحدّ على الإمام (عليه السلام) في صورة الثبوت بالإقرار أيضاً ، مع أنّ الحكم فيه هو التخيير كما مرّ(4) .
ومنها : ظهورها في عدم ثبوت الزنا المقرون بالإحصان بالإقرار ، وانحصار طريق ثبوته في الشهود .
ومنها : دلالتها على الجمع بين الجلد والرجم في الزنا المزبور مطلقاً ، مع أنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 524.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 532، أبواب حدّ السرقة ب35 ح1.
  • (4) في ص109 ـ 113.