جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 232)

الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف(1) . ولكن مفادها مجرّد الأشدّية بالإضافة إلى حدّ القاذف .
ولكن في مرسلة حريز ، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين(2) . وحيث إنّها واردة في مطلق الحدّ فاللازم تقييد إطلاقها بغير الزنا من سائر الحدود .
ثمّ إنّ الظّاهر عدم اختصاص الأشدّية بالرجل الزاني ، بل تضرب المرأة أيضاً كذلك ، والوجه فيه أنّه وإن كان لا يمكن إلغاء خصوصيّة الرجوليّة في الموثّقة باعتبار ذيلها ، الدّال على لزوم التجرّد وعدم جواز الضرب من فوق الثياب ، إلاّ أنّه لا مانع من إلغائها بالإضافة إلى الروايات الاخر أصلا .
الرابع: أنّه يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه عدا بعض الأعضاء .
ويدلّ على الحكم في المستثنى منه صحيحة زرارة المتقدّمة في الحكم الأوّل المشتملة على قوله (عليه السلام): «ويضرب على كلّ عضو» . وكذا مرسلة حريز المتقدّمة في الحكم الثالث ، وكذا رواية محمّد بن سنان المتقدّمة في ذاك الحكم أيضاً . وهل المراد من جميع الجسد ما يعمّ الظّاهر والباطن ، أم يكفي خصوص الباطن ، فلا يجب ضرب البطن والصدر ومثلهما ، أو خصوص الظّاهر ؟ فيه وجهان ، والأقرب هو الأوّل ، وأمّا المستثنى ففي المتن أنّه الرأس والوجه والفرج ، وعن جماعة منهم: الشيخ(قدس سره) في المبسوط(3) والخلاف(4) الاقتصار على استثناء الوجه والفرج .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح9 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب11 ح6 .
  • (3) المبسوط: 8/8 .
  • (4) الخلاف: 5/375 مسألة 12 .


(الصفحة 233)

نعم ، حكى في الأوّل استثناء الرأس قولا ، وفي الثاني عن أبي حنيفة(1) ، وادعى الإجماع على خلافه ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج(2) ، ويمكن أن يكون مراده من الرأس ما يشمل الوجه أيضاً .
وكيف كان ، لا مجال للمناقشة في استثناء الفرج ; لدلالة صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يترك المذاكير عليه ، وكذا يدلّ عليه مرسلة حريز المتقدّمة ، وكذا لا مجال للمناقشة في استثناء الوجه أيضاً ، لدلالة المرسلة عليه أيضاً ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه; لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها(3) .
وأمّا الرأس فقد وقع استثناؤه في صحيحة زرارة المتقدّمة على نقل الكليني ، فإن قلنا: بأنّ الاختلاف في النقل بمنزلة تعدّد الرواية ، فلا مانع من استثنائه ، وإلاّ فيشكل ، وإن كان يؤيّده أنّ الضرب على الرأس ـ خصوصاً إذا كان بنحو أشدّ كما هو اللازم على ما عرفت ـ يوجب الاختلال في العقل ، وربّما أوجب القتل ، وهو مناف لحكمة جعل الحدّ هو الضرب كما لا يخفى ، فالأحوط استثناؤه ، خصوصاً مع كونه مقتضى التخفيف في الحدود ، وأنّها تدرأ بالشّبهات .
الخامس: أنّه تضرب المرأة جالسة ، وتربط عليها ثيابها ، ويدلّ على ضربها جالسة صحيحة زرارة الصريحة في ذلك ، وقد تقدّمت في الحكم الأوّل ، وأمّا أنّه تربط عليها ثيابها ، فلأنّه أستر لها ، والمعلوم من مذاق الشرع أنّ المرأة عورة

  • (1) المبسوط للسرخسي: 9/72 ـ 73 ، بداية المجتهد: 2/433 .
  • (2) الكافي في الفقه: 407 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 375 ، أبواب حدّ الزنا ب14 ح6 .


(الصفحة 234)

مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ، بل هو

بأجمعها ، ويدلّ عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرجومة التي خاط عليها ثوباً جديداً(1) . وأنّه أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ثمّ رجمت(2) ، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ذلك فيما إذا كان المباشر لجلدها هو الرجل ، أو كان الطّائفة الشاهدة أيضاً من الرجال ، وأمّا إذا كان المباشر هي المرأة وكانت الطّائفة الشاهدة أيضاً من النساء ، فلم لا تجرّد المرأة مثل الرجل ، ولم لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من الروايات الواردة في هذه الجهة ، الحاكمة بالتجرّد مطلقاً ، أو التفصيل الذي عرفت ، وبهذا الوجه يمكن توجيه ما عن المقنع ، حيث قال: «ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين»(3) بل ربّما نسب إلى الشيخ وجماعة(4) . وإن قال في الجواهر: وإن كنّا لم نتحقّقه(5) .
السادس: أنّه لو صار الجلد موجباً لقتله أو قتلها فلا ضمان ، والوجه فيه أنّ إجراء الحدّ من الواجبات الشرعية والوظائف اللزومية ، ولا يجوز عصيانها ، فإذا كان وظيفته كذلك فلا معنى لأن يترتّب عليه الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في البحث عن موجبات الضمان ما يوضّح ذلك ، فانتظر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (2) سنن البيهقي: 8/221 .
  • (3) المقنع: 428 .
  • (4) الروضة البهية: 9/107 ـ 108 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/361 .


(الصفحة 235)

الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو إثنتين ، والأحوط أن لا يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة1.

1 ـ في هذه المسألة أيضاً أحكام:
الأوّل والثاني: استحباب أمرين: أحدهما: إعلام الحاكم الناس عند إرادة إجراء الحدّ ، ليتوفّروا ويجتمعوا على حضوره . وثانيهما: أمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، ويدلّ عليه فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في الموارد المتعدّدة ، فإنّه لا مجال للخدشة في استفادة الرجحان منه ، وإن كان لا دلالة له على الوجوب ، ومن تلك الموارد ما رواه ميثم: إنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بالزنا أربع مرّات ، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد ، الحديث(1) .
وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتاه ـ يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ، وذكر أنّه أقرّ أربع مرّات ـ إلى أن قال: ـ ثمّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه ، الحديث(2) وغيرهما من الموارد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 341 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 342 ، أبواب مقدّمات الحدود ب31 ح3 .


(الصفحة 236)

الثالث: حضور طائفة من المؤمنين ، وقد جعله في المتن مقتضى الاحتياط اللزومي ، والمحكيّ عن الحلّي(1) وجماعة منهم: المحقّق(قدس سره) في النافع(2) هو الوجوب ، وعن الشيخ(3) وجماعة منهم: المحقّق في الشرائع(4) الاستحباب ، بل عن المبسوط(5)والخلاف(6) نفي الخلاف فيه .
وغير خفيّ أنّ ظاهر الآية الشريفة هو الوجوب ; لظهور الأمر فيه ، ولكن ادّعي أنّ نفي الخلاف من الشيخ يكون صارفاً له ، ولابدّ من ملاحظة مورد نفي الخلاف أوّلا ، وأنّه على تقدير كون مورده هو الاستحباب هل يصلح لصرف الآية عن ظهورها أم لا؟ فنقول:
قال الشيخ في الخلاف: «يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف; لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(7)وأقلّ ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري(8)  (9) .
ولا دلالة لهذه العبارة على كون مورد نفي الخلاف هو الاستحباب في مقابل الوجوب ; لاحتمال أن يكون المراد به هو الرجحان في مقابل الترك ، ويؤيّده

  • (1) السرائر 3/453 .
  • (2) المختصر النافع: 295 .
  • (3) النهاية: 701 .
  • (4) شرائع الإسلام: 4/939 .
  • (5) المبسوط: 8/8  .
  • (6) الخلاف: 5/374 مسألة 11 .
  • (7) سورة النور24: 2 .
  • (8) أحكام القرآن للجصّاص: 5/106 ، الشرح الكبير: 10/169 .
  • (9) الخلاف: 5/374 ـ 375 مسألة 11 .