جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 60)

مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة1.

الرجل الواطئ حرّاً في حال الوطء مع الأهل ، نعم سيأتي جواز الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار حريّة المرأة في حال الوطء معها في تحقّق الإحصان بالإضافة إليها ، فانتظر .

1 ـ قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية الإجماع عليه(1) لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصّاً و فتوى»(2) .
ويدلّ على اعتبار الحرّية حال الزنا في المرأة أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الرجل ، فإنّه قد وقع في بعضها التصريح بالعبد والأمة ، وفي بعضها التصريح بالأمة فقط .
وعلى اعتبار الحريّة في حال الوطء فيها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ قوله (عليه السلام): «لا يحصن الحرّ المملوكة» بعد السؤال عن الرجل الحرّ ، وأنّه أيحصن المملوكة؟ يدلّ على ذلك ، فإنّ عدم تحقّق الإحصان للمملوكة يشمل ما إذا خرجت عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء وصارت حرّة حين الزنا ، وإلاّ يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى .
ويدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة ، الدالّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في

  • (1) غنية النزوع: 424 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/ 276 ـ 277 .


(الصفحة 61)

القبل ، وكونه في حال بلوغها وعقلها .
ويدلّ على اعتبار التمكّن منه غدوّاً ورواحاً ـ مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الواردة في المغيب والمغيبة ، الدالّة على اعتبار كون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ـ صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإنّ عليها ما على الزاني المـحصن (الزانية المحصنة خ ل) الرجم ، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما .(1) . فإنّ قوله (عليه السلام): «تصل إليه» ظاهر في اعتبار تمكّنها منه ، كاعتبار تمكّنه منها ، لكن في الجواهر: المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور ، لا إرادتها متى شائت ، ضرورة عدم كون ذلك حقّاً لها(2) .
وأورد عليه بأنّ الرجل لو كان لجوجاً بالنسبة إليها وغير محبّ لها ، بل يكون متنفّراً عنها ولايأتيها إلاّ بمقدار أقلّ الواجب ، وكان له أزواج اُخر يستغني بهنّ ، يمكن أن لا يصدق الإحصان فيها ، فإنّ الرواية المذكورة لا تشمل مثل الفرض .
والظاهر عدم إمكان الالتزام بعدم تحقّق الإحصان في الفرض المزبور ، وإلاّ يلزم عدم تحقّقه فيما لو لم يرد الزوج عادة إلاّ الوطء مرّة في كلّ عشرة أيام مثلا ، وهل يمكن الالتزام بعدم تحقّقه في مثل هذه الفروض ، مع كون الغرض من تشريع حدّ الرجم الذي يكون عقوبة شديدة يعسر تحمّله حفظ أساس الزوجيّة وعدم إنهدامه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 395 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/277 .


(الصفحة 62)

مسألة 11 : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى

بطيّ سبيل الإنحراف والتوجّه إلى الفاحشة ؟ فالإنصاف أنّ المراد منه ما أفاده في الجواهر كما عرفت .
وليس المراد من قول الماتن ـ دام ظلّه الوارف ـ «يغدو عليها ويروح» هو تحقّق الوطء كذلك ، بل التمكّن منه بقرينة تصريحه به في الرجل .
وربّما يستدلّ على عدم رجم المتعة إذا زنت ـ مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب ـ بموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، المشتملة على قوله: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: «لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم»(1) نظراً إلى أنّ المشار إليه في قوله: «إنّما ذلك» هو الإحصان ، فيدلّ حينئذ على أنّه إنّما يكون في الشيء الدائم ، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة ، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل ، إلاّ أنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى .
ويمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال ، فإنّ قول السائل: «والمرأة المتعة» ليس ظاهراً في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة ، بل أعم منه ومن إحصانها ، مع وصف كونها كذلك ، وعليه فالجواب يشمل كلا الفرضين ، ويدلّ على إنحصار الإحصان بالشيء الدائم من ناحية الزوج ، وكذا من ناحية الزوجة ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح5 .


(الصفحة 63)

أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك1.

1 ـ أقول: أمّا عدم كون الطلاق الرجعي موجباً للخروج عن الإحصان ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى كون المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ـ صحيحة يزيد الكناسي أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة . . .(1) . والظاهر أنّه ليس المراد من التزويج في العدّة المترتّب عليه الحدّ ـ رجماً كان أو جلداً ـ مجرّد التزويج وإن لم يتحقّق بعده الدخول ، بل الدخول المترتّب على التزويج كما لا يخفى ، كما أنّه ليس المراد من ثبوت حدّ الرجم في مورد الطلاق الرجعي ثبوته بعنوان آخر غير الإحصان ، بل الظاهر هو المعنى الذي عبّر عنه في المتن بأنّ الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، وبعد ملاحظة أنّ المطلّقة الرجعية لا يكون لها حقّاً بالإضافة إلى الزوج من جهة الوطء أصلا يظهر أنّ المراد من شرط التمكّن والوصول المعتبر في المرأة ليس إلاّ مجرّد كونها باختياره ، بحيث يكون إذا أراد الوطء يتحقّق ، كما أفاده صاحب الجواهر على ما عرفت .
ثمّ إنّ هنا روايتين ظاهرتين في ثبوت الرجم في مورد الطلاق مطلقاً ، ولابدّ من حملهما على الطلاق الرجعي بقرينة رواية الكناسي .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 396 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح3 .


(الصفحة 64)

إحداهما: موثّقة عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، قال: عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم(1) . قال في الوسائل بعد نقل الرواية: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعياً ، وعلى وجود زوجة اُخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ، يعني الشكّ والتردّد في النظر(2) .
ومنشأ حمل حكم الوفاة على الوهم ظهور عدم ثبوت الرجم في موردها ، ويدلّ عليه ذيل رواية الكناسي المتقدّمة .
وثانيتهما: رواية عليّ بن جعفر ، المروية في قرب الإسناد ، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت إمرأته ثمّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم . وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلِّقت هل عليها الرجم؟ قال: نعم(3) .
والظاهر أنّ المراد من قول السائل: «بانت» ، هو الطلاق ، والتعبير به تفنن في التعبير ، وليس المراد هو البينونة بالموت ، إذ موت المرأة خال عن العدّة ، وموت الرجل مناف لظاهر السؤال ; لفرض الزنا بعده ، ولا البينونة بمثل الارتداد ; لكونه خلاف الظاهر .
وأمّا قبول إدّعاء الجهل بالحكم ، أو بالموضوع مع إمكان الجهل في حقّ المدّعي ، فمنشؤه هو درء الحدود بالشبهات ، وقد ورد في هذا المقام بعض النصوص ، مثل ذيل رواية الكناسي المتقدّمة ، المشتملة على قوله: قلت: أرأيت إن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 398 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح8 .
  • (2) التهذيب: 10/22 ، الإستبصار: 4/207 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب6 ح1 و 2 .