جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 341)

مسألة 13 : لو وطىء زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطىء صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة 1.

المرّتين الأُوليين ، مع أنّ الرواية ظاهرة في ثبوت الحدّ في المرّة الثانية أيضاً ، وأمّا الثاني ـ فمضافاً إلى ذلك ـ لا يكون القتل المذكور فيها في الرابعة مورداً لفتوى المشهور .
نعم ، لو كان المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» هو الاحتمال الثالث ، وكان المراد من الحدّ في المرتبتين هو التعزير بقرينة الروايات الكثيرة المتقدّمة ، الدالّة على ثبوت التعزير مطلقاً ، تنطبق الرواية على قول ابن إدريس القائل بثبوت القتل بعد التعزيرين .
وبالجملة : فما يمكن أن يستشكل به قول المشهور أنّ الأخذ بالرواية لا يكاد ينفكّ عن الالتزام بالقتل ، وعدم الأخذ بها يجعل الحكم بثبوت الحدّ في الثالثة ، وكذا في السادسة ومثلهما بلا دليل ; لأنّه ليس في مقابل الروايات الظاهرة في التعزير مطلقاًما يمكن استفادة الحدّ منه أصلا ، والأخذ بالاحتياط للفرار عن القتل يوجب الفرار عن الحدّ أيضاً ; لعدم دليل عليه ، وبهذا يظهر أنّ المسألة في غاية الإشكال .

1 ـ الأصل في هذه المسألة روايات متعدّدة مذكورة في الباب الثالث من أبواب حدّ السحق والقيادة من كتاب الوسائل ، ولا بأس بنقل واحدة منها وإن كان قد تقدّم نقلها(1) ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام)

  • (1) في ص327.


(الصفحة 342)

يقولان : بينما الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة . قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلمّا قام عنها قامت بحموتها (أي شهوتها) فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة ; لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) ، فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني(1) .
أقول : في هذه المسألة جهات من الكلام :
الاُولى : جهة الحدّ المترتّب على المساحقة الواقعة بين المرأة والجارية ، وقد تقدّم في المسألة التاسعة المتقدّمة البحث في هذه الجهة ، وأنّ الأشبه ما هو مقتضى هذه الرواية من التفصيل بينهما ، والحكم بثبوت الرجم في المرأة والجلد في الجارية ، كما أفتى به الشيخ في النهاية(2) ، وحكاه في المسالك عن أتباعه(3) أيضاً ، فلا وجه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح1.
  • (2) النهاية: 707.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 420، وأتباع الشيخ مثل ابن البرّاج في المهذّب: 2 / 532.


(الصفحة 343)

لإعادة هذا البحث .
الجهة الثانية : لحوق الولد بالرجل صاحب النطفة ، فنقول : لا إشكال بملاحظة الروايات الواردة في المقام ـ التي منها صحيحة محمّد بن مسلم ـ في أنّه يلحق به . والتعبير فيها عن الرجل بالأب وتوصيفه بأنّه صاحب النطفة يشعر ، بل يدلّ على عدم كون الحكم باللحوق تعبديّاً خاصّاً بالمورد ، بل هو حكم على طبق القاعدة .
ولو قطعنا النظر عن الروايات وأردنا ملاحظة المسألة من جهة الضوابط فهل مقتضاها اللحوق بالرجل أو العدم؟ فيه وجهان بل قولان : اختار ثانيهما الحلّي في السرائر(1) ، ووافقه على ذلك صاحب الجواهر ، نظراً إلى أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً ; لأنّ الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة ، وليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً ; لعدم كون العنوان فيه الخلق من مائه ، والصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان والحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقّق النسب(2) .
واختار الأوّل المحقّق في الشرائع مستدلاًّ بأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به(3) ، وهو الموافق للقاعدة ; لأنّ الولديّة من الحقائق اللغويّة والعرفيّة ، وليست لها حقيقة شرعية ، والملاك فيها هو الإنخلاق من ماء الرجل والتكوّن من نطفته ، الموجب لإضافته إليه والانتساب به ، وخروج ولد الزنا مضافاً إلى أنّه لدليل خاصّ يكون خروجاً في الجملة ، لالتحاقه به في مثل المحرميّة وحرمة

  • (1) السرائر: 3 / 465.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 398.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 943.


(الصفحة 344)

النكاح والنفقة ، ومشروعية النكاح وإن كانت للتحفّظ على النسب ورعاية الإضافة الخاصّة ، إلاّ أنّه لا دليل على انحصار الطريق به ، بل هو طريق غالبيّ لتحقّق هذه الإضافة ، وإلاّ فكيف يمكن جعل الولد في مفروض المسألة بلا أب ، مع عدم تحقّق عمل غير مشروع من ناحية صاحب النطفة وكونها ماء غير زان ، فالإنصاف أنّ مقتضى القاعدة هو الالتحاق فيها وفي مثلها ، كما إذا وقعت النطفة في رحم الزوجة من غير طريق المجامعة والوطء وتكوّن منها الولد ، بل وكما إذا ربيت النطفة في غير الرحم ، كما ربما يدّعى إمكانه .
والظاهر أنّ الولد كما يلحق بالرجل صاحب النطفة ، كذلك يلحق بالجارية التي ولدته ; لعدم كونها زانية ، وكونه متكوّناً في رحمها متولّداً منها ، فما عن المسالك من أنّ المتّجه عدم لحوقه بها(1) لا وجه له .
نعم ، لا يلحق بالزوجة ; لعدم الإضافة إليها أصلا .
الجهة الثالثة : ثبوت مهر مثل الجارية على المرأة المساحقة معها ، ولا إشكال في هذه الجهة أيضاً من جهة الرواية ; لتصريحها بذلك ، نعم ظاهر الصحيحة المتقدّمة الأخذ منها في أوّل وهلة ، مع أنّه يمكن أن يستشكل فيه بأنّه غرامة قبل تحقّق السبب ، ومن الممكن أن لا يتحقّق السبب فيه بوجه بموتها أو تزويجها من الرجل صاحب النطفة ، وزوال البكارة بدخوله ، ويمكن حمل الرواية على بيان أصل الاستحقاق على فرض التحقّق ، لا تعجيل الأداء وإن كان خلاف ظاهرها ، وإليه أشار في المتن بقوله : ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها .
وأمّا مع قطع النظر عن الرواية ، فالمحكيّ عن إبن إدريس أنّ المساحقة كالزانية

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 421.


(الصفحة 345)

مسألة 14 : تثبت القيادة ـ وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط ـ بالإقرار مرّتين ، وقيل : مرّة ، والأوّل أشبه ، ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وثتبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين 1.

في سقوط دية العذرة(1) ، وردّه المحقّق في الشرائع بأنّ ثبوت المهر عليها إنّما هو لأجل أنّها سبب في إذهاب العذرة ، وليست كالزانية في سقوط ديتها ; لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض ، وليس هذه كذلك(2) .
نعم ، يمكن استثناء ما إذا علمت الجارية بوطء الزوج للمرأة وتحقّق الإنزال ، وبأنّ المساحقة توجب انتقال النطفة إلى رحمها ، فإنّها حينئذ يجري عليها حكم الزانية ، لاستناد زوال العذرة إلى عملها دون المرأة ، كما لا يخفى .

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الاُولى : معنى القيادة ، وهو بحسب اللغة الهداية والإراءة ، يقال : قائد الجيش كان رئيساً عليهم ، وقائد الدابّة مشى أمامها آخذاً بقيادها .
وبحسب الاصطلاح هو الجمع بين الشخصين لتحقّق عمل غير مشروع إجمالا ، والقدر المتيقّن منه المذكور في الروايات الآتية هو الجمع بين الرجل والمرأة للزنا ، والظاهر أنّه ليس المراد بالجمع مجرّد إراءة الطريق وهدايته إليها ، أو هدايتها إليه ، كما أنّه ليس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً وترتّب الزنا عليه كذلك ، بل مجرّد تهيئة مقدّمات الجمع وتحصيل أسبابه وتحقّق الجمع بعدها ، وإن لم يتحقّق

  • (1) السرائر: 3 / 465.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.