جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

مسألة 2 : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ، ويحدّ حال جنونه1.

لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد(1) .
وفي السند قاسم بن سليمان ، ولم يرد فيه توثيق بالخصوص ، إلاّ أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم(2) ، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه ، وبأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات ، ولعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً .
وصحيحة فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ ، ورواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه(3) .
وأمّا اعتبار الإختيار ، فيدلّ على رفع الحكم التكليفي وكذا الحكم الوضعي مع الاستكراهوعدم الاختيار مثل حديث الرفع المعروف(4) ولا حاجة إلى دليل خاصّ، وأمّا اعتبار القصد ، فيمكن أن يكون لأجل مدخليّته في ماهيّة القذف ; لعدم كون القدف مع عدمه قذفاً عند العرف ، وعلى تقديره فلا حرمة مع عدم القصد .

1 ـ وجه عدم السقوط أنّه لا دليل عليه بعد تحقّق القذف في حال العقل أو دوره . وأمّا إجراء الحدّ عليه في حال الجنون ; فلأنّ المفروض ثبوت التمييز علىوجه يؤثّر فيه الحدّ ، فلا وجه للتأخير .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 439، أبواب حدّ القذف ب5 ح1.
  • (2) تفسير القمّي: 1 / 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16: (وَعَلاَمَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 332، أبواب مقدّمات الحدود ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 11 / 295، أبواب جهاد النفس ب56.


(الصفحة 377)

مسألة 3 : يشترط في المقذوف الإحصان ، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعفّة ، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه ، وعليه التعزير ، فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر ، وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ 1.

ثمّ إنّه لم يقع التعرّض في المتن للسكران ، وقد وردت فيه رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى  ، وإذا هذى إفترى ، فاجلدوه حدّ المفتري(1) .
ويستفاد منها أنّ الحدّ المترتّب على شرب المسكر إنّما هو لأجل ملازمته مع القذف والافتراء ، فيدلّ على ثبوت حدّ القذف في حال السكر كما لا يخفى . لكن سيأتي البحث في أنّ شرب المسكر هل له موضوعيّة في ثبوت الحدّ ، أو أنّه يترتّب عليه ذلك لأجل الملازمة المذكورة ؟

1 ـ قد وقع تفسير الإحصان بتحقّق الامور الخمسة المذكورة في المتن في كلام الفقهاء ، فإن كان المراد بالإحصان المذكور في آية القذف بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ}(2) هو مجموع هذه الامور ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، وأنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح4.
  • (2) سورة النور 24: 4.


(الصفحة 378)

المراد بالإحصان فيه هو العفّة . وإن كان المراد أنّ الإحصان في مقام القذف له اصطلاح خاصّ فقهي فلا بأس بالالتزام به . وكيف كان ، فلابدّ من إقامة الدليل على اعتبار كلّ واحد من هذه الأمور الخمسة ، فنقول :
يدلّ على اعتبار البلوغ والعقل الروايات الثلاثة المتقدّمة في القاذف ، ورواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبيّة يجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغ(1) .
ورواية عاصم بن حميد ، أو هو عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلاّ أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت خ ل)(2) .
وعلى تقدير كون الراوي أبا بصير لا تكون هذه الرواية رواية مستقلّة ، بل متّحدة مع الرواية الاُولى . وكيف كان ، فربّما يفسّر الإدراك برؤية الحيض والمقاربة بإكمالها تسع سنين ، والظاهر أنّ الإدراك بمعنى البلوغ الواقع في الرواية الاُولى ، والمقاربة هي القرب منه ، غاية الأمر أنّه مخالف للفتاوى كما لا يخفى .
ويدلّ على اعتبار الحريّة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من افترى على مملوك عزِّر لحرمة الإسلام(3) .
ويمكن المناقشة في دلالة الرواية بعدم ظهورها في كون المراد من التعزير فيها هو التعزير في مقابل الحدّ ; لأنّه يحتمل أن يكون المراد به هو الحدّ ; لأنّها في مقام دفع توهّم عدم الثبوت ، ويؤيّده التعليل المذكور فيه ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 440، أبواب حدّ القذف ب5 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 439، أبواب حدّ القذف ب5 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 436، أبواب حدّ القذف ب4 ح12.


(الصفحة 379)

وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل؟ فإن كان أمّه حرّة جلد الحدّ(1) .
والجواب قرينة على أنّ المراد بالافتراء على المملوك هو التعبير فيه بمثل يابن الزانية ، لا إسناد الزنا إلى نفسه ، وتقييد الامّ بكونها حرّة ظاهر في عدم ثبوت الحدّ في مورد قذف غيرها .
ورواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ ، حدّ الحرِّ إلاّ سوطاً(2) .
ويدلّ على اعتبار الإسلام صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام ، إلاّ أن يطّلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب(3) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام ، إلاّ أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه(4) .
والمستفاد من الروايتين عدم كون القذف في صورة الإطّلاع منهيّاً عنه ، وفي صورة العدم ربما ينطبق عليه عنوان الكذب وهو لا يوجب الحدّ .
ورواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الإفتراء على أهلّ الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الإفتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزّر(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 436، أبواب حدّ القذف ب4 ح11.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 430، أبواب حدّ القذف ب1 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 430، أبواب حدّ القذف ب1 ح2.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 450، أبواب حدّ القذف ب17 ح4.


(الصفحة 380)

والتعبير في الرواية بالإفتراء لعلّه ظاهر في صورة عدم الإطّلاع ، فلا تنافي بينها وبين الأوّلتين .
ويدلّ على اعتبار العفّة ـ مضافاً إلى الآية الشريفة الواردة في القذف ، الظاهرة في ثبوت الحكم بالجلد في مورد رمي المحصنات ، من دون فرق بين أن يكون المراد بها خصوص العفائف أو مجموع الأمور الخمسة ، التي منها العفّة قطعاً ـ موثّقة سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة : يجلد ثمانين ، حرّاً كان أو مملوكاً(1) . بناءً على أن يكون المراد بالمحصنة هي العفيفة كما هو الظاهر ، دون من كان لها زوج كما ربّما يحتمل .
ورواية عبيد بن زرارة المتقدّمة آنفاً ، التي علّق فيها الحكم على أنّه لم يعلم منه إلاّ خير ، فإنّ ظاهرها أنّ المراد به هو عدم التجاهر بالزنا وثبوت العفّة له من هذه الجهة .
كما أنّه يدلّ على اعتبار هذا الأمر الرواية المتقدّمة(2) الواردة في المتجاهر بالفسق الدالّة على أنّه إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . فإنّ مقتضى عدم ثبوت الحرمة له بوجه جواز قذفه والإسناد إليه ، فلا يترتّب عليه شيء .
ثمّ إنّ هذه الأمور الخمسة وإن كانت مشتركة في الاعتبار من جهة حدّ القذف ، إلاّ أنّها مختلفة من جهة التعزير ; لثبوته في الأربعة الأولى دون الأخير ; لأنّ مقتضى نفي الحرمة في المتجاهر بالفسق عدم ثبوت التعزير في قذفه أيضاً ، كما أنّ مقتضى ما ذكر عدم ثبوت التعزير في قذف الكافرة مع الإطّلاع على صدور الزنا

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح1.
  • (2) في ص374.