جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 360)

مسألة 5 : لو قال : «ولدتك أمّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً ، ويحتمل إنفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلك ، فلا يكون القذف لمعيّن ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارأة ، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال : «أحدكما زان» فإنّه يحتمل الدرء ، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما1.

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : «ولو قال : ولدت من الزنا ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد ; لاحتمال إنفراد الأب بالزنا ، ولا يثبت الحدّ مع الاحتمال ، أمّا لو قال : ولدتك أمّك من الزنا ، فهو قذف للامّ ، وهذا الاحتمال أضعف ، ولعلّ الأشبه عندي التوقّف لتطرّق الاحتمال وإن ضعف»(1) .
ويظهر من هذا القول أنّ هنا مسألتين بينهما الاختلاف في الحكم من جهة أنّ التصريح بالامّ موجب لانطباق القذف عليها ، دون ما إذا لم يصرّح بها ، ولأجله يتوجّه على المتن إشكال عدم التعرّض للمسألة الاُولى، بل على تقديرعدم الاختلاف بينهما في الحكم لكان ينبغي التعرّض لها ، خصوصاً مع كونها أشدّ ابتلاءً من المسألة الثانية ، ومع ملاحظة وقوع التعرّض لها في كلمات الأصحاب كما سيأتي .
ونحن نتعرّض لكلتيهما إن شاء الله تعالى فنقول : إذا قال للمواجه : ولدت من الزنا ، فهل يثبت هنا قذف موجب للحدّ أم لا؟ وعلى تقدير تحقّق القذف فهل يكون قذفاً للامّ فقط ، أو للأبوين جميعاً ، أو لأحدهما ، كما فيما إذا قال : أحدكما زان لا على التعيين؟
يظهر من صاحب الجواهر عدم تحقّق القذف بوجه ، لا للمواجه ; لعدم نسبة

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 944.

(الصفحة 361)

شيء إليه ، ولا للامّ ، لاحتمال الأب ، ولا للأب ، لاحتمال الامّ ، فإنّه إذا تعدّد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما بخصوصه ، فتحصل الشبهة الدارئة له ،وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي ; لتوقّفه على مطالبة المستحقّ ، وهو غير معلوم ، كما لو سمع واحد يقذف أحداً بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف ، فإنّه لا يحدّ بذلك(1) .
ويمكن استفادة ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة ، الواردة في حدّ القذف ، نظراً إلى أنّ الحكم بإيجاب الجلد قد علّق على رمي المحصنات وعدم الإتيان بأربعة شهداء ، وهو ظاهر في أنّ تحقّق القذف إنّما هو فيما لو أتى بهم لسقط عنه الحدّ ، مع أنّ الظاهر أنّه يعتبر في الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة واقعة على فرد مشخّص ، فلو شهد الأربع بأنّ واحداً من زيد أو عمرو قد زنى ، فالظاهر عدم ترتّب الأثر على هذه الشهادة ; لعدم معلوميّة من تحقّق منه الزنا ، ومن ذلك يستفاد عدم تحقّق القذف في مثل هذا المورد أيضاً ; لعدم إمكان إقامة الشاهد عليه بنحو يسقط به حدّ القذف ، فتدبّر .
ثمّ إنّه على تقدير كونه قذفاً ، فالمحكيّ عن الشيخين(2) والقاضي(3) والمحقّق في النكت(4) وجماعة(5) أنّه قذف للامّ ; لاختصاصها بالولادة ظاهراً ، خصوصاً بعد التعدية بحرف الجرّ الظاهر في ذلك عرفاً .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 405.
  • (2) المقنعة: 793 ـ 794، النهاية: 723.
  • (3) المهذّب: 2 / 547.
  • (4) نكت النهاية: 3 / 339.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 266 مسألة 116.


(الصفحة 362)

وعن الفاضل(1) والشهيدين(2) متعلّقه الأبوان معاً ; لأنّ نسبته إليهما واحدة ، فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر ، ولأنّ الولادة إنّما تتمّ بهما معاً ، فهما والدان لغة وعرفاً ، وقد نسبت الولادة إلى الزنا وهي قائمة بهما ، فيكون القذف لهما .
ويرد على الأوّل منع كون اللفظ ظاهراً بالظهور المعتمد عليه عند العقلاء ، كما مرّ اعتباره في النسبة إلى الامّ فقط بعد احتمال إنفراد الأب ، أو اشتراكها معه في ذلك . كما أنّه يرد على الثاني أنّ جعل منشأ الولادة هو الزنا لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا من كلا الأبوين ، وقيام الولادة بهما لا يلازم ذلك كما لا يخفى .
وأمّا كونه قذفاً لأحدهما فيظهر من المسالك ، حيث قال : «ويمكن الفرق ـ أي بين المقام وبين ما إذا لم يعلم هناك مقذوف ـ بانحصار الحقّ في المتنازع في الأبوين ، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ ; لمطالبة المستحقّ قطعاً وإن لم يعلم عينه ، ولعلّ هذا أجود . نعم ، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه ، واتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ ; لعدم العلم بمطالبة المستحقّ به»(3) .
وقد اختاره العلاّمة في القواعد في قوله : أحدكما زان(4) بعد أن استشكل فيه ، نظراً إلى ثبوت حقّ في ذمّته وقد أبهمه ، فلنا المطالبة بالقصد ، وإلى أنّ في ذلك إشاعة الفاحشة ، وزيادة في الإيذاء والتعيير .
والظاهر ما ذكره صاحب الجواهر ، خصوصاً مع ملاحظة التأييد الذي عرفت ، ومع أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات .

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 260.
  • (2) اللمعة الدمشقية: 167 ـ 168، الروضة البهيّة: 9 / 167 ـ 168.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 428.
  • (4) قواعد الأحكام: 2 / 260.


(الصفحة 363)

مسألة 6 : لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدّان 1.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين قوله : ولدت من الزنا وبين قوله : ولدتك أمّك من الزنا ، وما يظهر من الشرائع من الفرق بينهما بكون الثاني قذفاً للاُمّ(1) ممنوع ; لأنّ نسبة الولادة إلى الاُمّ لا توجب الفرق أصلا ، ضرورة كون الولادة مضافة إليها في جميع الموارد ، وإضافتها إليها لا تستلزم إضافة الزنا إليها أيضاً . نعم ، لو قال : ولدت من زنا امّك بحيث كان ذكر الامّ متأخّراً ومضافاً إليها الزنا ، لكان ذلك نسبة إليها وقذفاً لها ، لكن من الواضح وجود الفرق بين هذين التعبيرين .

1 ـ لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القذف في مفروض المسألة بالإضافة إلى المواجه والمخاطب ، لإسناد الزنا أو اللواط المحرّمين إليهما صريحاً ، وأمّا بالإضافة إلى فلان وفلانة ، المفروض تعيينهما وذكرهما بالإسم والخصوصيّات ، ففي كونه قذفاً أم لا إشكال وخلاف ، فالمحكيّ عن المفيد(2) والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف(3) وجماعة ، كابن زهرة في الغنية(4) والشهيد الثاني(5)وغيرهما(6) ثبوت القذف وترتّب حدّين عليه ، وعن إبن إدريس(7) والعلاّمة في

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 944.
  • (2) المقنعة: 793.
  • (3) النهاية: 725 ـ 726، المبسوط: 8 / 16، الخلاف: 5 / 405 مسألة 49.
  • (4) غنية النزوع: 428.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 430.
  • (6) إصباح الشيعة: 520، الكافي في الفقه: 414، المهذّب: 2 / 548، فقه القرآن للراوندي: 2 / 389.
  • (7) السرائر: 3 / 520.


(الصفحة 364)

التحرير العدم(1) واختاره صاحب الجواهر(2) والمتن ، وتردّد فيه في الشرائع وإن كان ذيل كلامه مشعراً بالعدم(3) .
واستدلّ الأوّلون بأنّ الزنا فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ; لأنّه واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه بالمفعوليّة ، فهو قذف لكليهما .
وأورد عليه المحقّق في الشرائع بقوله : نحن لا نسلم أنّه فعل واحد ; لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختاراً دون صاحبه .
ومرجعه إلى عدم ظهور الكلام في إسناد الزنا إلى فلانة مثلا ; لعدم استلزام وقوع الزنا من المخاطب ; لوقوعه منها بعد احتمال مثل الإكراه وجريانه فيها ، وقد عرفت أنّه يعتبر في تحقّق القذف صراحة اللفظ أو ظهوره عند العرف والعقلاء في ذلك ، وهو غير متحقّق في المقام ; للفرق بين هذه العبارة وبين ما لو قال : زنيت أنت بفلانة الزانية .
وبالجملة : فمجرّد إسناد الزنا إلى المخاطب وتعيين من وقع بها الزنا لا يلازم الإسناد إلى ذلك الشخص أيضاً ، بعد احتمال وقوع العمل من ناحيته عن إكراه أو اشتباه مثلا ، فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الزائد من قذف واحد ، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات .
ثمّ إنّ هنا روايتين ربما تجعل إحداهما مؤيّدة لما ذكرنا ، والاُخرى مخالفة له ،

  • (1) التحرير: 2 / 237، وكذا في المختلف: 9 / 268 مسألة 120.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 407.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 944 ـ 945.