جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 369)

مسألة 8 : كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته ، يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : «أنت ولد حرام» أو «يا ولد الحرام» أو «يا ولد الحيض» أو يقول لزوجته : «ما وجدتك عذراء» أو يقول : «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» وأمثال ذلك ممّا يوجب الإستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقّاً ففيه التعزير لا الحدّ ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً 1.

المسألة السادسة عدم كون مثل هذه الإضافة موجبة لتحقّق القذف بعد احتمال كون الزنا واقعاً من طرفه خاصّة وكون الآخر مكرهاً عليه أو مشتبهاً ، فلا يكون هنا حدّ إلاّ مع تماميّة الإقرار الموجب لحدّ الزنا .

1 ـ التمثيل بالديّوث مبنيّ على أن لا يكون المراد به هو القذف بالزوجة ، كما حكي عن أهل اللغة(1) ; لأنّه على هذا التقدير يكون مفيداً للقذف لغةً . نعم ، حكى في المسالك القول بأنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته(2) ، وعلى هذا القول لابدّ وأن لا يكون ظاهراً في تحقّق الزنا ، وكون المراد من الإدخال هو الإدخال المستلزم لتحقّق الزنا ، إلاّ أن يكون المراد تحقّق الزنا من ناحية الزوجة كرهاً ومن دون طيب النفس . وكان اللازم في العبارة تقييد هذا الأمر أيضاً بما إذا لم يفد القذف في عرفه ولغته ، وإرجاع القيد إلى كلا الأمرين لا يستقيم مع العبارة ، كما أنّ جعل التعريض المذكور مقابلا للفحش وجهه غير ظاهر ; لأنّ التعريض الكذائي من مصاديق الفحش ، فتدبّر .

  • (1) القاموس المحيط: 1 / 173.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 433، وهكذا في المغني لابن قدامة: 10 / 214.


(الصفحة 370)

وكيف كان ، فهل المراد بكلمه «التعريض» هو ما يقع في مقابل الدلالة الصريحة أو الظاهرة العرفية ، بحيث كان المراد هو اللفظ الدال على القذف ، لكن لا بالدلالة المعتبرة فيه بل بالدلالة التعريضيّة التي هي قسم من الكناية ، أو أنّ المراد بهذه الكلمة ما لا يرتبط بذلك ، بل المراد بها هو الإظهار والتعرّض لما يكرهه المواجه؟
الظاهر هو الوجه الثاني ; لعدم كون كثير من الأمثلة دالاًّ على القذف ولو بالدلالة التعريضيّة ، فإنّ قوله : يا ولد الحيض مثلا لا يستشمّ منه رائحة القذف أصلا ، وكذا يا شارب الخمر وأمثال ذلك ، مضافاً إلى أنّ التخصيص بالمواجه بمعنى المخاطب ظاهر في خصوصيّة الخطاب والمواجهة ، مع أنّه في القذف لا خصوصيّة للمخاطب أصلا ، بل الملاك هي النسبة إلى المنسوب إليه ، سواء كان حاضراً أم غائباً ، كما عرفت في مثل يابن الزانية ونحوه .
وكيف كان ، فالضابط في المقام هو التعريض الذي لم يفد القذف لا في عرفه ولغته ، ولا في عرف المخاطب إذا قاله له على وفق عرفه .
والدليل على ثبوت التعزير ـ بعد عدم ثبوت حدّ القذف ; لعدم تحقّق ما اعتبر فيه ـ أنّه إيذاء وهتك وإهانة بالإضافة إلى المؤمن ، وقد وردت روايات دالّة على ثبوت التعزير في مطلق السبّ والهجاء ، وروايات اُخرى دالّة على ثبوته في جملة من الأمثلة المذكورة في المتن .
فمن القسم الثاني ما ورد فيما إذا قال لزوجته : ما وجدتك عذراء ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي(1) . ورواه الكليني

  • (1) وسائل الشيعة: 15 / 609، كتاب اللعان ب17 ح2.


(الصفحة 371)

عن يونس وزاد : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ; لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء (ليس عليه شيء خ ل) ; لأنّ العذرة تذهب بغير جماع(2) .
والظاهر أنّ المراد من الشيء الذي ليس عليه هو الحدّ ، لا ما يعمّ التعزير ولو بقرينة الرواية الاُولى .
وفي مقابلهما صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها(3) . والمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) حمل مثلها على التعزير(4) .
ولكنّه خلاف الظاهر ، والأولى حملها على ما إذا كانت هناك قرينة على كون المراد هو القذف بالزنا ، ويشهد له قوله (عليه السلام) : «وليست له بيّنة» فإنّ البيّنة التي يمكن أن تتحقّق نوعاً في مثل المقام هي البيّنة على الزنا ، لا البيّنة على أنّه لم يجدها عذراء ، كما لا يخفى وجهه .
ومن هذا القسم أيضاً ما ورد في قوله : يا فاسق ، وهي رواية أبي حنيفة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : لا حدّ عليه ويعزَّر(5) .
ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : إنّه احتلم بامّه ، وهو ما رواه الحسين بن

  • (1) الكافي: 7 / 212 ح11.
  • (2) وسائل الشيعة: 15 / 609، كتاب اللعان ب17 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 15 / 610، كتاب اللعان ب17 ح5.
  • (4) التهذيب: 8 / 196 وج10 / 78، الإستبصار: 4 / 231.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح4.


(الصفحة 372)

أبي العلاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال : إنّ هذا افترى عليَّ ، قال : وما قال لك؟ قال : إنّه احتلم بامّ الآخر ، قال : إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه ، فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ ، ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضرباً وجيعاً(1) .
ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : أنت خبيث أو خنزير ، وهي رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث (خنث خ ل) أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة(2) .
ومن القسم الأوّل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه(3) .
ومنه أيضاً رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة(4) .
ورواية معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال الله عزّ وجل : ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(5) .
ومثلها رواية هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : قال الله عزّ وجل :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 458، أبواب حدّ القذف ب24 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 8 / 610، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 8 / 611، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح4.
  • (5) وسائل الشيعة: 8 / 590، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب147 ح1.


(الصفحة 373)

ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(1) .
ومنه أيضاً رواية مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود (العدو خل) لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ، فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ، ونصبوا لهم وعاندوهم ، وعنّفوهم في دينهم ، ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم(2) .
ومنه أيضاً رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير(3) . ويستفاد من هذه الرواية ما ذكرنا من عدم كون التعريض مغايراً للسبّ ، كما لا يخفى .
ومنه أيضاً رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير(4) .
ولو احتمل اختصاص الهجاء بالشعر كما ربما يحكى عن بعض ، فلا يجوز إلغاء الخصوصية بعد ظهور كون أثر الشعر مغايراً لأثر غيره . نعم ، يستفاد من رواية اُخرى واردة في هذا القسم أيضاً عدم الاختصاص ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زاني ، أو ياابن الزانية ، أو لست لأبيك(5) . فإنّ ذكر الهجاء في مقابل

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح5.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.