جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 182)

مسألة 3: الجزّ حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ، والظّاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية1 .

مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم ، ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية2.

1 ـ قد وقع البحث في هذه الجهة في ذيل البحث في المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التي يثبت فيها الجلد خاصّة .

2 ـ في هذه المسألة جهتان من البحث:
الاُولى: في مقدار النفي من حيث الزمان ، والظّاهر أنّه السنة ، لدلالة كثير من الروايات المتقدّمة على التقييد بها ، وبها يقيّد إطلاق ما كان خالياً عن هذا القيد وغير متعرّض لاعتبار السنة ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً .
الثانية: إنّ التغريب هل هو من مصره الذي هو وطن الزاني ، أو من بلد الجلد ووقوع الحدّ عليه ، أو من محلّ وقوع الزنا وتحقّق الجناية؟ وجوه حكي الثالث عن الشيخ في المبسوط(1) .
ويدلّ على الأوّل صريح رواية عبدالله بن طلحة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام): «نفي سنة من مصره» وظاهر رواية محمّد بن قيس المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله: «نفي سنة في غير مصرهما» فإنّ ظاهرها نفي السنة من مصرهما

  • (1) المبسوط: 8/3 .


(الصفحة 183)

إلى غيره .
وعلى الثاني رواية أبي بصير ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «نعم من التي جلد فيها إلى غيرها» ورواية سماعة المشتملة على قوله (عليه السلام): «من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها» .
وأمّا رواية مثنّى الحنّاط ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة» فقد احتمل في الجواهر(1) ظهورها فيما قاله الشيخ ، مع أنّه ممنوع ، ونظيرها رواية حنان بن سدير ، المشتملة على قوله (عليه السلام): «وينفى من المصر حولا» .
ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الظّاهرة في أنّ النفي من بلد إلى بلد ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال: قد نفى عليّ (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة(2) . ورواية الحلبي المتقدّمة على نقل الصدوق المشتملة على زيادة: «والنفي من بلد إلى بلد» . قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) من الكوفة(3) . والظّاهر عدم تعدّد الرواية كما أشرنا إليها مراراً .
والظّاهر أنّ المراد منه في جانب المنفى إليه لزوم كون النفي إلى ما هو محلّ الإقامة لجماعة ومسكناً لهم ، فلا يجوز النفي إلى محلّ خال من لوازم الحياة ووجود الجماعة ، وأمّا في جانب المنفى منه فلم يعلم المراد منه ، خصوصاً مع تنكير البلد وعدم إضافته إلى شيء ، ويمكن أن يكون المراد منه أنّه مع تحقّق الزنا في فلاة مثلا لابدّ وأن يكون النفي من البلد لا من محلّ وقوع الزنا .
وكيف كان ، فالظّاهر أنّه بملاحظة أنّ التغريب والنفي نوع من العذاب والعقوبة

  • (1) جواهر الكلام: 41/327 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 393 ، أبواب حدّ الزنا ب24 ح1 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب1 ح10 .


(الصفحة 184)

مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بإمرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلا ، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة ، كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم ، أو الرجم

قد حكم الشارع بثبوته في مورده ينسبق إلى الذهن أنّه لابدّ وأن يكون من موطن الشخص ومحلّ إقامته واستراحته ، وعليه فذكر بلد الجلد والنفي منه لعلّه كان بملاحظة أنّ الغالب كون بلد الجلد هو بلد الزاني وتحقّق إجراء الحدّ عليه فيه ، لاشتمال المسافرة في تلك الأعصار على مشقّة شديدة وافتقارها إلى وسائل كثيره ، بخلاف هذه الأعصار .
وعلى ما ذكرنا لا يبقى مجال لاحتمال جواز التغريب من محلّ العقوبة وإجراء الحدّ إلى موطنه لو كان مغايراً له ، وأمّا العكس فالظّاهر أنّه أيضاً غير جايز ، لمنافاته لما يدلّ على النفي من بلد الجلد، وكون الاتّحاد هوالغالب لايقتضي رفع اليد عن ظهوره، وعليه فمقتضى الاحتياط اللازم كون المنفى إليه غير بلد الزاني وغير بلد الجلد .
وأمّا ما أفيد في الذيل من عدم سقوط النفي لو تحقّق الحدّ في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنّه لا دليل على السقوط في هذه الصورة ، وإن حكي عن كشف اللثام ، السقوط ، إلاّ أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر(1) .
ثمّ إنّه من الواضح عدم كون المراد من المصر أو البلد الواقع في النصوص ما يقابل القرية ، بل أعمّ منها كما لا يخفى .

  • (1) كشف اللثام: 2/399 .


(الصفحة 185)

فالظّاهر تكراره بتكرار سببه1.

1 ـ في مسألة التكرّر فروض قد أشار إلى جميعها المتن .
الأوّل: ما إذا اقيم عليه الحدّ في خلاله ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في ترتّب حدّ آخر على الزنا الواقع بعد إقامة الحدّ ; لأنّه لا موجب للعدم بعد تحقّق موضوعه وثبوت معصية زائدة مترتّب عليها الحدّ في لسان الدليل ، وترتّبه على العمل الأوّل لا يؤثّر في عدم ترتّبه على الثاني ، كما أنّه لا يؤثّر في رفع حرمته ، فلا مجال للإشكال في هذا الفرض .
الثاني: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدوداً مختلفة ، كأن زنى بكراً ، ثمّ زنى محصناً ، والظّاهر في هذا الفرض تكرار الحدّ وترتّب الحدود المختلفة ; لتحقّق الموضوع بالإضافة إلى كلّ واحد منها ، ولا مجال لمسألة التداخل هنا بعد كون الأحكام متعدّدة ، حتّى لو كان مقتضى واحد منها ثبوت الجلد فقط ، ومقتضى الآخر الجلد والرجم معاً ـ كما مثّل به في المتن ـ يقع التكرار بالإضافة إلى الجلد أيضاً ، فضلا عن ثبوته مع الرجم ; لأنّ الجلد المنضمّ إلى الرجم إنّما كان مأخوذاً بعنوان جزء الحدّ ، فيغاير مع الجلد الذي هو تمام الحدّ ، والظّاهر خروج هذا الفرض عن إطلاق كلام من اكتفى بالحدّ الواحد في مورد الزنا المتكرّر ، خصوصاً مع ملاحظة ما سيأتي في المسائل الآتية من أنّه في صورة اجتماع الجلد والرجم لابدّ من تقديم الجلد وإجرائه أوّلا ، ثمّ الرجم ، ولا وجه لحملها على ما إذا كان ثبوتهما في زنا واحد ، كما في الشيخ والشيخة المحصنين ، فتدبّر .
الثالث: ما إذا كان مقتضى الزنا المتكرّر حدّاً واحداً ولم يتخلّل إجراء الحدّ في البين ، وكان من الممكن تكرّره كما في الجلد ، دون ما إذا لم يكن كما في الرجم ،
(الصفحة 186)

والمشهور بين الأصحاب ثبوت حدّ واحد ، بل استند إليها العلاّمة(1) في المسألة ، وهو يشعر ـ كما في الجواهر(2)ـ بوصولها حدّ الإجماع ; لعدم حجّيّتها عنده مع عدم وصولها إلى ذلك الحدّ ، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الزنا المتكرّر بإمرأة واحدة ، وما إذا كان بنسوة متعدّدة ، ولكنّ المحكيّ عن الإسكافي(3)والصدوق(4) هو التفصيل والحكم بالتكرّر في الفرض الثاني ، استناداً إلى رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بإمرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد ، فإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها  حدّاً(5) .
والمناقشة في السند باعتبار اشتماله على عليّ بن أبي حمزة ، وهو واقفي ضعيف مدفوعة بأنّ رواية الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع يجبر الضعف ، فلا وجه لما في الرياض من أنّه قاصر السند(6) .
كما أنّ المناقشة في الدلالة باعتبار تقييد الحكم بالتعدّد بما إذا كان في يوم واحد وفي ساعة واحدة مدفوعة أيضاً ، بأنّ التعرّض لذلك إنّما هو باعتبار كونه الفرد الخفي ، وأنّ الحكم جار في سائر الأفراد بطريق أولى .

  • (1) مختلف الشيعة: 9/176 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/334 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/176 .
  • (4) المقنع: 438 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 392 ، أبواب حدّ الزنا ب23 ح1 .
  • (6) رياض المسائل: 10/54 .