جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 302)

بلحاظ رواية زرارة ، بناءً على كونها مطابقة لما في الجواهر من كون اللواط حدّه حدّ الزاني(1) ، وحيث كان الحكم ممنوعاً عندنا في باب الزنا كما مرّ الكلام فيه مفصّلا(2) ، فلا يبقى مجال لدعوى ثبوته في المقام .
الفرع الرابع: ما لو لاط صبيّ ببالغ ، حدّ البالغ وأدِّب الصبيّ كما في المتن ، وقد مرّ في باب الزنا أنّ المرأة المحصنة إذا زنى بها الصبيّ لا ترجم(3) ، ويمكن أن يقال بمثله هنا ، خصوصاً مع ملاحظة رواية زرارة بناءً على كونها مطابقة لما في كتب الحديث من كون الملوط حدّه حدّ الزاني ، ولكنّ الظّاهر أنّ المراد هو الحكم بالاتّحاد في الجملة لا مطلقاً .
الفرع الخامس: ما لو لاط الذمّي بمسلم ، وقد حكم فيه بثبوت القتل مطلقاً وإن لم يوقب ، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، لهتك حرمة الإسلام ، فهو أشدّ من الزنا بالمسلمة ، كما أنّ الحربي أشدّ من الذمّي(4) . مع أنّ الذمّي إذا لم يعمل على طبق شرائط الذمّة يخرج عن هذا العنوان ، ويدخل في الحربي كما لا يخفى  .
الفرع السادس: ما لو لاط ذمّي بذمّي ، وقد حكى في المتن القول بتخيير الحاكم بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، وقد احتاط إجراء الحدّ عليه لو لم يكن أقوى ، والوجه فيه أنّ قيام الدليل على التخيير في باب الزنا لا يوجب ثبوته في المقام بعد اشتراك الأحكام ، ومنها: الحدود بين المسلم والكافر ، وعدم الاختصاص بالأوّل ، وكون اللواط أشدّ من الزنا ، كما عرفت .

  • (1) جواهر الكلام: 41/379 .
  • (2) في ص170 ، الفرع الثاني .
  • (3) في ص179 ، المورد الثاني .
  • (4) جواهر الكلام: 41/379 .


(الصفحة 303)

مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق ، كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار أو رجمه ، وعلى قول أو إلقاء الجدار عليه فاعلا كان أو مفعولا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بأن يقتل ثمّ يحرق1.

1 ـ في هذه المسألة جهات من البحث:
الاُولى: إنّه هل الحكم في باب اللواط مع الإيقاب مطلق القتل بأيّة كيفيّة تحقّق ، وبأيّة وسيلة حصل ، أو القتل بكيفيّة خاصّة؟ ظاهر رواية حمّاد بن عثمان المتقدّمة الأوّل ; للتعبير فيها بالقتل من دون التقييد بالكيفيّة الخاصّة ، ولكن في مقابلها روايات كثيرة ظاهرة في اعتبار كيفيّة خاصّة ، كصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة وغيرها ، ومقتضى القاعدة حمل الإطلاق في رواية حمّاد ـ لو كان لها إطلاق ـ على مقتضى تلك الروايات ، كما هو ظاهر .
الثانية: إنّه بعد ثبوت كيفيّة خاصّة يقع البحث في تلك الكيفيّة ، والكلام تارة في الفاعل ، واُخرى في المفعول .
أمّا الأوّل: فمقتضى صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة الواردة في اللائط الموقب ثبوت ثلاث كيفيّات ، وهي المذكورات في المتن أوّلا . غاية الأمر إلغاء الخصوصيّة من كلمة «الجبل» الواقعة فيها ، وكون ذكرها من باب أنّه من المصاديق الظّاهرة للمكان المرتفع ، نعم الوارد فيها هو تخيير الفاعل ، مع أنّ الفتوى هي تخيير الحاكم ، ويمكن أن يقال بوقوع التخيير في الرواية إرفاقاً لا من باب أنّه هو الحكم الأوّلي .
وأمّا الرجم ، فيدلّ على ثبوته في اللائط رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي(1) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح2 .


(الصفحة 304)

بناءً على كون المراد باللوطي هو اللائط أو الأعمّ ، وأمّا لو كان المراد به هو الملوط كما يحتمل قويّاً فلا ارتباط لها بالمقام .
وما رواه في محكي الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص الله به إلاّ قوم لوط ، وهي أمّة من الاُمم ، فصنع الله ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله ـ عزّ وجل ـ بهم(1) .
والعمدة في إثبات الرجم بعض الروايات المتقدّمة المصرّحة بثبوت الرجم في مورد الإحصان ، فإنّ التقييد بالإحصان وإن لم يكن مفتى به كما مرّ ، إلاّ أنّه لا مجال لرفع اليد عن أصل الرجم المدلول عليه كما لا يخفى ، فلا موقع للمناقشة في ثبوت هذه الكيفيّة في اللائط الموقب .
وأمّا الثاني: فيدلّ على ثبوت الكيفيّات الثلاثة الاُولى فيه أولويّته بالإضافة إلى الفاعل ، وكون عمله أشدّ قبحاً وأعظم حرمة ، فإذا ثبتت تلك الكيفيّات في اللائط مع كونها من أشدّها ، فثبوتها في الملوط بطريق أولى .
وأمّا الروايات الخاصّة الواردة فيه ، فهي طوائف:
الاُولى: مايدلّ على الرجم فيه، وهي رواية السكوني المتقدّمة آنفاً ، ورواية يزيد ابن عبدالملك قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أوأنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن(2).
ورواية زرارة المتقدّمة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الملوط حدّه حدّ الزاني .
الثانية: ما يدلّ على القتل مطلقاً ، وهي رواية حمّاد المتقدّمة ، وفي ذيلها قال:

  • (1) مستدرك الوسائل: 14 / 341 ، أبواب النكاح المحرّم ب15 ح2 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح8 .


(الصفحة 305)

قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن(1).
الثالثة: ما يدلّ على الإحراق بالنار ، وهي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك ، أمّا بعد فإنّي أُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا: اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فقال: أحرقه بالنار فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً ، الحديث(2) .
ومقتضى الجمع هو حمل ما دلّ على القتل مطلقاً على مقتضى الطائفتين الآخرتين ، ورفع اليد عن ظهور كلّ طائفة منهما في التعيّن ، كما لا يخفى .
وأمّا إلقاء الجدار الذي هي الكيفيّة الخامسة فلا يكون له مستند ، نعم هو مذكور في فقه الرضا (عليه السلام) مع الهدمة والضرب بالسيف(3) ، ولكنّه لم تثبت حجّيته ، وأمّا الفتاوى ، فالمذكور في أكثر كتب القدماء هو ثبوته في عداد سائر الكيفيّات(4) ، ورفع اليد عنها مشكل ، خصوصاً مع ملاحظة كونها من الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم .
بقي الكلام في هذه المسألة في جواز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بالنار بأن يقتل ثمّ يحرق ، والمستند في هذا الحكم صحيحة عبدالرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: أُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده ، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم ، فقال لعليّ (عليه السلام):

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح9 .
  • (3) فقه الرضا(عليه السلام): 277 .
  • (4) المقنع: 430 ، النهاية: 704 ، الكافي في الفقه: 408 ، المراسم: 254 ، الإنتصار: 510 ، المقنعة: 786 .


(الصفحة 306)

مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً ، كالتفخيذ ، أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة ، من غير فرق بين المحصن وغيره ، والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلاّ قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ

ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال عليّ (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال: فأمر فضربت عنقه ، ثمّ قال: خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اُخرى ، قال: وما هي؟ قال: اُدع بطُنّ من حطب ، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنار(1) . وأورد في الوسائل بعد هذه الرواية رواية اُخرى متّحدة مع هذه الرواية من دون اختلاف بينهما إلاّ في بعض التعبيرات .
والكلام في هذه الرواية إمّا من جهة كون مفادها الجواز ، كما هو ظاهر المتن تبعاً للشرائع(2) ، أو اللزوم كما هو ظاهرها ، وأفتى على طبقه بعض(3) ، فالظاهر أنّ الأمر بأخذهوالتعبير ببقاء عقوبة اُخرى يستفاد منه اللزوم ، ولكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط ، الساكتة عن هذه الجهة يستكشف منه عدم اللزوم ، فتحمل هذه الرواية على الجواز والمشروعيّة .
ثمّ إنّ الرواية واردة في المفعول ، ولا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع مختصّاً به ; لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل ، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب العنق وبين الإحراق بالنار ، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات وبينه مبنيّ على إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة ، وليست دعواه ببعيدة أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح3 ، والطنّ: حزمة القصب ، الصحاح .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 1/234 .