جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام(عليه السلام) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظّاهر1.

فالظّاهر أنّه هو المحُرم ـ بالضم ـ ومحطّ السؤال أنّه إذا كان التقبيل بشهوة الذي هو محرّم والسائل يعلمه واقعاً في حال الإحرام فماذا حكمه من جهة الحدّ أو التعزير؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بثبوت الحدّ فيه ، وهذا لا ينافي ثبوت التعزير في غير حال الإحرام ، وبهذا يجاب عمّا في الرياض من أنّه بعد استحسانه لما في الرواية قال: لو لا أنّ المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ(1) ، فإنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان هناك جهة واحدة لا أزيد ، كما في مورد الرواية .
ويمكن أن يكون محطّ السؤال هي صحّة إحرامه وعدمها ، ويستفاد من اقتصار الإمام (عليه السلام) في الجواب على الضرب عدم قدحه في الإحرام ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالرواية لا دلالة لها على ثبوت أزيد من التعزير في المقام .

1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة في باب الزنا(2) ، ويدلّ على جواز عفو الإمام في المقام صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة ، التي ورد في ذيلها بعد إقرار الرجل أربع مرّات ، واختياره الإحراق بالنار لكونه أشدّ من الكيفيّتين الآخرتين وصلاته ركعتين ، وتوبته ممّاارتكب: ثمّ قاموهوباك حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام)وهو يرى النار تتأجّج حوله . قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء

  • (1) رياض المسائل: 10/99 .
  • (2) في ص109 ـ 113 و 135 ـ 138 .


(الصفحة 323)

مسألة 9: يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والإختيارمحصنة كانت أم لا، وقيل: في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ولا الكافرة والمسلمة1.

وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت(1) . والظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السلام) ، وثبوت ذلك للنائب من قبله(2) .

1 ـ لا إشكال في حرمة السحق ، وهو وطء المرأة مرأة اُخرى ، وهو المعبّر عنه في بعض النصوص بـ «اللواتي باللواتي»(3) . وفي بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط(4) . وفي بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس(5) . وفي بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال ، الملعونة في لسان الرسول(صلى الله عليه وآله)(6) . وفي بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن(7) .
وكيف كان ، فيدلّ على حرمته ـ مضافاً إلى قوله تعالى: {فَمِن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(8) وإلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها وإن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير ـ الروايات المستفيضة الدالّة على لعن الله والملائكة ومن بقي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب5 ح1 .
  • (2) قد مرّ في ص112 .
  • (3 ، 4) وسائل الشيعة: 14 / 261 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح2 ، 3 .
  • (5 ، 6) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح5 ، 6 .
  • (7) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح8 .
  • (8) سورة المؤمنون 23: 7 .


(الصفحة 324)

في أصلاب الرجال وأرحام النساء(1) أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ(2) ، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل(3) ، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر ، فلا إشكال في الحرمة ، إنّما الكلام في حدّ المساحقة .
فنقول: لا إشكال ولا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة ، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي ، ويدلّ عليه أكثر الروايات الآتية ، وأمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلاّ إثنين ، ولم يبلغ بهما الحدّ(4) . فهي قضية في واقعة ولا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات ، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها .
وأمّا مع الإحصان ، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم ، وقد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد(5) والمرتضى(6) وأبي الصلاح(7) وابن إدريس(8)وسائر المتأخّرين(9) . بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار .

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 263 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و4 و11 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 261 و 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3 و 8 .
  • (4) مستدرك الوسائل: 18 / 85 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2 .
  • (5) المقنعة: 487 ـ 488 .
  • (6) الإنتصار: 513 .
  • (7) الكافي في الفقه: 409 .
  • (8) السرائر: 3/463 .
  • (9) الجامع للشرائع: 555 ، قواعد الأحكام: 2/257 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، المقتصر: 408 ، مسالك الأفهام: 14 / 413 .


(الصفحة 325)

وحكي الثاني عن الشيخ(قدس سره) في النهاية بأنّه قال : ترجم المحصنة وتجلد غيرها(1) ، وتبعه القاضي(2) وابن حمزة(3) ، وعن المسالك الميل إليه(4) .
ويدلّ على الأوّل موثّقة أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : السحاقة تجلد(5) . نظراً إلى ظهورها في كون المراد حدّ الجلد المقابل للرجم ، وهو المائة، لوروده في الكتاب ومعهوديّته في الأذهان، فلا إشكال من هذه الجهة خصوصاً مع ملاحظة كونه مقابلا للرجم ، ولم يقل أحد بأقلّ من المائة .
ويظهر من محكيّ المسالك الاستشكال في الاستدلال بالرواية من جهة السند بقوله: وإنّ في سند الروايه كلاماً، ومن جهة الدلالة بقوله: إنّ المفردالمعرّف لا يعمّ(6).
ويدفع الأوّل أنّ أبان بن عثمان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، على ما قاله الكشي صاحب الرجال(7) ، ونقله العلاّمة في الخلاصة(8) ، وكون مسلكه ناووسيّاً لا يقدح في اعتبار روايته بعد ظهور وثاقته .
ويدفع الثاني ، أنّ الاستدلال لا يبتني على دعوى كون المفرد المعرّف مفيداً للعموم حتّى يمنع ذلك ، بل على دعوى الإطلاق الموجود في قوله : «السحاقة» نظراً إلى أنّ أخذ الطبيعة موضوعة للحكم مع كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في

  • (1) النهاية: 706.
  • (2) المهذّب 2 / 531 ـ 532.
  • (3) الوسيلة: 414.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 414 ـ 415.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2.
  • (6) مسالك الأفهام: 14 / 414.
  • (7) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي: 375 رقم 705.
  • (8) خلاصة الأقوال: 74 رقم 121.


(الصفحة 326)

الموضوع ووجود سائر مقدّمات الحكمة يفيد أنّها تمام الموضوع ، وليس لشيء من الخصوصيّات والحالات مدخليّة فيه ، والفرق بين الإطلاق والعموم قد بيّن في محلّه من الاصول ، والمقام من قبيل الأوّل لا الثاني ، فالاستدلال بهذه الرواية تامّ ، ومنها يستفاد عدم مدخليّة قيد كعدم الإحصان في ترتّب الحكم المذكور فيها .
ويؤيّده ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ; لأنّه ليس فيها إيلاج(1) . والمراد بالتشبيه في الصدر هو التشبيه في أصل الحرمة ، بل وفي شدّتها أيضاً ، وأمّا الحدّ فهو مذكور في الذيل ، كما أنّ التعليل ظاهر في أنّه لا فرق بين صورتي الإحصان وعدمه .
ويستدلّ على القول الثاني بما يدلّ على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا ، بضميمة وضوح اختلاف الحدّ في الزنا بين صورتى الإحصان وعدمه .
أو بما يدلّ صريحاً على ثبوت الرجم على المساحقة المحصنة . كصحيحة محمّد ابن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : واين هنّ؟ قال : هنّ أصحاب الرسّ(2) .
ورواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، إنّ امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال : حدّ الزنا ، أنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار ، وقنّعن بمقانع من نار ، وسرولن من نار ، واُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار ، وقذف بهنّ في النار ، أيّتها المرأة

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86 أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 424، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح1.