جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 71)

مسألة 16 : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الإستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه1.

القبول فيما إذا كان الأعمى عادلا(1) .
والأقوى ما في المتن ، لما مرّ في المسألة الثامنة من سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها ، وقد عرفت أنّ الوجه في ذلك ليس شمول دليل درء الحدود بالشبهات ، لعدم إحراز عنوان الشبهة ; لأنّ المفروض مجرّد دعواها ، ولا إلغاء الخصوصيّة من دليل الإكراه ; لعدم الوجه له ، بل الوجه هو عدم إحراز عنوان الزنا مع احتمال تحقّق الشبهة ; لأنّ عدم الشبهة مأخوذ في تعريف الزنا ، ومع احتمالها لا يحرز عنوان الزنا .
وممّا ذكرنا يظهر بطلان سائر الأقوال ، وأنّ ما ذكر لها من الاستدلال ليس له مجال .

1 ـ أقول: بعد كون المفروض في هذه المسألة هو تحقّق أحد هذه الأمور وما يشابهها من الاستمتاع بما دون الفرج من طرف الرجل بالمرأة الأجنبية ، إنّه حكي عن الخلاف نسبة ثبوت مائة جلدة فيه إلى رواية أصحابنا ، ثمّ قال: وروي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ(2) . وقال المحقّق في الشرائع: «وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة ، والاُخرى دون الحدّ وهي أشهر»(3)

  • (1) التنقيح الرائع: 4/332 .
  • (2) الخلاف: 5/373 مسألة 9 .
  • (3) شرائع الإسلام: 4/935 .


(الصفحة 72)

وفي الجواهر: بل قيل إنّه المشهور(1) . بل في كشف اللثام الإجماع(2) كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية(3) دعواه صريحاً(4) .
وعن الغنية والمقنعة(5) والإسكافي(6) أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة . وعن بعض ـ لم يعرف كونه منّا ـ إبدال العشرة بالثلاثين(7) .
والروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين:
الاُولى: ما تدلّ على التقدير بالمائة ، مثل:
رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ(8) . وإضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر ، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(9) .

  • (1) التنقيح الرائع: 4/332 .
  • (2) كشف اللثام: 2/405 .
  • (3) غنية النزوع: 435 .
  • (4) جواهر الكلام: 41/290 . .
  • (5) غنية النزوع: 435 ، المقنعة: 774 .
  • (6) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 22 .
  • (7) جواهر الكلام: 41/290 ، الإستبصار: 4/215 .
  • (8، 9) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح1 و4 .


(الصفحة 73)

ورواية عبدالرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة(1) .
وفي رواية الشيخ(قدس سره) جلدا مائة مائة .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة(2) . وفي رواية الشيخ(قدس سره) زيادة: ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها .
ورواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك ، جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة(3) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة . وفي رواية الصدوق: «إجلدهما مائة جلدة مائة جلدة» . وفي رواية الشيخ زيادة: «ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها»(4) .
الطائفة الثانية: ما تدلّ على استثناء سوط واحد من المائة ، مثل:
رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللّحاف ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح7 و 8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 365 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح9 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 365 ـ 366 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح10 ، 11 و 12 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 364 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح3 .


(الصفحة 74)

ورواية حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً(1) .
ورواية أبان بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ علياً (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد ، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط(2) .
وقد ذكروا في مقام العلاج بين الطائفتين وجوهاً:
الأوّل: ما أفاده في الجواهر بقوله: «ولعلّ التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلاّ سوطاً» وزاد في الذيل: «إلاّ أنّي لم أجد بذلك قائلا»(3).
ولعلّ الوجه في هذا الجمع كون الطائفة الثانية واردة بصورة الاستثناء من المائة ، وأنّ الحكم هي المائة إلاّ السوط ، وعليه فتصير الطائفة الثانية بمنزلة الاستثناء الذي هو من طرق التخصيص ، فالمقام نظير ما إذا ورد أكرم العلماء تارة ، وأكرم العلماء إلاّ زيداً مرّة اُخرى ، حيث إنّ الثاني يكون مخصّصاً للأوّل .
الثاني: حمل روايات المائة على التقيّة ، كما احتمله في الجواهر(4) نظراً إلى صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له: كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ . فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد ذلك مراراً ، فقال: غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث(5) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح20 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح19 .
  • (3 ، 4) جواهر الكلام: 41/290 ـ 291 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 363 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح2 .


(الصفحة 75)

لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الإمام (عليه السلام) كان ممتنعاً عن بيان الحكم الواقعي ، وأنّ الجلد أقلّ من حدّ الزنا بسوط ، ولعلّه لأجل من كان مع «عباد» من أصحابه ، وبعد ما أصرّ «عباد» وكرّر السؤال التجأ إلى بيان الحكم الواقعي .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى كون الرواية واردة في الرجلين ، والكلام إنّما هو في الرجل والمرأة ، وإلى أنّ الظاهر كون فتاوى فقهاء العامّة التعزير مطلقاً ، كما يظهر من نقل الشيخ في الخلاف التعزير عنهم فيما نحن فيه(1) ـ أنّ الظاهر كون الحكم الواقعي في الصحيحة هو الحكم المذكور أوّلا ، ويؤيّده إسناده إلى فعل عليّ (عليه السلام) ، وأنّ عمله المستمرّ كان هو ضرب الحدّ ، وبعد ما أصرّ «عباد» وكرّر السؤال التجأ إلى بيان ما هو موافق لمذهبه ، ويؤيّده أيضاً أنّ ما سمعه منه قبلا كان هو الأقلّ
  •  ،

كما لا يخفى .
الثالث: ما أفاده الشيخ الطوسي(قدس سره) في الاستبصار(2) من حمل ما كان من الطائفة الاُولى دالاًّ بظاهره على ثبوت الحدّ على التعزير ، نظراً إلى أنّه قد يطلق على التعزير لفظ الحدّ على ضرب من التجوّز ، وحمل ما كان منها دالاًّ على ثبوت المائة من غير ظهور في كون موردها مجرّد الاجتماع تحت لحاف واحد على صورة وقوع الفعل منهما ، وعلم الإمام بتحقّق الزنا ، فإنّه يترتّب الحدّ ، وحمل ما كان منها دالاًّ على ثبوتها مع الظهور في عدم تحقّق الفعل والزنا ، كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة على من أدّبه الإمام وعزّره دفعة أو دفعتين ، فعاد إلى مثل ذلك، فإنّه يجوز للإمام (عليه السلام) إقامة الحدّ حينئذ، واستشهد للأخير برواية

  • (1) الخلاف: 5/374 مسألة 9 ، المجموع للنووي: 21/316 .
  • (2) الإستبصار: 4/215 .