جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 682)

مسألة 12 : لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم 1.

في المقام ـ لثبوت النفي في المرتبة التي دون هذه المرتبة ، بناءً على هذا القول فاحتمال السقوط بعيد في الغاية ، وعليه فيحتمل الانتقال إلى النفي ، ويحتمل قطع اليد اليسرى مكان اليمنى ، والرجل اليمنى مكان اليسرى ، فتدبّر .
وفي الصورة الثانية ، إن قلنا في الحدود المذكورة بالترتيب ، فاللازم تعيّن العضو الموجود للقطع ، وإن قلنا بالتخيير فاللازم اختيار غير القطع من سائر الأطراف ; لامتناع تحقّق هذا الطرف .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الجمع بين القول بالتخيير وبين الاقتصار على قطع الموجود كما في الشرائع(1) ممّا لا وجه له ، ويظهر من صاحب الجواهر(2) إرتضاؤه حيث لم يستشكل على الشرائع .

1 ـ الطرق والوسائل إلى أخذ مال الغير بغير وجه شرعي كثيرة ، ولكلّ واحد منها عنوان ، واللازم ملاحظة أحكام تلك العناوين ، فنقول :
الأوّل والثاني : عنوانا السرقة والمحارب ، وقد تقدّم حكمهما ، والحدّ المترتّب عليهما ، والخصوصيّات المعتبرة في صدقهما .
الثالث : عنوان المستلب ، والمنتهب ، والمختطف ، وهو الذي ينهب المال ويهرب

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 961.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 596.


(الصفحة 683)

من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه ومن دون سرقة .
الرابع : عنوان المختلس ، والظاهر كما في الجواهر أنّ المراد منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه(1) ، وإن وقع تفسيره في الصحاح(2) وبعض آخر من كتب اللغة(3) بالاستلاب .
الخامس : ما ينبغي أن يكون معنوناً بعنوان المهاجم ، وإن لم يقع التصريح بهذا العنوان في مقابل العناوين الاُخر ، وهو ما لو هجم على غيره لأخذ المال من دون محاربة .
السادس : المحتال ، وهو الذي يحتال على الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد والرسائل ، وارائة نفسه وكيلا للغير في أخذ المال عن آخر مع أنّه لا يكون كذلك .
السابع : المبنِّج والمرقِّد ، وهو من أعطى البنج للغير أو أسقاه المرقد ، ثمّ أخذ ماله بعد حصول النوم أو ذهاب العقل ، وهنا عناوين اُخر ، كعنواني الطرّار والغلول ونحوهما كما يأتي في الروايات ، والظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الحدّ في غير الأوّلين ، بل الثابت هو التعزير بمقتضى القاعدة الكليّة الجارية في مثله ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على عدم ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، مثل :
موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن أعزّره(4) .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أربعة لا قطع

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 597.
  • (2) صحاح اللّغة: 1 / 733.
  • (3) القاموس المحيط: 2 / 218.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب12 ح1.


(الصفحة 684)

عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة(1) ولا دلالة لها على حصر عدم القطع في الأربعة ، كما لا يخفى .
وروايته الاُخرى أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل اختلس درّة من أُذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه(2) .
وصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع(3) . وقد تقدّم البحث في الطرّار وأنّ الحكم فيه التفصيل(4) ، فراجع .
وصحيحة عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس(5) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
نعم ، هنا رواية واحدة ظاهرة في ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، وهي :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدّقه ، فلقى صاحبه فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 502، أبواب حدّ السرقة ب12 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 504، أبواب حدّ السرقة ب13 ح1.
  • (4) تقدّم في ص500 ـ 501.
  • (5) وسائل الشيعة : 18/512 ، أبواب حدّ السرقة ، ب19 ح10


(الصفحة 685)

بالله ما أرسلته ، ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع ; لأنّه سرق مال الرجل(1) .
هذا ، ولكنّ الظاهر لزوم ردّ علم هذه الرواية إلى أهله ; لأنّ التعليل للقطع بالسرقة مع وضوح عدم صدق عنوان السرقة على موردها ـ كما تقدّم في تعريفها ـ ممّا لا يستقيم ، مضافاً إلى أنّ الجمع بين البيّنة واليمين في شخص واحد ـ مع أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ـ ممّا لا يتمّ ، كما أنّ الظاهر أنّ المدّعي هو الرسول ، واللازم عليه إقامة البيّنة على الرسالة ، وعلى تقدير عدمها تصل النوبة إلى يمين الرجل الذي أنكر الرسالة ، مع أنّ الجمع بين البيّنة على الإقرار لا على عدم الإرسال ، وبين اليمين على عدم الإرسال غير ظاهر الوجه ، فاللازم ما ذكر من ردّ علمه إلى أهله .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 507، أبواب حدّ السرقة ب15 ح1.


(الصفحة 686)