جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 83)

مسألة 2 : لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الإحتمال العقلائي ، ولابدّ من تكراره أربعاً ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ . والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان1.

في ترك المتن ، وعدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط .

1 ـ أمّا لزوم التكرار أربعاً ، فهو المشهور عندنا ، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا»(1) . ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية الواحد(2) . كما عليه أكثر العامّة كالشافعي(3) ومالك(4) وحمّاد بن أبي سليمان(5) . خلافاً لأبي حنيفة(6)وابن أبي ليلى(7) ، وإن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس ، كما عليه الأوّل ، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني .
ويدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص المتطابقة من الطرفين ، فمن طريق العامّة

  • (1) جواهر الكلام: 41/280 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/179 مسألة 37 .
  • (3) الام: 6/133 .
  • (4) المدوّنة الكبرى: 6/209 ، أسهل المدارك: 2/263 .
  • (5) المغني لابن قدامة: 10/165 ، الشرح الكبير: 10/190 .
  • (6) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: 4/9 ، بدائع الصنائع: 5/513 .
  • (7) بداية المجتهد: 2/434 ، المبسوط للسرخسي: 9/91 .


(الصفحة 84)

ما في الجواهر من قوله: روي أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إنّي زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاء من شقّه الأيمن فقال: يا رسول الله إنّي قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت ، ثمّ جاءه فقال: إنّي قد زنيت . قال ذلك أربع مرّات ، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله ، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم . فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذهبوا به فارجموه(1) . وروي أنّه قال: لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت ، قال: لا يا رسول الله ، قال: أنِكتَها لا تكنّي؟ قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل من إمرأته حلالا ، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني . فأمر به فرجم(2) ـ إلى أن قال: ـ وفي بعض ألفاظ الحديث: «شهدت على نفسك أربع شهادات ، إذهبوا به فارجموه»(3) . وفي رواية اُخرى إنّه لمّا اعترف ثلاثاً قال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة(4)(5) .
وبهذه التعبيرات يدفع احتمال كون الأربع إنّما هو للاختبار ، وأنّ به جنوناً أم لا؟ مضافاً إلى عدم مدخلية هذا العدد في الاستكشاف المزبور بوجه .
ومن طريق الخاصّة روايات متعدّدة:
منها: رواية ميثم قال: أتت امرأة مجحّ ـ كما في الوسائل ، والصحيح بالمهملتين ،

  • (1) سنن البيهقي: 8/226 .
  • (2) سنن البيهقي: 8/226 ، سنن أبي داود: 4 / 377 ح4428 .
  • (3) سنن أبي داود: 4/376 ح4426 .
  • (4) كنز العمال: 5/410 ح13450 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/280 ـ 281 .


(الصفحة 85)

وهو كما في الوافي المرأة التي دنا وضعها(1) . ولكن حكي عن أقرب الموارد أنّه قال: اجحت المرأة: حملت فأقربت وعظم بطنها فهي مجحّ(2) ـ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله ، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت ، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل ، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً . فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني اُطهّرك . فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهمّ إنّها شهادة ، فلم تلبث أن أتته ، فقالت: قد وضعت فطهّرني . قال: فتجاهل عليها فقال: اُطهّرك يا أمة الله ممّاذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني ، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم ، قال: فكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً . قال: فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال: فانصرفت المرأة ، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّهما شهادتان .
قال: فلمّا مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني ، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم . قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر ، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر ، قال: فانصرفت وهي تبكي ، فلمّا ولّت

  • (1) الوافي: 15/270 .
  • (2) ذيل أقرب الموارد: 85 .


(الصفحة 86)

وصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال: اللّهم هذه ثلاث شهادات . قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: مايبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك ، فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهّرني ، فقال: إكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر ، وقد خفت أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني ، فقال لها عمرو بن حريث: إرجعي إليه فأنا اُكفّله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو متجاهل عليها: ولِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم ، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: بل حاضراً ، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ـ إلى أن قال: ـ فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرمّان يُفقأ في وجهه ، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّي إنّما أردت أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك ، فأمّا إذ كرهته فإنّي لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر؟(1)
ومنها: مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ، الواردة في رجل أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)بالكوفة ، المشتملة على أنّه بعد رجوعه إليه في المرتبة الرابعة وإقراره فيها أيضاً قال: أمير المؤمنين لقنبر: احتفظ به. ثمّ رجمه(2) .
ومنها: رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، المشتملة على قصّة امرأة حامل أتت

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 377 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 379 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح2 .


(الصفحة 87)

أمير المؤمنين وأقرّت بالفجور أربعاً ، الدالّة على أنّه أمر بحبسها حتّى وضعت ثمّ رجمها(1) .
ومنها: رواية جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات(2) .
ومنها: رواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول: لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال: لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم(3) . وظنّي أنّ الروايتين الأخيرتين رواية واحدة غير متعدّدة .
وفي مقابل هذا الروايات صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه ، الحديث(4) .
ولكن حيث إنّها مشتملة على امور لايلتزم به أحد ، كعدم الفرق بين الحرّ والعبد ، مع اعتبار تصديق المولى في الثاني ، وعلى الفرق بين المحصن وغيره ، مع أنّه لا يلتزم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 380 ، أبواب حدّ الزنا ب16 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 320 ، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح5 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 343 ، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1 .