جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 459)

مسألة 5 : لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ 1 .

مسألة 6 : لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ . ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم

فإنّ قوله (عليه السلام) : «وما للماء يحلّ الحرام» ظاهرٌ في أنّ الحرمة ليست لأجل النجاسة ، بل لأجل عدم صلاحيّة الماء لتحليل الحرام ، إلاّ أن يقال : إنّ المفروض في السؤال هو الكسر بالماء ، وهو لا يشمل صورة الاستهلاك الموجب لإرتفاع العنوان بالكليّة ، ولكنّ الظاهر شموله لهذه الصورة أيضاً .
ثمّ على هذا التقدير يمكن جعل الصحيحة دليلا على ما هو المعروف من ثبوت الحدّ أيضاً في هذا المورد المفروض ; لأنّ الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى بيان الحرمة ، إلاّ أنّه ليس المراد مجرّد الحرمة ولو لم يكن معها حدّ ، فإنّ المستفاد من مجموع قولي رسول الله(صلى الله عليه وآله) المحكيّين في الصحيحة ثبوت الحدّ أيضاً ، ويؤيّده جعل التسوية بين القليل والكثير في الحرمة في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة في الفرع الأوّل دليلا على ثبوت الحدّ في شرب حسوة من خمر ، فتدبّر .

1 ـ عدم ثبوت الحدّ مع الاضطرار إلى شرب المسكر لحفظ النفس عن الهلاك أو المرض الشديد ; لأجل أنّه لا حرمة مع الاضطرار ، وظهور كون الموضوع في دليل الحدّ هو شرب المسكر في صورة الحرمة ; لأنّ الحدّ عقوبة للمخالفة وجزاء على المعصية ، ولا يترتّب على الشرب غير المحرّم ، سيّما إذا كان واجباً ، كما إذا توقّف عليه حفظ النفس عن الهلاك ، مع أنّه يمكن أن يقال باقتضاء حديث الرفع رفع جميع الآثار التي منها الحدّ ; لعدم الفرق بينه وبين الحرمة في ذلك .

(الصفحة 460)

يثبت الحدّ عليه ، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله ، فالظاهر وجوب الحدّ1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : لو شرب المسكر مع العلم بالحرمة والجهل بترتّب الحدّ عليه ، وقد حكم فيه في المتن بثبوت الحدّ ، وذلك لتحقّق الموضوع لدليل الحدّ وهو شرب المسكر مع العلم بالحرمة ، ولا دلالة على اختصاص ترتّب الحدّ بصورة العلم به ، وليس هو حكماً تكليفيّاً يتوقّف فعليّته على العلم به ، بل وظيفة للحاكم لابدّ من إجرائها مع ثبوت الموضوع .
الثاني : لو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر ، مثل ما إذا كانت الحرمة لأجل النجاسة بسبب الملاقاة مع النجس فاتّضح أنّه مسكر ، وقد حكم فيه في المتن بعدم ثبوت الحدّ عليه ، والوجه فيه عدم إحراز الموضوع ، ومجرّد العلم بالحرمة لا يوجب تحقّقه ، لأنّ الموضوع هو شرب المسكر مع العلم بالحرمة من هذه الحيثيّة ، فكما أنّه في المصاديق المشتبهة لا يكون حدّ لعدم إحراز الموضوع فكذلك هنا ، بل المقام أولى ; للعلم بعدم كونه مسكراً كما هو المفروض .
الثالث : لو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله ، وقد استظهر فيه وجوب الحدّ ، والظاهر أنّ المفروض صورة العلم بأنّه لا فرق بين الكثير والقليل من جهة الحرمة . غاية الأمر تخيّله أنّ القليل ـ لأجل عدم كونه مسكراً ـ لا يترتّب عليه حدّ ، وأمّا لو فرض تخيّل الحلّية في القليل أيضاً فلا وجه لثبوت الحدّ ; للجهل بالحرمة وهو رافع له ، وممّا ذكرنا يظهر رجوع هذا الفرع إلى الفرع الأوّل . غاية الأمر ثبوت الجهل بالترتّب في خصوص القليل ،
(الصفحة 461)

مسألة 7 : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحريّة والإختيار والقصد ، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه كقوله : شربت للتداوي أو مكرهاً ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة أو النكهة مع احتمال العذر 1.

وعليه فالحكم بثبوت الحدّ في الأوّل من دون إشعار بالترديد ، وبثبوته في الأخير مع الإشعار به ـ كما يستفاد من التعبير بكلمة «الظاهر» ـ ممّا لا يجتمعان ، فتدبّر .

1 ـ قد مرّ الكلام مكرّراً في أنّه هل اللازم في مثل المقام مجرّد الإقرار ولو مرّة ، أو أنّه لا يكتفى بذلك ، بل لابدّ من تعدّده ، إلاّ أنّه يمكن الإيراد على المتن بأنّه لا خصوصيّة للمقام ، حيث حكم فيه باعتبار التعدّد صريحاً مع الحكم في مثل القذف بأنّ التعدّد مقتضى الاحتياط ، بل لا يخلو عن وجه ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا ، إلاّ أن يكون النظر إلى ما حكي عن ظاهر المبسوط من دعوى الإجماع في المقام(1) ، ومن الواضح عدم حجّية الإجماع المنقول . وأمّا الخصوصيّات المعتبرة في المقرّ فقد عرفت الكلام فيها أيضاً ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلا .
ثمّ إنّه يعتبر في الإقرار أن لا يكون مقترناً بشيء يحتمل معه الجواز ، كقوله : «شربت للتداوي» أو «مكرهاً» ، والوجه فيه أنّه حينئذ لا يكون إقراراً على النفس ، بل إقرار على تحقّق الفعل الجائز وصدور الأمر غير المحرّم ، فلم يتحقّق منه إقرار بالمعصية الموجبة لترتّب الحدّ .

  • (1) المبسوط: 8 / 61.


(الصفحة 462)

مسألة 8 : ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما : «إنّه شرب الفقاع» والآخر : «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما : «إنّه شرب في السوق» والآخر : «إنّه شرب في البيت» لم يثبت الشرب ، فلا حدّ ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالماً

ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة معتبرة يعتمد عليها عند العقلاء على تحقّق الشرب معذوراً وبنحو غير محرّم لا يثبت الحدّ ; لأنّ الإقرار مع تلك القرينة لا يكون إقراراً على النفس ، ومجرّد كون الإقرار بنحو الإطلاق لا يوجب الأخذ به وقطع النظر عن القرينة كما هو ظاهر .
ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً ولو مع الفصل يقبل منه ويدرأ عنه الحدّ إذا كان العذر المدّعى محتملا في حقّه وممكناً بالإضافة إليه ; لما مرّ سابقاً من قبول دعوى العذر من المدّعي خصوصاً إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بإقراره .
ولا يكفي في الثبوت مجرّد سكره ، خلافاً لما حكي عن المفيد(قدس سره) من قوله : وسكره بيّنة عليه بشرب المحظور ، ولا يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به ، ولا شهادة من غيره عليه(1) . فإنّ السكر وإن كان كاشفاً عن الشرب ، إلاّ أنّه ليس بيّنة على الشرب المحرّم ، فإنّه من المحتمل ثبوت العذر له في ذلك ، ولأجله لا يكفي في الثبوت الرائحة أو النكهة ، وإن حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بمجرّد الرائحة(2) ، ولكنّه في غاية الضعف لما ذكرنا .

  • (1) المقنعة: 801.
  • (2) المغني لابن قدامة: 10 / 331، المبسوط للسرخسي: 32 / 24، شرح فتح القدير: 5 / 76.


(الصفحة 463)

بالحكم ، والآخر بأنّه شرب جاهلا ، وغيره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال: «شرب المسكر» وقيّد الثاني وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ1.

1 ـ أمّا أصل الثبوت بشاهدين عادلين ; فلعموم ما دلّ على اعتبارهما وحجيّتهما في الموضوعات ، ولم يرد في المقام دليل على خلافه . وأمّا عدم قبول شهادة النساء مطلقاً ، فقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا ، وعرفت أنّ مقتضى التحقيق هو القبول في صورة الإنضمام لا مطلقاً ، بل خصوص القدر المتيقّن منه(1) ، ولازمه في المقام الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين .
ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق ، ولم تكن شهادتهما مقرونة بذكر الخصوصيّات من حيث الجنس والزمان والمكان وغيرها ، يكفي في الثبوت لو لم يتحقّق ادّعاء العذر من المشهود عليه ادّعاءً محتملا في حقّه ، وإلاّ فالظاهر قبول الادّعاء ودرء الحدّ ، كما عرفت في صورة الإقرار .
ولو اختلفا في الخصوصيّات ، سواء كان راجعاً إلى جنس ما شربه ، أو إلى محلّ الشرب ، أو إلى حال المكلّف من حيث العلم والجهل ، أو إلى غيرها من الخصوصيّات الاخر فالظاهر عدم الثبوت ، فإنّه وإن كان التعرّض للخصوصيّات غير معتبر في الشهادة ، ولا يلزم على الشاهد الإشارة إليها ، إلاّ أنّه مع التعرّض وثبوت الاختلاف يتحقّق هنا موضوعان قام على كلّ واحد منهما شهادة واحد ، وهي لا تكفي في مقام الإثبات ، ضرورة أنّ الشرب في السوق أمر والشرب في البيت أمر آخر ، ومجرّد اشتراكهما في أصل الشرب لا يوجب انطباق الشهادة عليه كما في سائر الموارد ، مثل ما إذا شهد شاهد بأنّ زيداً قتل عمرواً ، والآخر بأنّه قتل

  • (1) تقدّم في ص116 ـ 120.