جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 704)

مسألة 2 : يعتبر في الحكم بالإرتداد البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ، ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد1.

كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ، ثمّ عرفنا أنّه لا خير في الدّين الذي كنّا عليه ، فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . قال : فاُتي بهم عليّاً (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ، فأعتقهم وحمل إلى عليّ (عليه السلام) خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم(1) .

1 ـ قد تقدّم الكلام في اعتبار هذه الأمور الأربعة في ترتّب الحدّ على موجبه(2) ، ولا خلاف فيه ظاهراً إلاّ من الشيخ في كتاب الخلاف ، حيث اعتبر إسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن لم يتب ، للخبر : «الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامّة ، واقتصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه»(3) . ولكن هذا الخبر ـ على تقدير صحّته ، وإن لم نعثر على مدركه ـ يكون في الحدود معارضاً بالروايات الكثيرة المتقدّمة ، النافية للحدّ على الصبي ، وقد وقع في بعضها التصريح بأنّ غاية الحكم هو الإدراك والبلوغ ، والشهرة المحقّقة الفتوائيّة على طبق هذه الروايات ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 548، أبواب حدّ المرتد ب3 ح6.
  • (2) تقدّم في ص81 ـ 83.
  • (3) الخلاف: 3 / 591 ـ 592 مسألة 20.


(الصفحة 705)

والحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين ـ كما عليه أكثر الفقهاء(1) ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة ـ لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه .
وقد ورد في الإكراه في المقام ـ مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع ، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه ـ قوله تعالى  : {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}(2)الوارد في قصّة عمّار وأبويه المعروفة ، الدالَّ على استثناء الإكراه على الإرتداد .
ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الإرتداد إلى تجديد الإسلام ; لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم ، بل ولو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول ، وله الإمتناع من تجديده كسائر المسلمين ، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض ، ولكن في محكيّ القواعد : «دلّ ذلك على اختياره في الردّة»(3)وفيه : مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض ; لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه ، ولا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد وعدم تحقّقه .
والدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ ، ومثله في الروايات في وقوعه عن التفات وجدّ ، فلا يقال للهازل : إنّه قد رغب عن الإسلام وكفر ، ومنه يظهر عدم ثبوت الإرتداد مع الغضب الغالب ، الذي لا يملك معه نفسه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله

  • (1) النهاية: 611، المقنعة: 667، المهذّب: 2 / 119، المراسم: 206، الجامع للشرائع: 493، التنقيح الرائع: 2/366.
  • (2) سورة النحل 16: 106.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 275.


(الصفحة 706)

مسألة 3 : لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادّعى ما ذكر قبل منه 1.

به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده ، وفي نسخة : يستقلق عبده(1) .
ومعناه على الأوّل أن يكلّفه ويجبره فيما لم يكن فيه اختيار . وفي القاموس : استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خياراً في ردّه(2) ، وعلى الثاني الإنزعاج والاضطراب ، والأنسب هو الأوّل ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام ، فتدبّر .

1 ـ لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه ، فإن كان هناك قرينة وأمارة على وجود الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه ; لوجود الأمارة عليه ، وإن لم يكن في البين قرينة بل كان هناك مجرّد الإدّعاء فالظاهر أيضاً القبول ; لما يدلّ على لزوم درء الحدّ بالشُّبهة(3) ، وهو وإن كانت رواية مرسلة ، إلاّ أنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه مراراً .
والمناقشة في دلالتها ، بأنّ المراد بالشّبهة إن كان هو الشُّبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام ; لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً ، والمانع وهو الإكراه مدفوع بالأصل .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 464، أبواب حدّ القذف ب28 ح1.
  • (2) القاموس المحيط: 3 / 282 (غلق).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 336، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4.


(الصفحة 707)

مسألة 4 : ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار الكفر اُستتيب ، فإن تاب وإلاّ قتل ، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام  ، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما ، بل يستتابان ، وإلاّ فيقتلان 1.

مدفوعة بأنّ المراد هو الثاني ، واستصحاب عدم الإكراه لا يثبت اتّصاف الارتداد بكونه لا عن إكراه ، الذي هو الموضوع للحدّ فتدبّر .
وأمّا فرض قيام البيّنة ، فتارةً تكون البيّنة قائمة على صدور كلام منه موجب للارتداد وهو يدّعي الإكراه ، فالظاهر فيه القبول ; لعدم رجوع دعواه إلى تكذيب البيّنة بوجه .
واُخرى تكون البيّنة قائمة على ارتداده ، وفي هذه الصورة يكون ادّعاء الإكراه تكذيباً للبيّنة ; لأنّ مرجع دعواه إلى عدم حصول الإرتداد الموجب للحدّ ، ومقتضى البيّنة حصول ذلك ، فادّعاؤه تكذيب لها ، فلا وجه لقبوله بوجه ، ولا يكون المورد من موارد الشُّبهة حينئذ ، كما لا يخفى .

1 ـ لا خفاء في أنّ ولد المرتدّ مطلقاً فطريّاً كان أو ملّياً قبل ارتداده ـ أي في حال إسلامه لا مطلقاً حتّى يشمل حال الكفر في الملّي ، بناءً على ما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الكفر بعد البلوغ ثمّ الإسلام ـ إنّما هو بحكم المسلم ، وارتداد الأب مثلا لا يوجب تغيرّاً في الولد المحكوم بالإسلام ; لانعقاد نطفته في حال إسلام أحد الأبوين أو كليهما ; ولذا لو ماتت الاُمّ مرتدّةً وهي حامل به تدفن في مقابر المسلمين .

(الصفحة 708)

وكيف كان ، فكلّ ولد محكوم بالإسلام ، سواء كان ولد المسلم أو المرتدّ قبل ارتداده إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام لا يكون مرتدّاً فطريّاً ; لما عرفت في تعريفه من اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد الفطري ، ولا ملّياً ، لاعتبار عدم كونه محكوماً بالإسلام قبل البلوغ ، بل يعتبر أن يكون انعقاد نطفته في حال كفر كلا الوالدين .
نعم ، بناءً على ما عرفت سابقاً ـ من المسالك من عدم اعتبار اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة(1) ـ يكون المقام من مصاديق المرتدّ الفطريّ ، فيجري فيه حكمه ; ولذا استشكل على المحقّق في الشرائع القائل بالاستتابة والقتل بعد عدم القبول(2) ، بأنّ هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا(3) .
أقول : هذا القول من المحقّق في المقام شاهد على أنّه أيضاً يعتبر اختيار الإسلام بعد البلوغ في تحقّق الارتداد عن فطرة ، فلا وجه للاستشكال عليه .
وبالجملة : فبناءً على ما ذكرنا لا يكون المقام من مصاديق المرتدّ ، بل لا يوافق معنى الإرتداد الذي هو الرجوع عن الإسلام ، أي الإسلام الحقيقي لا الأعم منه ومن الحكمي ، ولكنّ الذي يظهر من الأصحاب إجراء حكم المرتدّ الملّي عليه ، وهو الاستتابة والقتل بعد عدم التوبة ، وبعبارة اُخرى ظاهر الأصحاب أنّ أمر حكمه غير خارج عن حكم المرتدّ بكلا قسميه ، فإذا فرض أنّ القائل بإجراء حكم المرتدّ

  • (1) مسالك الأفهام: 15 / 23 ـ 24.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 962.
  • (3) مسالك الأفهام: 15 / 28.