جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 647)

أقرب في الأوّلين 1.

1 ـ الكلام فيما لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله يقع في مقامين :
الأوّل : في جواز دفاع الغير بالمعنى الأعمّ من الوجوب ، ظاهر المتن الجواز لا بنحو الوجوب فيما لو أراد المال فقط ، وبنحو الوجوب فيما لو أراد القتل ، والوجه في الثاني واضح بعد لزوم حفظ النفس من الهلاك ، ووجوب مراقبة بقائها المتحقّق في المقام بالدفاع ، كما أنّ الوجه في الأوّل جواز التحفّظ على المال وإبقائها على يده ، وأمّا كيفيّة الدفاع ، فمقتضى ظاهر العبارة وإن كان هو التفصيل بين المال والقتل ، إلاّ أنّ مقتضى ما صرّح به في المسألة الخامسة من مسائل الدفاع المذكورة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جواز الدفاع في المال بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، حيث قال : «لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ، ولو انجرّ إلى قتل المهاجم»(1) . ويمكن أن يكون هذا هو المراد من العبارة ، ولكنّها قاصرة عن الدلالة على ذلك .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا فرق بين المال أو القتل من هذه الجهة . وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الثاني : في عدم انطباق عنوان المحارب عليه ، والوجه فيه عدم وجود السلاح معه ، وقد مرّ أنّ شهر السلاح أو تجهيزه مأخوذ في معنى المحارب ، وليس مجرّد القوّة المتحقّقة في الشخص من مصاديق السلاح بعد وضوح كون المراد منه هو الأمر الخارجي الذي يقاتل به ، وإن قلنا بالتعميم لمثل السوط والعصا والحجر ،

  • (1) تحرير الوسيلة: 1 / 447 مسألة 5.


(الصفحة 648)

لكنّه لا يشمل القوّة بوجه ، كما أنّ البحث في السوط والعصا والحجر قد تقدّم في ذيل المسألة الاُولى من مسائل المحارب .
والذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنّا قد ذكرنا في معنى الآية الواردة في المحارب : أنّ المستفاد منها أنّ المحارب إنّما يكون موضوعاً للأحكام الأربعة المذكورة في الآية ; لأجل كونه من مصاديق الساعي في الأرض فساداً لا لأجل نفس عنوانه ، وعليه يقع الإشكال في الطليع والردء ومن حمل على غيره من غير سلاح ، بأنّهم وإن لم يكونوا من مصاديق المحارب ، لكنّه لا خفاء في كونهم من مصاديق الساعي في الأرض فساداً ، فلا فرق من جهة ترتّب تلك الأحكام بين كونهم من مصاديق المحارب وعدم كونهم منها . وفي الحقيقة لا تترتّب ثمرة على هذا البحث أصلا .
لكنّ التحقيق أنّ الفتاوى لا تنطبق على ذلك ، فإنّه لا يستفاد منها أنّ مجرّد إنطباق عنوان المفسد موجب لترتّب تلك الأحكام ; ولذا قال في الجواهر في ذيل الطليع والردء وعدم ثبوت حكم المحارب عليهما : «نعم ، لو كان المدار على مطلق مسمّى الإفساد اتّجه ذلك ، أي الثبوت ; لكن عرفت اتّفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور»(1) .
نعم ، وقع تعميم المحارب بالإضافة إلى ما هو مقصوده من الإخافة من جهة اُخرى في كلمات الفقهاء ، قال في كشف اللثام : «وإنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون ، أو أسر الناس واستعبادهم ، أو سبي النساء والذراري ، أو القتل ، أو أخذ المال قهراً مجاهرة» ثمّ قال : «وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا ، وعلى

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 571.


(الصفحة 649)

مسألة 4 : تثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا» وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال : «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل على الأشبه 1.

التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق ; لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم(1) .
والإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى .

1 ـ لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار ، وأمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص(2) ، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم(3) والمختلف(4) ـ من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين(5) ـ اعتبار التعدّد في المقام أيضاً ، ويؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة ، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا(6) ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة ، ومقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد ، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة

  • (1) كشف اللثام: 2 / 431.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 571.
  • (3) المراسم: 261.
  • (4) مختلف الشيعة: 9 / 224 مسألة 80.
  • (5) تقدّم في ص347.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 377، أبواب حدّ الزنا ب16 ح1، وص446 أبواب حدّ القذف ب13 ح1.


(الصفحة 650)

عدلين(1) وكذا في عدم قبول شهادة النساء قد تقدّم(2) . ومقتضى ما ذكرنا قبول شهادتهنّ في صورة الإنضمام لا مطلقاً ، بل أقلّ مراتب الانضمام وهو انضمام مرأتين لا أزيد .
وأمّا عدم قبول شهادة اللصوص والمحاربين ; فلاستلزام المحاربة للفسق ، والمعتبر في الشاهد العدالة .
وأمّا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض فيتصوّر فيه فروض أربعة :
الأوّل : ما إذا قالوا جميعاً : تعرّضوا لنا وأخذوا منّا ، والظاهر اتّفاقهم على عدم القبول في هذه الصورة ، ومنشؤه وجود التهمة بالعداوة المانعة عن قبول الشهادة ، ورواية محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ بإقرار من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم(3) .
الثاني : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر ، وشهد المشهود له للشاهد بأن قال الشهود : عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء ، وقال المشهود له أيضاً ذلك بالإضافة إلى الشهود ، ويظهر من كشف اللثام أنّ فيه وجهين :
أحدهما : القبول ، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم وبالعكس .
ثانيهما : عدم القبول ; لحصول التهمة وإطلاق الخبر . قال : بل الشهادتان حينئذ من القسم الأوّل نفسه ، فإنّه لا شهادة إلاّ مع الدعوى ، فلا تسمع شهادة الأوّلين إلاّ إذا كان الآخرون ادّعوا الأخذ ، ولا شهادة الآخرين إلاّ إذا ادّعى الأوّلون الأخذ ،

  • (1) تقدّم في ص463 ـ 464.
  • (2) تقدّم في ص115 ـ 120.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 272، كتاب الشهادات ب27 ح2.


(الصفحة 651)

وهو كاف في حصول التهمة إن سلّمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة ، إلاّ أن يدّعى أنّ التهمة حينئذ أظهر(1) .
وحكى صاحب الرياض عن الأشهر عدم القبول ; لدلالة الرواية عليه ، وضعفها منجبر بعمل الأكثر بل الأشهر(2) ، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة النسبة ; لأنّ مقتضى إطلاق كلام المحقّق(3) وبعض آخر(4) القبول ، وعليه فانجبار الرواية غير ظاهر .
وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى القاعدة هو القبول كما في مثال المديونين المتقدّم ، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية العدم .
الثالث : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر من غير أن يشهد المشهود له للشهود ، ومن غير أن يتعرّضوا لأنفسهم أصلا ، والظاهر فيه هو القبول بمقتضى القاعدة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الرواية لهذا الفرض ولو فرض انجبارها ; لظهورها في تحقّق الشهادة من الجميع ، ولو بقرينة قوله (عليه السلام) في الجواب : «لا تقبل شهادتهم» فتدبّر .
الرابع : الفرض الثالث مع إضافة التعرّض لأنفسهم بنفي الأخذ منهم ، وهو المفروض في المتن في ذيل المسألة ، وقد اعترف صاحب الرياض مع اختياره عدم القبول مطلقاً بخروج هذا الفرض عن مورد الفتوى والرواية ; لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، ولكنّه عبّر باحتمال القبول(5) ، واستغربه صاحب

  • (1) كشف اللثام: 2 / 431.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 207 ـ 208.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 959.
  • (4) قواعد الأحكام: 2 / 272.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 208.